جريمة السب والشتم في الفيس بوك
((السب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي))
=================================
اعتبرت الهيئة التمييزية في محكمة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية إن القذف والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) جريمة مشددة ويستطيع اي شخص قد تعرض الى الاساءة او السب والتشهير اقامة دعوى امام المحاكم المختصة.
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/12/2014 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبدالرزاق محسن صالح وسالم روضان الموسوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / ج .
المميز عليه / ذ ، ج . وقرار محكمة جنح قضايا النشر والاعلام بعدد ../نشر/جنح/2014>
بتاريخ 29/10/2014 وبالدعوى المرقمة … /نشر/ج/جنح/2014 أصدرت محكمة جنح قضايا النشر والإعلام حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالاتي :—-
1. الحكم على المدان ( ذ ، ج ) بغرامة مالية مبلغ خمسمائة ألف دينار استنادا لأحكام المادة ( 433) ق.ع وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة ثلاثة اشهر
2. إعطاء الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض ان شاءت ذلك استنادا لأحكام المادة 19 الأصولية
صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/ا الاصولية ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طعن به تمييزا وكيلاها بلائحتهما التميزية المؤرخة 17/11/2014 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها عرضت القضية أعلاه على السيد المدعي العام حيدر هاشم عبد الرزاق وطلب بمطالعته المؤرخة 24/11/2014 تصديق القرار من حيث النتيجة إلا أن العقوبة جاءت غير مناسبة بحق المدان وطلب تشديدها استنادا لأحكام المادة (259/ا/2)الاصولي.
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان الأدلة المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة ( 433) عقوبات والمتمثلة بثبوت قيام المدان ( …….)،بنشر عبارات تشكل قذفا بحق المميزة المشتكية وذلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شانها ان توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام يعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة ( 433/ا) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة ( 19/3) عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضى تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة ( 259/ا/7) أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم104لسنة 1988 القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الاول / 1436
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً