شركة المحاصة أحد شركات الأشخاص :
تعريف شركة المحاصة :
شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر ، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء ، فلا تسري في حق الغير.
-يعتبرها بعض الفقهاء بأنها شركة على سبيل المجاز وليس الحقيقة لأنها لا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الشركاء المكونين لها ولا حتى ذمة مالية مستقلة .
خصائص الرئيسية لشركة المحاصة و مجال نشاطها :
1- انعدام الشخصية القانونية :
-لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ( القانونية ) لذلك لا تعد هذه الشركة شخصا قانونيا .
– ليس لها اسم و لا موطن و لا جنسية ولا ذمة مالية مستقلة و لا أهلية .
– التعامل مع الغير يتم باسم أحد أو بعض الشركاء و بصفتهم الشخصية وليس باعتبارهم ممثلا قانونيا للشركة .
2- الاستتار :
– شركة المحاصة تقوم على الاستتار و الخفاء وليس لها وجود قانوني إلا فيما بين الشركاء لذلك لايجوز قيدها في السجل التجاري و لا إعلان عنها .
3 – الاعتبار الشخصي :
– هذه الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي .
– لا يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء أو اتفق عقد الشركة على غير ذلك .
مجال نشاط شركة المحاصة :
– يعتبر نشاط شركة المحاصة أضيق نطاقا من الشركات الأخرى ، فلا تمارس الأعمال الصناعية أو المصرفية و تدخل مجال التأمين وذلك لانعدام شخصيتها و خفائها ومن ثم ضعف ائتمانها .
– أبرز نشاطات الشركة يكون في التجارة و المضاربة على الأسهم و السندات و مقاولات البناء و الخدمات .
– يحظر على شركة المحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول لأن استصدارها لهذه الأدوات الاستثمارية يقتضي الكشف عن ستارها لمعرفة مصدر الأسهم .
الكشف عن وجود الشركة :
الكشف عن استتار شركة المحاصة يأخذ صورتين : الافصاح الواقعي و الافصاح القانوني .
الافصاح الواقعي :
– هذا الافصاح لا يترتب عليه تغير الشركة أو تحولها و إنما تظل محتفظة بطبيعتها المستترة .
– ويقصد بالافصاح الواقعي هو علم الغير بوجودها دون دخوله في علاقة قانونية معها ، أي دون تعامله مع الشركة كأن يعلم عن طريق وسائل لاعلام عن وجود الشركة .
الافصاح القانوني :
– هو الافصاح الذي يؤدي إلى إزالة استتار الشركة و تحولها من شركة محاصة إلى شركة تضامن فعلية .
– و يتم هذا الافصاح عندما يتعامل الغير مع الشركة باعتبارها شركة ، أي تعامل الغير مع مدير المحاصة أو أحد الشركاء باعتباره نائبا أو وكيلا عن الشركة و ليس بصفته الشخصية ، كأن يقوم أحد الشركاء أو مدير المحاصة بالتعامل مع الغير تحت عنوان الشركة أي يضيف التصرف إلى الشركة ذاتها ، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً