الطعن 3602 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 106 ص 532 جلسة 23 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف – نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل وأحمد فرحات.
—————–
(106)
الطعن رقم 3602 لسنة 59 القضائية
(3 – 1)إيجار “إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار”. عقد. حكم.
(1) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. المادتان 558، 563 مدني.
(2) ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده – دون المؤجر – حق إنهائه. أثره. وجوب اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. انقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدني أو المتفق عليها فيه.
(3) ثبوت انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياً طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. وجوب اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد. م 563 مدني. قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد في الميعاد. أثره. انقضاء العلاقة الإيجارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
————–
1 – النص في المادة 558 من القانون المدني والمادة 563 من ذات القانون – إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
2 – النص في عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ومن ثم يعد في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني في شأنه واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه.
3 – إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1/ 7/ 1973 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائياً ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة في مواعيدها وهي البالغة 16.500 شهرياً، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق في إنهائه إذا نبه على الأخر في الميعاد إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته في تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 10353 لسنة 1986 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1973 المتضمن استئجار الطاعن منه محلاً تجارياً بمقوماته المادية والمعنوية نظير أجرة شهرية مقدارها 16.500 وتسليمه بمحتوياته وذلك بعد إنذاره له بعدم رغبته في تجديد العقد باعتباره غير خاضع للامتداد القانوني المقرر بمقتضى التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. وبتاريخ 11/ 6/ 1987 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 8794 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدهم بطلباتهم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه مع عدم خضوع العقد محل النزاع لأحكام الامتداد القانوني الواردة في التشريعات الاستثنائية بإيجار الأماكن فإنه مع ذلك لا يجوز الالتجاء إلى الأحكام العامة لعقد الإيجار المبينة في القانون المدني إلا إذا خلا العقد من تنظيمها باعتبار أنها مكملة لإرادة المتعاقدين وإذ انتظم العقد المبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم – وهو شريعة المتعاقدين – شرطاً يقضي بتجدده تلقائياً طالما أن المستأجر يقوم بسداد الأجرة في مواعيدها فإن العقد بذلك لا ينتهي بانقضاء مدته وإنما يمتد ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة وإذ لم ينسب مورث المطعون ضدهم إليه ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الشرط وأقام قضاءه بإنهاء العقد على أحكام القانون المدني المبينة في المادة 563 منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن “الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم” وفي للمادة 563 من ذات القانون على أنه” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها…..” إنما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار الذي تحكمه القواعد العامة في القانون المدني واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا أبرم العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، ولما كان النص في عقد الإيجار الخاضع لهذه الأحكام على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته فإنه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها. ومن ثم يعد في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني في شأنه واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة أو المتفق عليها فيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1/ 7/ 1973 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائياً ما دام الطاعن المستأجر قائماً بسداد الأجرة في مواعيدها وهي البالغة 16.500 جنيه شهرياً، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر في الميعاد إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته في تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً