تعويض عن السجن لمسجون قضي ببراءته من اختصاص ديوان المظالم
الموضوعات
تعويض عن ضرر – مطالبة بالتعويض عن سجن دون وجه حقـ التعويض عن قرارات جهة الإدارة تختص به المحاكم الإدارية – عدم اختصاص ولائي رد دعوى.
السند الشرعي أو النظامي
-1 المادة ) 72 ( من نظام المرافعات الشرعية.
-2 المواد ) 128،129 ( و) 210 ( من نظام الإجراءات الجزائية.
-3 المادة ) 13 /ج( من نظام ديوان المظالم.
ملخص القضية
ادعى المدعي بأنه سجن لمدة ثلاثة أشهر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب قضية اتهام بالاشتراك في بيع حبوب مخدرة ثم صدر حكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وقد تضرر من ذلك بما هو مذكور في دعواه، ولذا طلب تعويضه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام عن تلك المدة التي قضاها في السجن- المدعى عليها جهة إدارة والتعويض عن قرارات جهة الإدارة تختص به المحاكم الإدارية- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لكون الدعوى خارجة عن اختصاصها- عارض المدعي على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
نص الحكم ، إعلام الحكم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد برقم 3475179 وتاريخ 16 / 2 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34378268 ففي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها لم يحضر المدعي….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. ولا وكيله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وحيث انتهى الوقت المخصص لنظر الدعوى فقد جرى شطب الدعوى للمرة الأولى حسب نظام المرافعات الشرعية وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:30 وفيها حضر المدعي وقدم اعتذار عن حضور الجلسة السابقة وعليه قررت الاستمرار في الدعوى وحضر لحضوره ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته مندوب من هيئة التحقيق والادعاء العام وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا لقد تم سجني لمدة ثلاثة أشهر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب قضية اتهام بالاشتراك ببيع حبوب مخدرات وقد حكم فضيلة الشيخ فائع القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وكان سجني
ظلما وتعرضت لتشويه سمعتي وفصلت من الوظيفة السابقة التي كنت اعمل فيها وأدخلت والدتي المستشفى واجري لها عمليه بسبب سجني وأنا مظلوم وبريء من التهمة ولذلك اطلب تعويضي عن تلك المدة التي قضيتها في السجن العام علما بأنني قدمت دعوى في ديوان المظالم بجدة وقد حكمت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اطلب تعويضي بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة الف ريال من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام هذه دعواي فعليه وبناء على المادة الثانية والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي او الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وبعد الاطلاع على القرار الشرعي رقم ) 379 / 3/ج( وتاريخ 20 / 6/ 1429 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بهذه المحكمة سابقا وبعد الإطلاع على الحكم رقم ) 82 /إ 2/ 2/ 1433 ه( الصادر من الدائرة الادارية الثانية بمقر المحكمة الادارية بجدة وبناء على المادة 210 من نظــام الاجراءات الجزائية والتي تنص ( على كل حكم صادر بعدم الادانة بناء على طلب اعادة النظر يجب ان يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما اصابه من ضرر اذا طلب ذلك ( وحيث ان هذه المادة قيدت المطالبة بالتعويض بعد الحكم بعدم الادانة بناء على طلب اعادة النظر و لم يكن هناك طلب من قبل المدعي بإعادة النظر في الدعوى التي كانت منظورة لدى فضيلة الشيخ ….. بل تم الفصل فيها مباشرة بدون طلب اعادة النظر ولكون نظام الاجراءات الجزائية نص في المادتين 128 ، 129 على اختصاص المحاكم الجزائية ولم يرد فيها التعويض عن الضرر الناشئ من السجن وحيث ان قضاء ديوان المظالم قد استقر على التعويض عن الضرر الناشئ من السجن وصدر منه أحكام في ذلك كما جاء النص عليه صراحة بناء على المادة 13 /ج من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/ 78 وتاريخ 19 / 09 / 1428 ه ونص
المادة )تختص المحاكم الادارية بالفصل بدعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات او اعمال جهة الادارة( ولكون الجهة المدعى عليها هيئة التحقيق والادعاء العام جهة إدارة فعليه وبناء على ما تقدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي وأفهمته بأن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص هذه المحكمة وداخله في اختصاص ديوان المظالم وفقا لم نصت عليه المادة 13 /ج من نظام ديوان المظالم وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم الى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فعليه قررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وقد جرى النطق بالحكم يوم الثلاثاء الساعة 12:00 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 5/ 1434 ه . •
صدق الحكم من محكمة الاستئناف برقم 34213902
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً