جهة النظر في (جرائم المعلوماتية) والآلية المتبعة ؟
________________________________________

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،وبعد

اطلعت على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وحقيقة أنه نظام راد للعابثين بحهود الآخرين ولكن لي سؤال في غاية الأهمية
إذا أردت أن أشتكي على أحد العابثين فإلى من أتوجه بدعواي وماهي الآلية المتبعة في ذلك وكيف تثبت الدعوى على المدعى عليه هل من توضيح لهذه النقاط المهمة
أهمها من هي الجهة المخولة بالنظر في مثل هذه القضايا كلي أمل أن أجد الإجابة الشافية لديكم بحكم خبرتكم
لاسيما في الشبكة العنكبوتية وغالب العابثين تحت أسماء مستعارة

_______________________________________
هي من الجرائم الجنائية .
والتحقيق فيها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام .
ولا بد أن يكون المدعي ذو صفة في الدعوى ، وأن يكون هناك جريمة وقعت .
وعند استلام الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام تنظر الهيئة القضية من الناحية القانونية وتجري التحقيقات فيها وإن تطلب الأمر الدعم في الجوانب الفنية في القضية فتطلب هيئة التحقيق من هيئة الاتصالات وتقنية النعلومات ماتحتاجه من الدعم والمساندة في الجوانب الفنية .

حيث أنوي التقدم بشكوى ضد أحد العابثين بالمواقع حيث أنه لدي منتدى الكتروني تعرض للعبث للمرة الثانية من شخصين كونا (مجموعة) هم نفس المجموعة العابثة في المرة الأولى وكرروها ثانية
وقد تركوا على صفحة الموقع عبارات تهديد بأن يعيدوا الكرّة ووضعوا لهم أسماء مستعارة وبريد الكتروني لهم متعارف عليه في الانترنت حيث أنهم يمارسون هذا العبث في أكثر من موقع دون سبب ولا معرفة بأصحاب المواقع لعلها هواية العابثين الشاهد وملخص الموضوع:
– وضَعَ المخترق للموقع بياناته على صفحة الموقع من بريد الكتروني واسم (أسماء مستعارة) وهذه المرة الثانية التي يقوم بها
– بحثت عنه من خلال محركات البحث في الانترنت بالبيانات التي وضعها على صفحة الموقع وخلصت إلى مايلي:
الاثنين يعملان موظفين دعم فني لحماية المنتديات من الاختراق ويبدو أن عملهم من باب الابتزاز حتى يضطر (ضحية العبث) أن يرجع لهم ليحموا موقعه مقابل مبلغ من المال (والشركات كما هو حال أكثر شركات الانترنت دون سجلات تجارية) فكيف يمكن أن يثبت ذلك الابتزاز ؟
– بمجرد البحث عنهم في الانترنت بالبيانات التي وضعوها على الموقع تظهر عشرات المواقع الشاهده على أنها ليست المرة الأولى التي يقومون بها
– ثبوت تعمدهم وذلك من تكرارهم لإختراق الموقع
– وضعوا عبارات معناها يؤول إلى أنه تهديد ويثبت التعمد والتكرار
– بعملهم كونهما أكثر من شخص إذا فهم عصابة
– وضعوا عبارة أنهم غير آسفين على العبث (وهذا تأكيد آخر على سبق التعمد)
– غطوا الصفحة بالسواد ورموز الهيكل العظمي التي دائما شعار للشر وليست للخير
– وضعوا البريد الالكتروني للإتصال بهم من خلاله
– لم أتصل بهم
– موقعي لم أصلحه وأبقيته على ماهو عليه من العبث حتى يكون دليلا عليهم إن كان ذلك يخدم القضية (ويمكنني تزويدكم به في حال طلبه من خلال الرسائل الخاصة)
ومما سبق خلصت إلى أنهم خالفوا أكثر من مادة من نظام جرائم المعلوماتية:
1- مخالفة الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثالثة
2- مخالفة الفقرة الثانية والثالثة من المادة الخامسة
3- مخالفة الفقرة الأولى من المادة الثامنة (حيث أثبت على نفسه أنه كون عصابة)

وأخيرا الموقع مستضاف من قبل شركة سعودية رسمية بسجل تجاري
ولكن في الشبكة العنكبوتية غالب العابثين تحت أسماء مستعارة فبماذا تنصحون وتوجهون هل أشرع في تقديم الشكوى أم أن الأمر قد يطول وقد يتم التوصل للعابثين أو لا وماذا عن الاجراءات هل تطول ؟ حقيقة فكرت عدة مرات ولكن ماجعلني أفكر جديا في الأمر أنهم أعادوا الكرة معي ومع عشرات غيري دون أسباب ولا معرفة بهؤلاء سوى أنها هواية يمارسونها ؟

________________________________________
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم اما بعد : فقد اجتهدت في وضع الالية المناسبة لانفاذ االنظام اجتهاد المقل مساهمة مني في التعاون مع كافة الزملاء لوضع هذه الالية واليكم هذه البوادر التي خطرت علي فآمل من جميع الزملاء التعليق والمشاركة لنخرج في النهاية بألية مثالية ان شاء الله ونبادل هنا وجهات النظر للوصول الى الوجهة النظامية السليمة في هذا النظام الذي هو جديد على الجميع وتوجد وجهات نظر كثيرة حول تطبيقه وهذه وجهات نظري فأن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستفغر الله
وتبين ما يلي :

النظام جرم أفعالا متعددة ، وبالتالي فان تلقي البلاغ واتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق في هذه الافعال ينعقد للجهات المختصة نوعا ومكانا وولائيا حسب التصنيف العام ، وهذا يتضح من النصوص النظامية المجرمة والمعاقبة على النحو الاتي :

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
التعليق:
– جريمة التصنت غير المشروع اذا كان من شخصية طبيعية ضد شخصية طبيعية فتخص الشرطة بتلقي البلاغ واستكمال إجراءات الاستدلال، وتخصتص هيئة التحقيق ممثلة في دائرة العرض بالتحقيق في الاتهام ومحامته امام المحكمة الجزئية .
– جريمة التصنت من شخص طبيعي ضد شخصية معنوية كالتصنت على أجهزة الدولة
فتتلقى الشرطة البلاغ واستكمال اجراءات الاستدلال ومن ثم أحالته الى هيئة التحقيق دائرة العرض ومحاكمته أمام المحكمة الجزئية.
– جريمة التصنت من شخصية معنوية ضد شخصية طبيعية – كمراقبة متهم دون أخذ أذن بالمراقبة – فتختص هيئة التحقيق والادعاء العام – دائرة العرض – بتلقي البلاغ وتحيله الى المباحث الادارية لأخذ التحريات اللازمة – فان ثبت تحال الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق لاستجواب الموظف العام وإحالته الى المحكمة الادارية .
– جريمة التصنت من شخصية معنوية ضد شخص معنوية بحيث يقوم الموظف بذلك على أنه واجب حكومي دون مسوغ نظامي فتختص المباحث الادارية بتلغي البلاغ واخذ التحريات اللازمة فان ثبت تحال الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق للتولى التحقيق والاداعاء أمام المحكمة الاارية .-الجرائم المرتكبة من أصحاب الحصانة القضائية أو الدبلوماسية وفق الانظمة الخاصة بهم .
ب- جريمة الدخول غير المشروع لتهديد شخص ، أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا :
أ‌- – جريمة الدخول غير المشروع اذا كان من شخصية طبيعية ضد شخصية طبيعية فتخص الشرطة بتلقي البلاغ واستكمال إجراءات الاستدلال، وتخصتص هيئة التحقيق ممثلة في دائرة العرض بالتحقيق في الاتهام ان كان التهديد بهتك العرض أو النفس ان كان التهديد بالقتل او الضرب او المال ان كان التهديد بإتلاف المال ومحامته امام المحكمة الجزئية .
— جريمة الدخول من شخصية معنوية ضد شخصية طبيعية – كدخول موظف عام وتهديد شخصية طبيعية واساءة معاملته باسم الوظيفة – فتختص امارة المنطقة بتلقي البلاغ واحالته لجهة المختصة للقيام بإجراءات الاستدلال والتحريات اللازمة – فان ثبت تحال الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق لاستجواب الموظف العام وإحالته الى المحكمة الادارية .

– جريمة الدخول من شخص طبيعي ضد شخصية معنوية كالدخول على موظفي الدولة
فتتلقى الشرطة البلاغ واستكمال اجراءات الاستدلال ومن ثم أحالته الى هيئة الرقابة والتحقيق ومحاكمته أمام المحكمة المحكمة الادارية وفق المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة الا اذا كان الفعل مشروعا .
– جريمة الدخول من شخصية معنوية ضد شخص معنوية بحيث يقوم الموظف بذلك على أنه واجب حكومي دون مسوغ نظامي فتختص المباحث الادارية بتلقي البلاغ واخذ التحريات اللازمة فان ثبت تحال الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق للتتولى التحقيق والاداعاء أمام المحكمة الاارية

-الجرائم المرتكبة من أصحاب الحصانة القضائية أو الدبلوماسية وفق الانظمة الخاصة بهم .

-جريمة 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه :
أ- – جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه اذا كان من شخصية طبيعية ضد شخصية طبيعية فتخص الشرطة بتلقي البلاغ واستكمال إجراءات الاستدلال، وتخصتص هيئة التحقيق ممثلة في المال بالتحقيق ومحاكمته امام المحكمة الجزئية .
ب – جريمة الدخول إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه المشروع اذا كان من شخصية معنوية ضد شخصية طبيعية – كدخول موظف عام لموقع شخصية طبيعية بطريقة غير مشروعة كمراقبة دون أذن من جهة الاختصاص باسم الوظيفة – فتختص امارة المنطقة بتلقي البلاغ واحالته لجهة المختصة للقيام بإجراءات الاستدلال والتحريات اللازمة – فان ثبت تحال الاوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق لاستجواب الموظف العام وإحالته الى المحكمة الادارية .
ج – جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه اذا كان من شخص طبيعي ضد شخصية معنوية كالدخول على المواقع الاكترونية الخاصة بالدولة فتتلقى الشرطة البلاغ واستكمال اجراءات الاستدلال ومن ثم أحالته الى هيئة الرقابة والتحقيق ومحاكمته أمام المحكمة المحكمة الادارية .

د -الجرائم المرتكبة من أصحاب الحصانة القضائية أو الدبلوماسية المخالفة لهذا النظام يتم التحقيق والادعاء مع هؤلاء وفق الانظمة الخاصة بهم .

4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها وهذا واضح .
5ـ التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
– وهذا اذا كان من شخص عادي ضد شحص عادي قتتلقى الشرطة البلاغ وتتخذ كافة الاجراءات اللزمة للاستدلال واحالة الاوراق الى هيئة التحقيق – دائرة العرض – حسب الاختاص المكاني للمتهم للتولى استجوابه والادعاء عليه أمام المحكمة الجزئية .
– أما أن كان شخصية طبيعية ضد شخصية معنوية كالتشهير بالوزراء والامراء وررؤساء الدوائر الحكومية او الشركات والمؤسسات فهذا تتلقى الشرطة البلاغ واحالتة المتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق لاحالته الى المحكمة الادارية .
– أما أن كان من شخصية معنوية ضد شخصية طبيعية – كالتشهير بمتهم قبض عليه في جنائية أو مدنية باسمه الشخصي فهذا تتولى إمارة المنطقة البلاغ وتحيله الى جهة الضبط – الشرطة أو المباحث الادارية لتلقي البلاغ وسماع الاقوال ومن ثم إحالة المتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق لاحالته الى المحكمة الادارية .
– أما ان كان من شخصية معنوية ضد شخصية معنوية فمثله كالحالة السابقة .

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال ، أو اتخاذ اسم كاذب ، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات ، أو أموال ، أو ما تتيحه من خدمات.
التعليق على النحو الاتي : –
– جريمة 1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال ، أو اتخاذ اسم كاذب ، أو انتحال صفة غير صحيحة.
– أ- بالنسبة للشخصية طبيعية ضد مثلها فتختص الشرطة بتلقي البلاغ واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال ومن ثم إحالة القضية الى هيئة التحقيق – دائرة المال – لاستكمال أجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزئية – وهنا تثور مسألة شرعية مهمة: هل المال المنقول هذا يعتبر من حرز وبالتالي يجب الحد أم لا ؟
– ومسألة ثانية : توقيع السند هل هو تزوير ويعاقب عليه بنظام التزوير ؟
– زمسألة أخيرة اتخاذ اسم كاذب – لشخص طبيعي – أو انتحال صفة غير صحيحة هل هذه المادة واجبة النفاذ ملغية لنظام انتحال الشخيصية في هذه الحالة ؟
– ب- اذا كان الاعتداء من شخصية طبيعية ضد شخصة معنوية – كشخص دخل على دائرة حكومية أو من في حكمها كالبنوك والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة .فهنا يتم التحقيق مع المتهم من قبل هيئة التحقيق – دائرة المال – واحالته الى المحكمة الجزئية .
– ج- اذا كان الاعتداء حصل من شخصية معنوية ضد شخصية طبيعية بأن دخل موظف عام بارتكاب هذه التهمة باعتبار أنه واجب وظيفي – كفرض غرامة دون وجه حق فهنا تتولى امارة المنطقة بتلقي البلاغ واحالته الى المباحث الادارية لسماع أقوال الموظف المتهم واحالته الى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معه واحالته الى المحكمة الادارية .
ج- أما اذا كانت الاعتداء من شخصية معنوية – كمحاسب في دائرة حكومية او في بنك- بالدخول الى حساب شخصية معنوية والاستيلاء على مال منقول باسم الوظيفة دون مسوغ نظامي .فهذا تتلقى أمارة المنطقة البلاغ لاحالته لجهة الاختصاص كديوان المراقبة العامة .
د -الجرائم المرتكبة من أصحاب الحصانة القضائية أو الدبلوماسية المخالفة لاحكام هذا النظام يتم التحقيق والادعاء معهم وفق الانظمة الخاصة بهم
. 2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات ، أو أموال ، أو ما تتيحه من خدمات.
– وهذه مثل سابقتها
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت.
التعليق :
هذه كسابقتها .
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو ترويجها ، أو طرق تعاطيها ، أو تسهيل التعامل بها.
التعليق :

كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
اذا كان شخص طبيعي ليس لديه سجل من وزارة الاعلام ببمارسة نشاط إعلامي وأساء استخدام هذا النشاط فان الشرطة تتلقى البلاغ وتتخذ إجراءات الاستدلال ومن ثم إحالته الى هيئة التحقيق والادعاء العام – دائرة العرض – واحالته الى الى المحكمة الجزئية .
– أما إن حصل هذا الفعل من شخص طبيعي ولديه سجل من وزارة الاعلام وارتكب هذه الافعال فتتلقى وزارة الاعلام البلاغ والضبط والتحقيق ومجازاته وفق هذا النظام .
– الا اذا كان الشخص الطبيعي ارتكب مكفرا فانه يحال الى دائرة العرض للتحقيق معه واحالته الى المحكمة العامة ان كان الفعل مكفرا .
– ولو حصل هذه الافعال من شخصية معنوية كشركة أو مؤسسة فتحال الى وزارة الاعلام للتحقيق والمحاكمة .
– وللمتضرر صاحب الحق الخاص المطالبة بالتعويض لقاء الضرر أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحق العام .
– المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات ، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة ، أو المتفجرات ، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ، أو اقتصادها الوطني.
االتعليق :
تتولى المباحث العامة اجراءات الاستدلال والتحقيق وما يلزم حيال المحاكمة
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم ، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
لا تحتاج الى تعليق
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره ، أو ساعده ، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ، أو المساعدة ، أو الاتفاق ، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
التعليق :
لاتحتاج الى تعليق .
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

التعليق :
لا تحتاج الى تعليق .
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم ، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
التعليق :
لا تحتاج الى تعليق .
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
التعليق :
كنظام وزارة الاعلام ونظام الاعتداء على الاموال العامة …الخ

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة ، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
التعليق :
بحكم قضائي من المحكمة المختصة وبمطالبة من ممثل الادعاء
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
التعليق :
لاتحتاج الى تعليق .ولكن الى تفعيل
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

التعليق :
وفقا لاختصاصها النوعي والمكاني والولائي .

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد / مائة وعشرين / يوما من تاريخ نشره.
التعليق : متى تصدر الائحة التنفيذية ؟
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم