الطعن 5943 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 321 ص 179 جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993

برياسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
———-
(321)
الطعن رقم 5943 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) تأمين “التأمين الإجباري”. مسئولية. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
(1)وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريان مفعولها المدة المؤداة عنها الضريبة وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة. م 4 ق 652 لسنة 1955.
(2)عدم استظهار الحكم المدة المؤداة عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض. قصور.

———–
1 – مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة.
2 – إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 8621 لسنة 1991 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 9/ 1984 تسبب قائد السيارة رقم…….. أجرة دقهلية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بخطئه في قتل مورثهم وقد حرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 351 لسنة 1985 طلخا أدين عنه السائق بحكم جنائي بات، وإذ لحقها وأبناءها القصر أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين، وبتاريخ 12 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة برفض الدفاع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه يقسم على النحو المبين بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة زيادة التعويض وقيد استئنافها برقم 550 لسنة 44 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 691 لسنة 44 ق، وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 21 من يوليو سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بأوجه الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود تأمين على السيارة في تاريخ الحادث إذ وقع بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين عليها وتشمل المدة المؤداه عنها الضريبة والتي تنتهي في 25/ 8/ 1984 وكذلك مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة في 25/ 8/ 1984، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك على أن التأمين يغطي الحادث الذي وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء سريان الوثيقة حسب المدون بها بالمخالفة لأحكام القانون دون أن يستظهر المدة التي تغطيها الوثيقة على وجه التحديد والتفت عن دفاعها في هذا الشأن يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة، كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ 1/ 9/ 1984 بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في 25/ 8/ 1984 ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهي في 25/ 8/ 1984 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أم بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريات الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .