نموذج وصيغة لائحة دعوى تعويض عن فعل ضار
دعوى تعويض عن ضرر
وكيل الطالب
المحامي
بتوكيل رسمي عام قضايا رقم ش لسنة
انه في يوم الموافق / /2017
بناءً علي طلب السيد / ……. ، المقيم بملكه ……..- مركز دسوق ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج المحامي بدمنهور – أبو الريش –شارع عبد الباقي سرور .
أنا محضر محكمة إنتقلت حيث إقامة كلاً من:
أولاً : السيد / …….المقيم مدعي عليه أول
مخاطباً مع :
ثانياً : السيد / ……. المقيم مدعى عليه ثان
مخاطباً مع :
وأعلنتهــــما بالآتي
– حيث أن المدعي قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل” كابل” كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص .
– قام المدعي على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بتركيب العداد الكودي رقم () فضلاً عن رسوم مد وتركيب ” كابل ” الكهرباء المغذي لهذا العداد التجاري .
– وحينما شرع المدعي مع موظف شركة كهرباء مركز دسوق بتركيب “كابل” الكهرباء على أعمدة الإنارة تنفيذاً لتعاقد المدعي مع الشركة اعترضه المدعى عليهما الأول والثاني ، مما أضطر بالعامل لدى شركة كهرباء مركز دسوق بإبلاغ قيادته بما تم الأمر، الذي على أثره تم تحرير مذكرة بذلك من قبل الإدارة العامة بقطاع كهرباء مركز دسوق وتم توريدها لرئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ برقم وارد في / /2015 مشفوعة بما تم( مستند رقم 1) .
وبناء علي ذلك صدر القرار رقم الصادر بتاريخ / /2015 من رئيس قطاع كهرباء شمال الدلتا قطاع كفر الشيخ ( مستند رقم 2) والذي قرر بانه لا مانع من توصيل الكهرباء شريطة تمكين العاملين بالشركة من تنفيذ عملية التوصيل .
– بتاريخ 11/2/2016 أصدرت محكمة دسوق الجزئية الأمر على عريض رقم لسنة 2016 جزئي دسوق بتمكين العاملين بشركة كهرباء شمال دسوق بتوصيل الكهرباء للمدعي بالقوة الجبرية .
– ولما كان المدعي قد أصابه عميق الضرر المادي جراء فعل المدعى عليهما الأول والثاني بإعتراضه لتوصيل التيار الكهربي لورشة النجارة محل رزقه مما أقعده عن الكسب والعمل لمدة تجاوزت العام هذا فضلاً عما لحقه من أضرار مادية بسب اللجوء للقضاء ومصروفات رفع الدعاوى وأتعاب المحاماة بالإضافة إلى الضرر المعنوى والذي هو أشد وطئة من الضرر المادي على نفس المدعي .
– وحيث أن نص المادة 163من القانون المدني تنص على أنه ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” كما تنص المادة 164/1من القانون المدني بأنه ” يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز ” .
كما قضت محكمة النقض بأنه :
” لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه اذا كانت الفرصة أملأ محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ”
(الطعن رقم 1180 لسنة 48 ق جلسة 17/11/1981)
بنـــــــاءً علــــــيه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة إلزام المدعي عليهما الأول والثاني على وجه التضامم بدفع مبلغ وقدره 120000 جنية ( مائة وعشرون ألف جنية ) تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي ، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ودمتم سند للحق والعدالة
وكيل المدعي
المحامي
منصور سراج
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً