الأهلية في التصرفات الشرعية
يختلف سن الأهلية في القانون المدني عن القانون الجزائي فسن الاهلية في القانون المدني هو 21سنة و نعني بذلك أهلية الأداء بينما في القانون الجزائي هي دون ذلك أما بالنسبة للشرع فان سن الأهلية الكاملة هي البلوغ المشروط بالرشد و كثيرا ما يتحقق الأمران في حدود سن الخامسة عشر و بعد هذا السن يمكن للولد و البنت الزواج و كذلك الطلاق و قد ينتج عن زواجها اولاد و قد يصدر حكم في مواجهة احدهما يلزمه بالنفقة او غيرها و قد يتخلف عن تنفيذ الحكم مما يؤدي الى حبسه لإجباره على الدفع و كل ذلك و هو لا يزال تحت سن الاهلية المدنية
من جهة أخرى فان الأولاد حاليا لا يمكنهم اقامة الدعوى الشرعية الا عن طريق احد أبويهم و في الغالب فان الام تكون هي وسيلتهم الى ذلك من اجل الحصول على النفقة بمعناها الواسع الشاملب للكسوة و السكن و لكن الذي يحدث هو انه بدل ان يكون احد الابوين وسيلة الاولاد للحصول على حقوقهم فان احد الابوين يستخدم الاولاد كوسيلة للحصول على ما يزعم انه حقه او لتحقيق مصالحه الخاصة او للضغط على الطرف الاخر في العلاقة الزوجية
و مع ان التصرفات الشرعية و نعني بذلك تلك التصرفات التي تختص المحاكم الشرعية في النظر في منازعاتها تشمل الزواج و الطلاق بانواعه(الفرقة بكافة انواعها )وكذلك الهبة و الوصية و النفقة و تغيير المعتقد الا ان الافراد الشائعة هي الزواج و الطلاق و النفقة و لكن يحدث ان يغيير احد هم مذهبة و يتزوج او تغير الفتاة مذهبها و تتزوج بناء على هذا التغيير فهنا تثور اشكالية الولي عليها و الاحكام الواجبة التطبيق و يرى بعض المختصين ان تغيير المعتقد لا بد ان يراعى فيه سن الاهلية المدنية ضمانا لعدم التلاعب و لعدم التغرير بالفتاة بينما نرى نحن ان المحكمة الشرعية المختصة التي تنظر النزاع حول ولاية الولي وصلاحيته للاعتراض على الزواج الحاصل بدون اذنه هو من اختصاص المحاكم التي يتبعها الولي لأنه ينازع في مسالة ثابتة لأنه قبل إبرام عقد الزوجية للبنت و لان ولايته كانت ثابتة له ابتداء فيجب استصحابها
و من جهة أخرى فان المحاكم المدنية المستعجلة تقبل الدعوى ممن هو دون سن الأهلية متى كان مميزا و ذلك حماية للحق الذي يدعيه فمن باب أولى ان تنظر المحاكم الشرعية المستعجلة تلك الحقوق التي يطالب بها الصغار المميزون بل العجيب ان تنص بعض المحاكم الشرعية على ان الاولاد قد مثلوا لديها و تطمئن الى بلوغهم و رشدهم و ان لهم اهلية التقاضي ثم لما لما يصدر الحكم لصالحهم يتوقف تنفيذه امام محاكم التنفيذ على مبادرة من احد طرفي النزاع و هو الام لتحصيل الحق المحكوم به
و لا يقتصر الأمر على ذلك فانه يحدث ايضا ان يكون الزوج او المطلق دون سن الأهلية و تصدر ضده احكام و تتخذ محكمة التنفيذ ضده الاجراءات لحمل جبرا على التنفيذ و هو لا يزال دون سن الاهلية و قد يلزم بدفع النفقة و ربما لا يسمح له بالعمل بدعوى المنع من تشغيل (الاطفال )
و لقد أحسنت وزارة العدل صنعا حين قبلت ابرام توكيلات للمحامين لخصوص القضايا الشرعية لمن هم دون الواحدة و العشرين و نأمل ان تخضع هذه المسائل التي أثرناها للتمحيص و النظر في اماكانية تعديل القواعد القانونية الحالية بما يكون اكثر خدمة للعدالة و اكثر تسهيلا على المتقاضين و بما يضمن ان يحصل الصغار على حقوقهم دون ان يكونوا في صف احد الأبوين ضد الأخر
شاهد الحكم الذي ينص على أن الأولاد بالغون راشدون و الذي توقف تنفيذه على ارادة احد الابوين و استخدم ضد الطرف الأخر بينما تم التعامل معهم في محكمة التنفيذ بناء على انهم قاصرون و اعطيت الولاية عليهم في تحصيل نفقاتهم للام بدون قرار قضائي
الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً