الحدود في الشريعة والنظام

الحدود في الشريعة

الحد لغة هو المنع وشرعا هو عقوبة مقدرة لتمنع في الوقوع في مثلها

والحدود المحددة عن الله رسوله سبعة حدود

الردة‘ والزنا‘ والقذف فيه ‘ والسرقة‘ وشرب المسكر‘وجحود العارية‘ والمحاربة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الحدود
ـــــــــــــــــــــــــــــ

لايجب الحد الا علي بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام او نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لاجديد ولاخلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب علي بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمراة كالرجل فيه الا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيرومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
1-قوله(لايجب الحد الا علي بالغ عاقل)هذا بالإجماع لما روته عائشة رضي الله عنها رفع القلم
عن ثلاثة عن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم وعن المجنون حتي يعقل
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،
2-قوله (ملتزم )أي لأحكام المسلمين ويخرج الحربي والمستأمن والدليل عندما رجم رسول الله اليهوديين لما زنيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
3-قوله (عالم بالتحريم )لقوله تعالي (ولا يكلف الله نفسا الا وسعها)
ذكر الزنا في الشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ماتقول؟قال ماعلمت ان الله حرمه فكتب عامل عمر لعمر بذلك فكتب عمر ان كان يعلم ان الله حرمه فحدوه وان لم يكن يعلم فاعلموه فان عاد فارجموه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
4-قوله (فيقيمه الإمام)لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
5-قوله(او نائبه)أي لايشترط حضور الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام امر برجم ماعز ولم يحضره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
6-قوله (في غير مسجد) لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام( لاتقام الحدود في المساجد ولايستقاد فيها)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
7-قوله(في الحد قائما) لقول علي عليه السلام لكل موضع من الحد حظ الا الوجه والفرج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
8-قوله (لاجديد ولاخلق) لما روي عن الرسول الكريم انه دعي بسوط فاتي له بسوط مكسور فقال فوق هذا فاتي بسوط جديد
لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فاتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد وقال علي انه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني وسطا لاشديدا فيقتل ولا ضعيف فلا يردع والخلق بكسر اللام وفتحها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
9-قوله(ولا يمد ولا يربط)لقول بن مسعود ليس في ديننا مد ولاقيد ولا تجريد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
10-وقوله(ويتقي الوجه)لحديث أبو هريرة مرفوعا اذا ضرب أحدكم خادمه فليتقي الوجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
11-وقوله(الاانها تضرب جالسة)لقول علي رضي الله عنه تضرب المراة جالسة والرجل قائما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
12-قوله(الحق قتله)أي ليس بمضمون لما روي ان عليا وعمر رضي الله عنهما قالا من مات في حد
او قصاص لادية له الحق قتله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ1
13-قوله (ولا يحفر للمرجوم)قال به الثلاثة(الشافعي ومالك وأبو حنيفة)وأكثر العلماء ودليل ذلك عندما رجم الرسول الكريم ماعزا واليهوديين والجهنية لم يحفر لواحد منهم
وعن احمد رحمه الله انه يحفر له بشرط ان يكون المرجوم امراة اذا اقرت علي نفسها كما في قصة الغامدية فانه عليه السلام أمر بها فحفر لها الي صدرها وأمر الناس فرجموها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــت
[المرجع : السلسبيل في معرفة الدليل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.