تم رفع شيك بعد ميعاد استحقاقة بستة شهور مع العلم ان المدين مقيد الحرية ارجو التكرم بالاجابة هل يحق للمدين الدفع بانقضاء الدين لعدم تقديمة فى الميعاد وشكرا؟؟؟
الجواب
بالنسبة لما هو معمول به في المملكة العربية السعودية .. نصت المادة (116) من نظام الأوراق التجارية على الأتي .. “لا تسمع دعوى الحامل على المسحوب علية والساحب والمُظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ إنقضاء ميعاد تقديم الشيك ، ولا تُسمع دعاوي رجوع المُلتزمين بوفاء الشيك تجاة بعضهم بعضاً بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى علية دون تفرقة بين شيك مدني وتجاري” ..
وبالتالي لو مرت مدة الستة شهور من تاريخ أخر موعد لتقديم الشيك للبنك ( شهر ) في النظام الجديد بخلاف النظام القديم (ثلاث شهور) دون أن يرفع المدعي أو المستفيد أو أحد المظهر لهم الشيك دعوى قضائية أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة يصح للمدعى علية الدفع بتقادم المدة المنصوص عليها في صدر النظام وبالتالي يدفع مكتب الفصل برفض الدعوى لإنقضاء المدة .. فيبطل الإلتزام المصرفي ويتحول إلى إلتزام مدني .. ويجوز للمدعي التقدم للمحكمة العامة برفع دعوى قضائية عادية مُطالبة مالية بالمبلغ الموجود في الشيك وفقاً لنص المادة (147) مرافعات شرعية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً