الطعن 5093 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 270 ص 802 جلسة الأول من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين وفتيحه قره نواب رئيس المحكمة.
—————–
(270)
الطعن رقم 5093 لسنة 62 القضائية

(3 – 1)إيجار “إيجار الأماكن: التأجير من الباطن، التنازل عن الإيجار”. إثبات. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
(1)حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
(2) الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتصريح له بتأجير شقة النزاع من الباطن وتقديمه دلالة على ذلك إيصالات بقبض الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذه الإيصالات استناداً إلى وجود الشرط المانع من التأجير في العقد وأنها لا تقوم مقام التصريح الكتابي بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها دون إفصاح عن ماهيتها. خطأ وقصور.

————-
1 – مفاد الفقرة حـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كي لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذي عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هي شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمني عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
2 – يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون المستأجر الأصلي قد أجر مسكنه من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون.
3 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد صُرح له في تأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييداً لدفاعه إيصالات استلام وكيل الملاك السابقين – وهو من آلت إليه ملكية عقار النزاع من بعد – للأجرة ومقابل التأجير من الباطن مفروش عن المدة من فبراير سنة 1969 حتى ديسمبر سنة 1986 غير أن الحكم المطعون التفت عن دلالة هذه الإيصالات على سند من وجود الشرط الصريح المانع من التأجير من الباطن في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 وأن هذه الإيصالات لا تنهض إثباتاً كتابياً كافياً يقوم مقام التصريح الكتابي وبمقولة أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابستها لا يرى في هذه الإيصالات سوى أنها دفاعاً لا يحمله على الاقتناع بأنها تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 7265 لسنة 1988 شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1966 استأجر الطاعن من مورثهم الشقة محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 3.600 جنيه ثم أجرها من الباطن لآخر (مورث المستأنف ضدهم في البند خامساً من الحكم المطعون فيه) لمدة 3 سنوات بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1987 مقابل أجرة شهرية قدرها 120.000 جنيه لاستخدامها مكتباً للشركة الأهلية لأصدقاء المستهلك بدون إذن كتابي صريح منهم مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 22 ق طنطا. وبتاريخ 8/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها، وكلفت المحكمة الطاعن باختصام…… عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر خصوماً في الطعن وتم اختصامهم. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي الطاعن) المؤرخ 1/ 8/ 1966 قد تضمن في البند الخامس منه شرطاً صريحاً مانعاً من التأجير من الباطن، وأن الملاك لم يصرحوا للطاعن بذلك كتابة، وأنه لا يسوغ إثبات موافقة المؤجر الضمنية بالبينة والقرائن، كما لا يعد تصريحاً ضمنياً أو موافقة التأجير من الباطن تقاضي المؤجر الزيادة المقررة مقابل التأجير مفروشاً وإضافتها إلى إيصالات سداد الأجرة إذ لا تنهض إثباتاً كتابياً كافياً يقوم مقام التصريح الكتابي، في حين أن الكتابة المشترطة في الإذن بالتأجير من الباطن ليست ركناً شكلياً بل هي للإثبات فحسب ويقوم مقامها الإقرار واليمين كما يستعاض عنها بالبينة والقرائن في حالة الترخيص الضمني بذلك وإذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد صرح له بتأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييداً لدفاعه الإيصالات العديدة باستلام الأجرة شاملة مقابل التأجير من الباطن مفروشة (وهي صادرة من وكيل الملاك السابقين للعقار – وآلت إليه ملكية العقار فيما بعد بالشراء) غير أن الحكم المطعون فيه قد اطرح دلالة هذه الإيصالات بمقولة إنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها لا يرى في هذه الإيصالات ما يحمله على الاقتناع بأنها تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1962 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، مما مؤداه أنه ولئن كان المشرع يشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كي لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء إلا أنه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز للمؤجر النزول عن شرط الحظر وحقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمناً وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ أنه متى تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن فإنه يقع باتاً لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذي عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو خلفه الخاص ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هي شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمني عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل، ويعتبر إثباتاً كافياً للتصريح بالتأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون المستأجر الأصلي قد أجر مسكنه من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد في القانون. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد صُرح له في تأجير الشقة محل النزاع من الباطن وقدم تأييداً لدفاعه إيصالات استلام وكيل الملاك السابقين – وهو من آلت إليه ملكية عقار النزاع من بعد – للأجرة ومقابل التأجير من الباطن مفروش عن المدة من فبراير سنة 1969 حتى ديسمبر سنة 1986 غير أن الحكم المطعون التفت عن دلالة هذه الإيصالات على سند من وجود الشرط الصريح المانع من التأجير من الباطن في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1966 وأن هذه الإيصالات لا تنهض إثباتاً كتابياً كافياً يقوم مقام التصريح الكتابي وبمقولة إنه بالنظر لظروف الدعوى وملابستها لا يرى في هذه الإيصالات سوى أنها دفاعاً لا يحمله على الاقتناع بأنها تصريحاً ضمنياً أو موافقة على التأجير من الباطن دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .