القانون الدولي الخاص و القانوني القضائي الدولي الخاص
كثيرا ما يرفض قضاة الشرع الدفع بعدم اختصاص القانون البحرين بنظر النزاع و لا يقبلون طلب الإحالة الى قانون دولة الخصوم ويصرون على ان تلك القوانين انما تعني المحاكم المدنية فحسب وأنهم لا يقيدهم إلا قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية البحريني بالإضافة الى قانون الأحوال الشخصية السني المعمول بها لدى المحاكم السنية و ما عدا ذلك فلا .
الاختصاص الشامل
بنحو عام و من حيث المبدأ فانه يفترض للقاضي الشرعي ان يتصرف في قضائه مستهديا بفكرة الاختصاص الشامل و ذلك لان الاصل هو ان الشريعة الاسلامية تحكم كافة التصرفات و تطبق على كافة الوقائع و لكن متى ثبت لديه ان مسالة ما خرجت من ولاية القضاء الشرعي و دخلت في ولاية القضاء المدني او غيره و بنحو الاختصاص الحصري الاستئثاري فانه يمتنع عليه قانونا التصدي لبحث تلك المسالة
التشريع الجالب للاختصاص
طبقا للقواعد القانونية فانه يجب الفصل في الخصومة متى كان مسائل القانون الخاص طبقا لجنسية الخصوم او مكان الاقامة او بلد التعاقد او بلد تنفيذ الالتزام و لا اشكان ان مسائل الاحوال الشخصية هي من ضمن القانون الخاص فوجب ان تنظر وفقا للقانون الذي ينتمي اليه الخصوم بجنسياتهم و في حال الاختلاف ربما نرجح قانون بلد الزوج و لكن هناك بعض الدول و التي ينتمي اليها مسلمون لا تقر بعض المسائل التي اطبق المسلمون على صحتها كالزوج من اكثر من زوجة و بعض الدول لا تقبل بفكرة الطلاق و بعضها قد يخالف المسلمون في قواعد الميراث و بعض تلك الدول يرون في بعض المسائل الشرعية انها طاردة للاختصاص القضائي عندهم لتعارضها مع النظام العام في دولهم و حيث ان العدالة و احقاق الحق يأبيان ان تكون هناك خصومة بلا فصل و عدم معقولية و لا مقبولية ان تبقى دعوى ليس لها قضاء مختص بنظرها فانه في مثل هذه الحالات نرى ان القضاء البحرين الشرعي يجب عليها ان يجلب الاختصاص لنفسه مستهديا بذلك من مباديء العدل و الانصاف و وجوب احقاق الحق
التشريع الطارد للاختصاص
في الأصل ان المحاكم الشرعية مختصة بنظر كافة الدعاوى الشرعية و لكن ربما تعرض عليها قضايا ترى أن الفصل فيها طبقا للقانون الواجب التطبيق يتعارض مع النظام العام في الدولة و في هذه الحالة لا بد لها من الحكم بعدم الاختصاص و ذلك كوسيلة للتخلص من إصدار حكم يتعارض مع النظام العام و يستوي في هذا القضاء المدني و القضاء الشرعي فغير المسلين الذين تنص ديانتهم على ان اخ الزوج يرث نكاح زوجته عند وفاته هو تشريع لا يقره النظام العام في بلاد المسلمين اينما كانوا و لا يقره التشريع المدني و يتعارض مع القواعد الدستورية التي تنص على الحرية الشخصية و بالتالي فهذه القضايا و امثالها تعتبر قضايا طاردة للاختصاص القضائي
و في الحقيقة فان و رفعا للالتباس فان صدور قانون إجراءات شرعية جديد ينظم الحالات التي يحال فيها للقانون الشرعي الأجنبي و الحالات التي يحال فيها للقضاء الشرعي الأجنبي سيخدم العدالة كثيرا و بلا شك ستتطابق الأحكام الصادرة أكثر مع الشريعة الإسلامية و ستجنى عدة فوائد منها ضمان تطبيق الأحكام الصادرة في مملكة البحرين في دولة الخصوم و منها ضمان عدم صدور أحكام متناقضة أو متعارضة كما يحصل الآن فعلى سبيل المثال صدر حكم بين زوجين في البحرين بإلزام الزوج بالنفقة بينما صدر حكم بينهما في الإمارات بإثبات نشوز الزوجة و هذان الحكمان عمليا متناقضان من حيث النتيجة حيث أن الزوجة الناشز لا نفقة لها و حيث ان القضاة الشرعيين لا يتطلب منهم سوى الاحاطة بالعلوم الشرعية فان صدور قانون بالمعنى المذكور سيخدمهم و سيخدم عملية التقاضي الشرعي كثيراً.
الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً