الطعن 1110 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2012
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، محمـد الأتـربــى
طـــارق تميــرك و زكريــا عوض الله
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1434هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1110 لسنة 67 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / مدير عام شركة هيلتون انترناشيونال بصفته . وموطنه القانونى الكائن بمقرها ميدان التحرير ـ محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ـ السيد / ………… المقيم …. ـ قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
فـى يوم 8/10/1997 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/9/1997 فى الاستئنافين رقمى 428 ، 550 لسنـة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/10/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/10/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بغرب القاهرة ضمنها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ـ شركة هيلتون انترناشيونال ـ التى فصلته عسفاً من العمل اعتباراً من 22/12/1991 وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تصفية النزاع ودياً فقد أحال الأوراق إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 43 لسنة 1992 عمال جزئى القاهرة وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له بما يعادل أجرة الشهرى اعتباراً من تاريخ الفصل . وإذ حدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مائة ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفاً فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيــة حيث قيدت برقم 509 لسنة 1993 عمال كلى جنوب القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق . وبتاريخ 27/4/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 114 ق القاهرة . وأقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً قيد برقم 550 لسنة 114 ق . حكمت المحكمة بتاريخ 15/9/1997 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 61/4 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع لأكثر من عشر ة أيام متصلة عام 1991 رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التى أصابته من قرار فصله تأسيساً على أن فصله كان تعسفياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مرود . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخــه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى أن المطعون ضده كان محبوساً لمدة ستة أشهر على ذمة قضية أتهم فيها بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة علمت بهذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص فى الشكوى المقدمة من المطعون ضده . ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائى فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوباً بالتعسف ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن حبس المطعون ضده على ذمة القضية سالفة الذكر يبيح لها فصله من العمل باعتبارها من القضايا الماسة بالشرف لأن فصلها للمطعون ضده كان بسبب الانقطاع عن العمل وليس بسبب ارتكاب المطعون ضده جريمة مخلة بالشرف . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــك
حكمـت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً