الطعن 4026 لسنة 63 ق جلسة 10 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 155 ص 815 جلسة 10 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي – نواب رئيس المحكمة.
—————
(155)
الطعن رقم 4026 لسنة 63 القضائية
محاماة “قرار تقدير أتعاب المحاماة”. استئناف “ميعاد الاستئناف”.
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983. لا يغني عن ذلك حضور الخصم بالجلسات أمام مجلس النقابة أو ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
————
النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه “لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار ….. مفاده – أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب أياً كان المستأنف مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر بتاريخ 28/ 8/ 1989 من مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة قراراً بتقدير أتعابه عن القضايا والأعمال القانونية التي باشرها لحساب الطاعن. استأنف الأخير هذا القرار بالاستئنافين 10313 سنة 106 ق، 5702 سنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1993 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف الثاني على أن ميعاد الاستئناف بدأ من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المستأنف بإقامته الاستئناف الأول، في حين لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان القرار وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 85/ 1 من قانون المحاماة – 17 لسنة 1983 – على أنه “لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار……” مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب – أياً كان المستأنف مدعياً – أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور، ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إقامة الطاعن الاستئناف 10313 سنة 106 ق بتاريخ 8/ 10/ 1989 بمثابة علم يقيني بصدور القرار المطعون فيه وأجرى ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إقامة هذا الاستئناف ورتب على ذلك سقوط حقه في إقامة الاستئناف الثاني على أنه أودع صحيفته بتاريخ 30/ 4/ 1990 في حين خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بالقرار المستأنف في تاريخ سابق على 22/ 4/ 1990، ومن ثم يكون هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً