– التعويض عن الإصابة أثناء العمل وبسببه:
إصابة العمل هي تلك التي تحدث للموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وتؤدي إلى الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي – ولم تتضمن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو العقود التي تبرم مع الموظفين غير الكويتيين أية قواعد للتعويض – إلا أن ذلك لا يعني أن الموظف الذي يصاب أثناء العمل وبسببه لا يستحق أي تعويض – إنما يستحق تعويضاً وفقاً لما قرره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وسنتولى فيما يلي بيان الجهة المختصة بتقدير التعويض وإجراءاته:
أولاً : الجهة المختصة بتقدير التعويض
سبق وأن أصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم (43/83 ) المنعقدة بتاريخ 16/10/1983 قراره رقم (15 ) والذي قضى بتشكيل لجنة التعويض عن الوفاة والإصابة أثناء العمل وبسببه مكونة من كل من وزير العدل والشئون الإدارية ، ووزير المالية – للاتفاق على التعويض المناسب.
وبتاريخ 8/11/1986 أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (53/86 ) بتفويض وزيري العدل والشئون الإدارية والمالية بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ممثلين عن:
1 . وزارة المالية 2. وزارة العدل 3. إدارة الفتوى والتشريع
تتولى هذه اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم تعرضها على لجنة التعويض الوزارية مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها ، وقد أصدرت اللجنة الوزارية قراراً بتاريخ 11/12/86 بتشكيل هذه اللجنة الثلاثية على أن يكون انعقادها بمقر وزارة العدل.
وعلى هذا الأساس فإن الجهة المختصة بتقدير التعويض هي لجنة التعويض الوزارية في ضوء تقرير اللجنة الثلاثية.
– ثانياً : إجراءات تعويض الموظفين (تعميم الديوان رقم 15/83)
– عمل تحقيق بشأن الحادث يبين ظروف وقوعه وما إذا كان نتيجة عمد أو سوء سلوك مقصود من الموظف.
– تحويل الموظف بعد علاجه إلى المجلس الطبي العام لمعاينة الإصابة وتقدير نسبة العجز المتخلف .
– إرسال نسخة من الأوراق المتعلقة بالحالة وهي محاضر التحقيق وتقارير جهة العلاج وتقرير المجلس الطبي العام وشهادة الوفاة إذا أفضت الإصابة لذلك إلى اللجنة الثلاثية بوزارة العدل.
– تقوم اللجنة الثلاثية بفحص طلبات التعويض ثم عرضها على لجنة التعويض الوزارية مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها.
– تتولى لجنة التعويض الوزارية تقدير التعويض المناسب.
وفي هذا المقام فإنه يحسن بنا أن نذكر الأساس القانوني الذي تقوم عليه القواعد العامة في التعويض عن الأضرار التي تقع على النفس بصفة عامة كما وردت في الدستور والقانون المدني وجدول الديات ، وذلك كما يلي:
قضت المادة (155) من الدستور بأن “ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة”.
وقضت المادة (248) من القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانوني المدني بأنه ” إذا كان الضرر واقعاً على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية ، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.
كما قضت المادة (251) من ذات القانون بأن :
1. تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
2. ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً “.
وقضى المرسوم الأميري الصادر في 24/1/1981 بلائحة جدول الديات بما يلي:
مادة (1) : تستحق الدية كاملة عن:
– فقد النفس .
– فقد العقل أو فقد الذاكرة.
– فقد البصر ولو من عين وحيدة.
– فقد السمع ولو من أذن وحيدة .
– فقد الشم.
– فقد الذوق.
– فقد الصوت أو النطق.
– كسر العمود الفقري المانع من القيام.
– فقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة.
مادة (2) : يستحق نصف الدية عن:
– قطع اليد إلى الرسغ .
– قطع القدم إلى المفصل.
– فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين.
– فقد إحدى الأذنين السامعتين.
– فقد ثدي المرأة أو قطع حلمته.
– فقد الخصية .
ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته.
مادة (3) : يستحق فقد كل من الأعضاء التالية الجزء المحدد له من الدية:
أ – فقد السن الدائمة 5% من الدية
ب- فقد الإبهام 15 % من الدية
جـ – فقد الإصبع فيما عدا الإبهام 10 % من الدية
د – فقد سلامي الإبهام 2/1 7 % من الدية
هـ – فقد سلامي الإصبع ما عدا الإبهام 3/1 3 % من الدية
مادة (4) : تستحق الإصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية ، وذلك دون إخلال بالحق في التعويض عما يترتب عنها من إتلاف أعضاء أخرى في الجسم:
أ – الجرح الواصل إلى التجويف البطني أو الصدري (الجائفة) ثلث الدية
ب – كسر الجمجمة المؤدي إلى ظهور غشاء المخ (الآمة) ثلث الدية
جـ – كسر العظم ونقله من أصل مكانه (المنقلة) 15 % من الدية
د – كسر العظم (الهاشمة) 10% من الدية
هـ – موت الجنين في بطن أمه أو اجهاضه 10 % من الدية
و – الجرح الكاشف للعظم دون كسره (الموضحة) 5 % من الدية
مادة (5) :
تتعدد الديات كاملة أو مجزأة على نحو ما هو مقرر في المواد السابقة بتعدد فقد الأعضاء أو الحواس أو المنافع أو الجروح، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة.
مادة (6) : لا تتعدد الديات :
– إذا أدت الإصابة إلى فقد النفس.
– إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعه.
– إذا تعددت منافع العضو الفاقد.
– إذا فقد عضو يدخل فيه جزء منه يساويه في الدية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً