نموذج وصيغة لائحة الأجور والمرتبات والبدلات وما في حكمها
لائحة الأجور والمرتبات والبدلات وما في حكمها
أولاً : الأجور والمرتبات :
يتم احتساب الأجور والمرتبات وفق النظام الآتي :
أ- الدرجات والفئات الوظيفية :
1) الدرجة الأولى:الفئة (أ): وتشمل المسميات الوظيفة التالية – مدير عام .
– الدرجة الأولى : الفئة (ب) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – نائب مدير عام – مدير تنفيذي .
2) الدرجة الثانية : الفئة (أ) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – مدير إدارة – مدير فرع .
– الدرجة الثانية : الفئة (ب) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – نائب مدير إدارة – رئيس قسم – سكرتير تنفيذي .
3) الدرجة الثالثة : الفئة (أ) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – رجل مبيعات – محاسب – أمين مخازن – مهندس .
– حاصل على مؤهل جامعي – علاقات خارجية – شئون إدارية .
– الدرجة الثالثة: الفئة (ب): رجل توزيع – مسوق – محصل – مؤهل ثانوية عامة .
4) الدرجة الرابعة : وتشمل المسميات الوظيفية التالية :
حارس – سائق – منظف – حاصل على مؤهل إعدادي (أساسي) .
ب- جدول بداية الربط النقدي للدرجات والفئات الوظيفية .
الدرجات | الفئة | بداية الربط النقدي |
الأولى | أ | .000 |
ب | .000 | |
الثانية | أ | .000 |
ب | .000 | |
الثالثة | أ | .000 |
ب | .000 | |
الرابعة | أ | .000 |
ب | – |
ج- جدول المرتبات للدرجات والفئات الوظيفية .
الدرجات | الفئة | جدول الاستحقاق النقدي | الإجمالي | |||
راتب أساسي | بدل غلاء معيشة | بدل تنقل | بدل مظهر | |||
الأولى | أ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ب | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
الثانية | أ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ب | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
الثالثة | أ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ب | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
الرابعة | أ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ب | – | – | – | – | – |
ثانيا : العــلاوات :
1- العلاوة السنوية :
أ) يستحق الموظف علاوة سنوية وفق نتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي التي تعد لكل موظف من شهر ديسمبر من كل عام طبقاً للنموذج المعد لذلك شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه في الشركة أكثر من تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ تعيينه .
ب) تمنح العلاوة السنوية في أول من يناير من كل سنة ميلادية ، فإذا لم يكن قد مضى على الموظف سنة كاملة تحتسب العلاوة بحسب المدة التي يكون قد أمضاها منذ تعيينه .
ج) مقدار العلاوة ونسبتها . تحدد نسبة العلاوة السنوية ما بين 5% إلى 10% من إجمالي الراتب الأساسي وفي حالة حصول الموظف على تقدير عام أمتياز فإنه يحصل على ثلاث علاوات وفي حالة حصوله على تقدير جيد جداً يمنح علاوتين ، وعلاوة واحدة تمنح لمن حصل على تقدير عام جيد .
ويحق للمدير العام أو من تخوله الصالحية منح علاوات تشجيعية للموظفين البارزين في أعمالهم في حدود أربع علاوات كأقصى حد .
د) لا يجوز حرمان الموظف من العلاوة السنوية أو جزء منها إلا في الحالات التالية :
أ- إذا كان قد صدر ضده قرار تأديبي بحرمانه من العلاوة السنوية .
ب- إذا كان التقدير السنوي لتقييم أداؤه والمقدم عنه أقل من درجة جيد .
ج- إذا كان قد صدر ضد الموظف أكثر من عشرين جزاء إداري خلال العام .
د- إذا كان الموظف محالاً للتحقيق في مخالفة أرتكبها إلى حين استكمال التحقيق ومعرفة تقرير نتائج التحقيق .
ه) يقرر المدير العام مبدأ منح العلاوات السنوية من عدمه وتحديد نسبة تقديرها .
2- علاوة الخبرة :
يستحق الموظف علاوة خبرة عند بداية تعيينه بنسبة 5% من الراتب الأساسي وفقاً للدرجة والفئة الوظيفية المعين فيها الموظف فإذا كانت مدة خبرة أربع سنوات فتحسب علاوة عن كل سنة وفي حالة إذا كانت مدة الخبرة أكثر من ذلك فتحسب علاوة عن كل سنتين وما زاد عن عشر سنوات فتحسب علاوة عن كل ثلاث سنوات .
ويشترط لاستحقاق علاوة الخبرة – الأتي :
أ-حصوله على شهادات خبرة من الأعمال السابقة مختومة ومعمدة .
ب- أن تكون في نفس مجال العمل المعين فيه وضمن الاختصاص الوظيفي .
ج- أن تكون من مجال القطاع الخاص ، فإذا كان في مجال القطاع الحكومي فإنه تحسب مدة الخبرة السنتين في القطاع الحكومي بسنة في القطاع الخاص .
3- علاوة لغة :
يستحق الموظف عند بداية تعيينه علاوة لغة بنسبة 5% من الراتب الأساسي وفق مدى إجادة اللغة على النحو التالي :
ممتاز | جيد | متوسط |
ثلاث علاوات | علاوتين | علاوة واحدة |
4- علاوة دكتوراه – ماجستير – دبلوم عالي :
يستحق الموظف عند بداية تعيينه علاوة 5% من إجمال الراتب الأساسي في حالة حصوله على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم عالي بعد الجامعة وعلى على النحو التالي :
دكتواره | ماجستير | دبلوم عالي |
ثلاث علاوات | علاوتين | علاوة واحدة |
5- علاوة دبلوم بعد الثانوية :
يستحق الموظف عند بداية تعيينه علاوة واحدة 5% من إجمالي الراتب الأساسي إذا كان حاصل على دبلوم متوسط بعد الثانوية .
– يستحق الموظف خلال فترة التجربة وبموجب التسكين فقط 65% من إجمالي الراتب .
ثالثاً : البــدلات :
يستحق الموظف ونظراً لطبيعة العمل القائم بها وبعد انتهاء فترة التجربة وتثبيت الموظف بعض البدلات تضاف إلى استحقاق الراتب وتصرف نهاية كل شهر . ومن هذه البدلات الأتي :
1- بدل مسئولية :
يصرف هذا البدل لبعض الموظفين التي تنطوي على صيغة أعمالهم على تحملهم المسئولية للقيام بواجباته الوظيفية ويحدد بدل المسئولية المدير العام للوظائف التالية :
م | مسمى الوظيفه | البدل المقرر | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
1- | مدير إدارة | .000 | .000 |
2- | رئيس قسم | .000 | .000 |
3- | حارس أمني | .000 | .000 |
2- بدل مواصلات :
يحدد هذا البدل من قبل المدير العام حسب طبيعة عمل الموظف للوظائف التالية :
م | مسمى الوظيفه | البدل المقرر | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
1- | علاقات خارجية | .000 | .000 |
2- | محصل | .000 | .000 |
3- | مسوق | .000 | .000 |
4- | مشتريات | .000 | .000 |
3- بدل أتصال هاتفي :
يحدد هذا البدل من قبل المدير العام لبعض الوظائف التي تتطلب اعتماد هذا البدل وهي :
م | مسمى الوظيفه | البدل المقرر | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
1- | مدير إدارة | .000 | .000 |
2- | مدير فرع | .000 | .000 |
3- | رجل مبيعات | .000 | .000 |
4- | رجل توزيع | .000 | .000 |
5- | مسوق | .000 | .000 |
6- | محصل | .000 | .000 |
7- | متابع خارجي | .000 | .000 |
4- بدل عجز :
يحدد بدل العجز من قبل المدير العام للوظائف التي تتطلب اعتماد صرف هذا البدل وهي :
م | مسمى الوظيفة | البدل المقرر | |
الحد الأدنى | الحد الأعلى | ||
1- | أمين صندوق | .000 | .000 |
2- | أمين مخازن | .000 | .000 |
3- | أمين معرض | .000 | .000 |
5- بدل سكن :
يحدد بدل السكن من قبل المدير العام للوظائف التي تتطلب ذلك وهي الوظائف التي يعين فيها الموظفين في فروع الشركة في المحافظات وبحيث تم نقل إقامة الموظف إلى أماكن عملهم الجديد .
6- بدل أضـافـي :
لا يجوز بقاء الموظف بمقر عمله أو عودته إليه بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي إلا إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك وبموجب موافقة مسبقة من مدير الإدارة المختص يحدد فيها الفترة اللازمة لإنهاء العمل المطلوب ونوعه .
ويشترط لاعتماد بدل الإضافي توفر الشروط التالية :
– يجب أن تكون الموافقة على العمل الإضافي كتابية وتتضمن نوع العمل المراد القيام به ومدته ويثبت حضور وانصراف الموظف المكلف على السجل المعد لذلك .
– يجب أن لا تكون الأعمال المطلوب إنجازها من الأعمال المعلقة على الموظف بسبب الغياب أو استغلال وقت العمل في غير ما خصص له .
– لا تصرف أجور بدل الإضافي لشاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية من وظيفة رئيس قسم وما فوق . ويجوز منح هؤلاء مكافأة نظير الجهود الإضافية التي قد يكلفون بها خارج ساعات الدوام الرسمي .
7- بدل السفر الداخلي :
يقصد ببدل السفر الداخلي المبلغ الذي يستحقه الموظف المكلف في مأمورية من الشركة إلى مدينة أخرى خارج منطقة عمله مقابل السكن والغذاء والمواصلات الداخلية في جهة المأمورية عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وذلك حسب الجدول التالي :
أولاً : المناطق القريبة وهي :
ذمار – عمران – مأرب
م | المسمى الـوظــيــفي | بدل السفر المستحق علن كل ليلة |
1- | مدير عام | .000 ريال |
2- | مدير إدارة | .000 ريال |
3- | نائب مدير إدارة | .000 ريال |
4- | رئيس قسم وما دون | .000 ريال |
ثانياً : المناطق البعيدة وهي :
حضرموت – شبوة – المهرة – أبين
م | المسمى الـوظــيــفي | بدل السفر المستحق علن كل ليلة |
1- | مدير عام | .000 ريال |
2- | مدير إدارة | .000 ريال |
3- | نائب مدير إدارة | .000 ريال |
4- | رئيس قسم وما دون | .000 ريال |
ثالثاً : المناطق المتوسطة الغير مذكورة في البندين أعلاه:
م | المسمى الـوظــيــفي | بدل السفر المستحق علن كل ليلة |
1- | مدير عام | .000 ريال |
2- | مدير إدارة | .000 ريال |
3- | نائب مدير إدارة | .000 ريال |
4- | رئيس قسم وما دون | .000 ريال |
ضوابط وأحكام عامة حول بدل السفر الداخلي :
أ- في حالة سفر الموظف في مأمورية وبات ليلية واحدة وعاد في اليوم التالي فإنه يستحق بدل سفر ليلة واحدة فقط ، ولا يستحق أي بدل سفر في اليوم التالي طالما لم يبيت خارج مقر عمله .
ب- يستحق الموظف نصف بدل السفر الداخلي المقرر في الحالات التالية :
– إذا وفرت له الشركة المبيت في جهة المأمورية .
– في حالة السفر والعودة في نفس اليوم من المأمورية .
ج- لا يستحق الموظف أجراً على ساعات عمل إضافية خلال مدة المأمورية .
د- يستحق الموظف بدل السفر عن المأمورية التي قام بها شريطة ما يلي :
– أن يكون قد كلف في المأمورية من مدير الإدارة المختص على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه مدة المأمورية وجهتها وغرضها وإن يسلم إلى إدارة الموارد البشرية قبل القيام بالمأمورية .
– أن يقدم تقريراً بإنجاز المأمورية التي كلف بها إلى المدير المختص ويخطر إدارة الموارد البشرية بما يفيد ذلك .
ه-تتولى إدارة الموارد البشرية إتخاذ إتمام إجراءات صرف بدل السفر وفي حالة تجاوز مدة المأمورية الفترة المحددة يجب أن تعتمد الزيارة من قبل المدير العام .
و-يستحق المكلف في مأمورية رسمية أجور مواصلات عن يوم السفر والعودة على أساس أجور النقل البري للركاب السائدة في شركات ومحطات النقل المعنية . وفي حالة استخدام سيارات الشركة يصرف للمكلف قيمة المحروقات التي سوف يستهلكها أثناء المأمورية بموجب ما تثبت ذلك .
8- بدل عـــلاج :
يستحق الموظف بدل علاج خلال فترة عمله في الشركة يتم تحديها واعتمادها من بعد نهاية فترة التجربة وتثبيت الموظف .
ويتم ضمها ضمن الاستحقاق النقدي للموظف بواقع مبلغ نقدي على النحو التالي :
– الموظف المتزوج ريال شهرياً .
– الموظف العازب .000 ريال شهرياً .
رابعاً : المكـافـآت المــاليــــة :
أ-بناء على موافقة وقرار المدير العام يمنح الموظف في الشركة إكرامية خلال شهر رمضان الكريم من كل عام ويحدد مبلغ الإكرامية المدير العام شريطة أن يكون قد مضى على عمله في الشركة سنة لاستحقاق العلاوة كاملة وإلا احتسبت على أساس الفترة التي أمضاها منذ تعيينه .
ب- يمنح الموظف في الشركة مكافأة نهاية كل سنة يحدد مقدرها المدير العام وكذلك من يستحقها وكانت ظروف الشركة المالية تسمح بذلك ويشترط لمن يستحقها أن يكون قد مضى على الموظف في عمله لدى الشركة .
خامساً : الإجــــازات :
يستحق الموظف إجازة اعتيادية ثلاثون يوم خلال العام بواقع يومين ونصف اليوم في الشهر وفي حالة عدم استخدام الموظف لإجازته فإنه يعوض بدلاً عنها نقداً تصرف بموجب موافقة المدير العام وأن تكون طبيعة عمل الموظف لا تسمح له بأخذ إجازة عيناً حتى يتوجب استحقاقها نقداً للرصيد المتبقي له عن نهاية كل عام .
سادساً : حقوق نهاية الخدمة :
أ- تنتهي خدمة الموظف في الشركة في الحالات التالية :
1- الاستقالة .
2- انتهاء مدة عقد العمل المحددة .
3- الوفاة .
4- الفصل من الخدمة .
5- العجز الكلي الدائم والثابت بتقرير طبي من جهة طبية معتمدة .
6- الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ سن (60) سنة للرجل وسن(55)سنة للمرأة.
ب-يستحق الموظف الذي انتهت خدمته في الشركة وبعد استكمال كل إجراءات إنهاء خدمة العمل وتصفية كافة متعلقات عمله الأتي :
1- ما يستحقه من إجازة سنوية بحسب الرصيد المتبقي له خلال فترة عمله .
2- ما يستحقه من حقوق ترك الخدمة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
3- يتم تحصيل أي مبالغ مستحقة عليه للشركة من أي مستحقات تكون له .
4- للموظف الحق عن انتهاء خدمته في الشركة أن يحصل على كافة وثائقه الأصلية لدى الشركة ما عدا الضمانة التجارية ، كما يحق له الحصول على شهادة خبرة وإخلاء طرفه من الخدمة لدى الشركة .
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً