الطعن 136 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 28 / 11 / 2017
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجـان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـد رفـاعـى
” نائبى رئيس المحكمة “
وليــــد محمــد بركات و أحمد يوســف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 136 لسنة 87 القضائية ” رجال القضاء ” .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / …… المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / ……. لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 14/2/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2016 فى الدعوى رقم 4125 لسنـة 131 ق ” رجال القضاء ” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعنين بصفاتهم حافظة مستندات .
وفى يوم 5/7/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى اليوم ذاته أودع المطعون ضده مذكرة بطلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 25/7/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/9/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / …… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنيــن بصفاتهـــــم الدعــــــــوى رقم 4125 لسنة 131 ق استئناف القـاهــرة ” دائرة رجال القضاء ” بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 17 لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وقال بياناً لذلك إنه وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه فى البلاغ رقم 1785/4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى ، من أنه قام بالظهور والإدلاء بتصريحات لبعض الصحف والقنوات التليفزيونية في أمور مختلف عليها ، مما يثير الشكوك حول سلامة مقصده وينال من هيبته ، وإذ تظلم المطعون ضده أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه ، لذا فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2016 قضت المحكمة بإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ فحددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن ما نسب إلى المطعون ضده في البلاغ رقم 1785/4 لسنة 2013 صادر مجلس القضاء الأعلى من أنه دأب على الظهور والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة لتوصيات وقرارات مجلس القضاء الأعلى من وجوب امتناع القضاة عن الظهور بوسائل الإعلام وهو ما استوجب توجيه التنبيه رقم 17 لسنة 2013 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التنبيه وما ترتب عليه من آثار على سند من أن تلك الوقائع لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه أن يوجه إليه التنبيه ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه ، وأن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه ، وأن مفاد نص المادتين 72/1-2 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة العامة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائهـــــــا ، وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 3 من فبراير سنة 2003 قراراً بوجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام صونا لكرامة الوظيفة القضائية وترفعاً من القضاة عن السعي إلى البريق الإعلامى من أن يؤثر من خلالهم في الرأي العام ، وأن من يخالف ذلك يستوجب التحقيق والمساءلة التأديبية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوي رقم 17 لسنة 2013 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إلى المطعون ضده من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة ، وهى وقائع تكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتعد خروجاً على الالتزام بالسلوك القويم وتشكل ذنباً إدارياً يستوجب تأديبه بما يبرر توجيه التنبيه إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذى يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال ، الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 4125 لسنة 131 ق القاهرة ـــــــ رجال القضاء ـــــــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين رفضها .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 4125 لسنة 131 ق استئناف القاهرة ” رجال القضاء ” برفضها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً