(((قرار تمييزي خاص بالتعويض الادبي)))
===========================
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 45/الهيئة الموسعه المدنية
تاريخ الحكم : 22-04-2014
اسم المحكمة : محكمة التمييز الاتحادية
تشكلت الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ22/جمادى الاخرة/1435 هـ الموافق 22/4/2014م برئاسة نائب الرئيس عواد محسن وعضوية القضاة السادة سعدي صادق وجاسم داود وجليل خليل وزهير عبدالصاحب ومثنى احمد وفتاح كامل المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المميز/ ( ص. ج. ف .ال )/وكيله المحامي ( ص. م )
المميز عليه/ ( ن. ك. م. ح. ال )
ادعى المدعي( ن. ك. م. ح. ال ) لدى محكمة قضايا النشر والاعلام بان المدعى عليه(ص. ج. ال ) ظهر على شاشة قناة البغدادية وفي برنامج استوديو/9 وكان موضوع الحلقة(صفقة الأسلحة الروسية) ونسب للمدعي عبارة((ال) كان كذاباً)وبدون وجه حق بما يرتب اساءة القذف والتشهير والسب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتأديته للمدعي تعويضاً ادبياً عما اصابه من ضرر معنوي مقداره (ثلاثة مليار دينار عراقي) مع تحميله كافة المصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد122 نشر-مدني/2013في 2/7/2013 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه( ص. ج. ف. ال)بتأديته للمدعي( ن. ك. م. ح. ال)مبلغ مقداره(مائة مليون دينار عراقي)كتعويض عن الضرر الادبي الذي اصاب المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعي المحاميان (ط. ح) و(ص. ج)مبلغ مقداره (مائة وخمسون الف دينار)مناصفة بينهما ورد دعوى المدعي بالزيادة المطالب و تحميله المصاريف النسبية واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه المحاميان (ص. م) و(ع ال. ع)مبلغ مقداره(مائة وخمسون الف دينار) مناصفة بينهما.ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به استئنافاً بلائحة وكيلاه المؤرخة3/7/2013كما طعن وكيل المدعى عليه بالحكم المذكور استئنافاً بلائحة وكيله المؤرخة في 10/7/2013اصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بالعدد 923/925/ س/2013 في2013/12/1 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعنين الاستئنافيين وتحميلهما المصاريف.ولعدم قناعة المستأنف(المدعى عليه)بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة 9/12/2013.
القــــرار :-
======
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنيةالاولى لمحكمةالتمييزالأتحادية،وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى إمعان النظر في الحكم المميزوجدانه صحيح وموافق للقانون،ذلك ان التحقيقات الجاريةوجميع تقارير الخبراء أيدت ان المميز قد تجاوز استعمال الحق في النقدوكان ذلك امام الاعلام وعلى قناةالبغدادية الفضائية ،ويعد من قبيل الاساءة والتشهير بسمعة المميز عليه ومركزه الوظيفي والاجتماعي،وليس من قبيل النقد البناء او ممارسة المهام والواجب الرقابي الذي فرضه الدستور و لايعدمن قبيل حريةالرأي،وحيث ان المادة (7/1)من القانون المدني نصت على(من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان) وبذلك تنطبق على الواقعة حكم المادة (205/1) من قانون المذكور والتي اشارت الى ان كل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولاً عن التعويض ،و حيث ان تقرير الخبراء التسعة جاء مفصلاً ومعللاً ويصلح اعتماده سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة140/اولاًمن قانون الإثبات رقم107لسنة1979المعدل. وحيث ان محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بصفتها الأصلية قد راعت وجهة النظر المتقدمة عليه يكون حكمها المميز صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في22/جمادي الآخرة /1435هـ الموافق 2014/4/22م.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً