الطعن 2778 لسنة 58 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 162 ص 129 جلسة 15 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
————–
(162)
الطعن رقم 2778 لسنة 58 القضائية

(3 – 1) إيجار “إيجار الأماكن” المنشآت الآيلة للسقوط”. بطلان “بطلان الحكم”. حكم “إصدار الحكم”. خبرة. نظام عام. نقض. استئناف. اختصاص.
(1) المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. علة ذلك.
(2)تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط.
تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
(3) خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.

————-
1 – مفاد النص في المادتين 18، 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة الواردة في المادة الأولى – وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن “ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر… ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977” إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط.
2 – إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون – على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط – هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف – عند الحكم في الدعوى – جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه.
3 – إذ كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التي نظرت الطعن وندبت خبيراً فيه المباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر في (…) الذي قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه لم يتضمن اسم المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981، فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذي ندبته. محكمة أول درجة يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاءه على أسباب مستقلة، إذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التي عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذي ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان، بما يستوجب نقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7597 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار التنظيم رقم 28 لسنة 1982 الصادر من رئيس حي وسط القاهرة في 27/ 7/ 1982 بهدم العقار المبين بالصحيفة إلى الترميم على سند من أن حالة العقار لا تستوجب الهدم بل تحتاج إلى التنكيس. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 18/ 3/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3761 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 4/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي صدر في منازعة تتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم دون أن يلحق بتشكيل الهيئة التي أصدرته مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981 الأمر الذي يبطل هذا الحكم، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى هذا الحكم في أسبابه فإن البطلان يلحقه بدوره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، والنص في المادة 18 المشار إليها على أنه “يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني…” يدل على المشرع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة – وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 والمتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة من أن “يكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين 18، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977” إذ اقتصر حكم هذا النص على الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة ولم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الابتدائية بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 18 سالفة الذكر هي المختصة بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. لما كان ذلك وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، وامتداد هذا البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة ويحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف – عند الحكم في الدعوى – جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه وكان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي ومن محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة – التي نظرت الطعن وندبت خبيراً فيه لمباشرة المهمة المبينة بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر في 17/ 10/ 1983 الذي قدم تقريره وأصدرت حكمها فيه – لم يتضمن اسم المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر والتي أبقى عليها القانون 136 لسنة 1981 حسبما سلف البيان، فإن هذا الحكم وتقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً بما يجعل البطلان يلحقه بدوره ولا محل للقول بأن الحكم المشار إليه قد أقام قضاءه على أسباب مستقلة، وإذ أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل ثم اعتنق ذات أسبابه التي عول فيها على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء الذي ندبته محكمة أول درجة رغم ما لحقه من بطلان على ما سلف بيانه، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .