التطور التاريخي لأعمال «النيابة العامة»
منصور الزغيبي
< تعد النيابة العامة ممثلاً قانونياً عن المجتمع، باعتبارها ممثلة له في طلب عقاب المجرمين، والتكييف الصحيح لمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية أنها النائب القانوني عن المدعي وليست المدعي نفسه.
ومن المعلوم أن النيابة العامة والتي تسمى سابقاً هيئة التحقيق والادعاء العام، ويسمى رئيسها النائب العام، مرت بثلاث مراحل،
المرحلة الأولى: كان يقوم به رجال الضبط الجنائي الشرطة مثلاً كانت في وقت من الأوقات تقوم بالتحقيق والادعاء أمام المحاكم.
والمرحلة الثانية: بعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام سنة 1409هـ وذلك بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24- شوال 1409هـ، إذ بدأت تدريجياً تقوم بأعمال التحقيق والادعاء العام في مناطق ومحافظات المملكة كافة، وكانت ترتبط إشرافياً بوزير الداخلية، بموجب المادة الأولى من ذات النظام.
وتختص النيابة العامة – وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي: التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب استئناف الأحكام أو نقضها، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية وتلقي شكاوى المسجونين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم من دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وتجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حال السجناء والموقوفين. وأي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة، طبقاً لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية، وفقاً للمادة الثالثة.
وقبل نحو عامين تم تعديل المواد (الـ2، والـ3، والـ4، والـ5، والـ9، والـ10، والـ 12، والـ15، والـ24، والـ25، والـ26) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 تاريخ 13 ربيع الآخر 1436هـ، وهذه التعديلات تضمنت بشكل موجز إضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وتعديل سلم مراتب أعضاء الهيئة، ومساواة رواتبهم برواتب القضاة وغيرها.
والمرحلة الثالثة: وهي تعديل مسماها لتكون النيابة العامة، ويكون رئيسها النائب العام بموجب الأمر الملكي رقم الرقم: أ/240 تاريخ 22 رمضان 1438هـ، ووفقاً للفقرة (2) من الأمر الملكي أصبح ارتباطها بالملك مباشرة.
خلاصة القول، إن هذه الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت تعد نقلة نوعية لأعمال التحقيق والادعاء العام، باعتباره جعل التحقيق والادعاء العام جزءاً من السلطة القضائية، وجعلها ترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً