الفارق بين مصطلحي مبلغ التأمين ومبلغ التعويض في عقد التأمين
يقوم الطرفان عند إبرام عقد التأمين عادة بالاتفاق على تحديد قيمة التأمين بمبلغ معين يسمى مبلغ التأمين. وهذا المبلغ هام في مسألتين هما:
الأولى: أنه يتم على أساسه حساب قسط التأمين.
الثانية: أنه يمثل حداً لأداء المؤمن، فهو يشكل الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منه، فلا يُـعـوِّض بأكثر منه.
والغالب أن يكون هذا المبلغ في التأمين على الأشياء مساوياً لقيمة الأموال المؤمن عليها، وإن كان من الجائز أن يكون أقل من ذلك، كما لو كانت قيمة الشيء المؤمن عليه ثلاثة آلاف دينار وكان مبلغ التأمين ألف دينار.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مبلغ التأمين يختلف عن مبلغ التعويض مع أن البعض يستخدم المصطلحين بنفس المعنى فيخلط ما بين المصطلحين حيث يُعرِّف مبلغ التأمين بأنه المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقيق الخطر المؤمن منه أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين.
والواقع أننا نختلف مع أصحاب هذا الرأي فيما ذهب إليه من أن هذا التعبير ينصرف إلى المبلغ الواجب دفعه فعلاً للمؤمن له أو المستفيد، ذلك أن المبلغ الواجب على المؤمن دفعه هو ما يطلق عليه «مبلغ التعويض»، وليس «مبلغ التأمين». ولهذا فنحن نؤثر استخدام تعبير «مبلغ التعويض»، وقصره للدلالة على المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد فعلاً.
وبالرجوع إلى التعريف السابق لمبلغ التأمين نجد أنه في الحقيقة تعريف لمبلغ التعويض وليس لمبلغ التأمين لأن ما يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر وتوفر الشروط الأخرى لالتزامه هو الذي يسمى مبلغ التعويض ويطلق عليه أيضاً أداء المؤمن.
أما مبلغ التأمين فهو عبارة عن مبلغ يكون محدداً في العادة عند إبرام العقد، ويشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمن ويتم بناء عليه تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن له. إذن، فمبلغ التأمين ليس إلا «المبلغ الذي في حدوده يلتزم المؤمن». ويتم بناء عليه حساب قسط التأمين من قبل المؤمن حيث يتناسب مع مبلغ التأمين طردياً. وإن شئنا الدقة أكثر، فهو في الحقيقة مجرد «رقم» يتفق عليه طرفا العقد عند إبرامه ليكون أحد المُحدِّدات التي يتم بناء عليها حساب القسط أولاً، ويعتبر أحد المحدِّدات التي يتم وفقاً لها تحديد مبلغ التعويض ثانياً، ولكنه ليس مبلغ التعويض نفسه، ذلك أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الشروط الواجب توافرها لالتزامه ولكن هذا المبلغ لا يجوز أن يزيد على مبلغ التأمين.
بالرجوع إلى التعريف السابق لمبلغ التأمين نجد أنه في الحقيقة تعريف لمبلغ التعويض وليس لمبلغ التأمين لأن ما يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر وتوفر الشروط الأخرى لالتزامه هو الذي يسمى مبلغ التعويض ويطلق عليه أيضاً أداء المؤمن.
أما مبلغ التأمين فهو عبارة عن مبلغ يكون محدداً في العادة عند إبرام العقد، ويشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمن ويتم بناء عليه تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن له. إذن، فمبلغ التأمين ليس إلا «المبلغ الذي في حدوده يلتزم المؤمن». ويتم بناء عليه حساب قسط التأمين من قبل المؤمن حيث يتناسب مع مبلغ التأمين طردياً. وإن شئنا الدقة أكثر، فهو في الحقيقة مجرد «رقم» يتفق عليه طرفا العقد عند إبرامه ليكون أحد المُحدِّدات التي يتم بناء عليها حساب القسط أولاً ويعتبر أحد المحدِّدات التي يتم وفقاً لها تحديد مبلغ التعويض ثانياً، ولكنه ليس مبلغ التعويض نفسه، ذلك أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الشروط الواجب توافرها لالتزامه، ولكن هذا المبلغ لا يجوز أن يزيد على مبلغ التأمين.
وبناء عـلى ما تقدم، فإن مبلغ التعويض «أداء المؤمن» في التأمين من الأضرار يُـقـدَّر كما يلي:
* إذا تبين عند وقوع الخطر أن الضرر الحقيقي أقل من مبلغ التأمين فإن مبلغ التعويض يكون مساوياً لقيمة الضرر وليس مبلغ التأمين.
* أما إذا تبين أن مبلغ التأمين أقل من الضرر الحاصل فإن المؤمن لا يلزم بالتعويض إلا بمقدار مبلغ التأمين لأنه يمثل الحد الأعلى لمبلغ التعويض، إضافة إلى أن المؤمن يكون قد تقاضى قسطاً يتناسب مع هذا المبلغ فقط. وقد نصت المادة 713 من القانون المدني البحريني على أنه «في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين».
* وهذا النص يتضمن الحكم السابق صراحة، وخلاصته أن مبلغ التعويض يتحدد بمقدار الأقل منهما: الضرر الحاصل أو مبلغ التأمين.
ولعل الذي أوجد هذا الخلط بين المصطلحين لدى هذا الجانب من الفقه هو أن مبلغ التعويض في التأمين على الأشخاص يكون دائماً مساوياً لمبلغ التأمين.
والواقع أن هذا لا يعني أن المصطلحين مترادفان أو إنهما شيء واحد، غاية ما في الأمر أن مبلغ التعويض في التأمين على الأشخاص هو دوماً مساوٍ لمبلغ التأمين نظراً لكون هذا النوع من التأمين لا يخضع لمبدأ التعويض. ولكن الفوارق بينهما تتضح تماماً في التأمين من الأضرار.
نواصل في الجزء الثالث من المقال حديثنا عن مصطلحي مبلغ التأمين ومبلغ التعويض في عقد التأمين، وتأييداً لما سبق فإننا نورد الاختلافات التالية بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض في مجال التأمين من الأضرار:
أ- أ – إنهما يختلفان من حيث زمان تحديد المبلغين.
إن مبلغ التأمين يتم تحديده في معظم الحالات عند إبرام العقد فهو بالتالي يكون معروفاً ومحدداً قبل وقوع الخطر وتحقق التزام المؤمن. أما مبلغ التعويض «أداء المؤمن» فلا يحدد ابتداءً، بل لا بد لتحديده من معرفة قيمة الضرر بعد تحقق التزام المؤمن لأن مبلغ التعويض يجب أن يساوي الضرر الحاصل فقط ولا يتجاوز الأقل من بين مبلغ التأمين أو قيمة الشيء المؤمن عليه.
ب- ب – إنهما يختلفان من حيث مقدار كل من المبلغين.
ليس بالضرورة أن يتساوى مبلغ التأمين مع مبلغ التعويض فقد يكون الأول أكبر من الثاني، كما لو كان مبلغ التأمين 20000 دينار ويتسبب وقوع الخطر بضرر مقداره 5000 دينار، وفي هذه الحالة فإن مبلغ التعويض سيكون مساوياً للضرر الحاصل فقط. وبالتالي لن يكونا متساويين.
جـــ – من حيث الأساس الذي يتم بناء عليه تقدير كل منهما.
مبلغ التأمين يتم تحديده أصلاً بالاتفاق بين الطرفين أو على الأدق من قبل المؤمن له وموافقة المؤمن. ويحدد برقم ثابت لا يتغير، ما لم يتفق الطرفان على عدم تحديده، كأن يتفقا على أن يكون مساوياً لقيمة الضرر عند وقوعه، وفي هذه الحالة يكون مبلغ التعويض كما في التأمين على الأشخاص مساوياً لمبلغ التأمين. وهذا التأمين يسمى بالتأمين غير المحدد أو غير المحدود. أما مبلغ التعويض فيحدد بناء على اعتبارات متعددة هي: الضرر «الخسارة»، ومبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه.
د – من حيث الارتباط بين وجود كل منهما.
لا يختلف المبلغان من حيث إنهما لا يتعاصران دائماً فقط، بل من المـُتَـصَـوَّر وجود أحدهما دون وجود الآخر.
فقد يتفق الطرفان على مبلغ التأمين عند إبرام العقد، وتمر مدة العقد كاملة دون وقوع الخطر أو قد يقع الخطر ولا يقع ضرر، وفي هاتين الحالتين لن يلتزم المؤمن بأي تعويض. وبالتالي يكون مبلغ التأمين موجوداً بينما مبلغ التعويض غير موجود.
والعكس قد يحصل أيضاً، فقد لا يتفق الطرفان على مبلغ التأمين، ثم يتحقق الخطر ويقع ضرر ومن ثم يصبح المؤمن ملزماً بالتعويض. وفي هذه الحالة يكون مبلغ التعويض موجوداً بينما لا يكون مبلغ التأمين موجوداً. وهذا دليل على أنهما مختلفان، ولو كانا شيئاً واحداً لما وجد أحدهما دون الآخر.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع البحريني وقع في هذا الخلط بين المبلغين في بعض مواد القانون المدني، ومنها م 712 التي تنص على أن «يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين….».
د. خليل مصطفى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً