نموذج وصيغة صحيفة دعوى مستعجلة بوقف اجراءات بيع بالمزاد العلني
هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 “أ” شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.
الموضوع:
صحيفة دعوى مستعجل بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني لعدد 25 وحدة بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام – بشياخة حلوان – قسم حلوان – القاهرة، والمحدد لانعقادها بفندق “نيو حلوان” بحلوان في تاريخ 9/1/2012 .
إنه في يوم …… الموافق ……./ 12/2011م ، الساعة: ……….
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، وموطنه القانوني: “مركز إدارة الهيئة الرئيسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “إدارة قضايا الهيئة” الكائن مقرها بالعقار رقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب – بالعتبة – تابع قسم الموسكي – محافظة القاهرة.
أنا ……… مُحضر محكمة ……….. الجزئية، قد انتقلت وأعلنت:
1- السيد/ شريف فاروق بصفته الخبير المثمن. ويعلن سيادته بمقر عمله بالعقار رقم 2 بشارع التحرير – بالدقي – الجيزة.
مُخاطباً مع: ……..
2- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني لجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة (بورتلاند حلوان) سابقاً وحالياً شركة (آسيك للأسمنت) بصفته. ويعلن سيادته بمقر الجمعية الكائن بالعمارة رقم 2 – مدخل 2 – بعمارات الشركة بكفر العلو – حلوان – القاهرة.
مُخاطباً مع: …….
“وأعلنتهما بالآتي”
بموجب المُشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 17/2/2004 قام من يزعمون بأنهم ورثة الواقف/ محمد باشا راتب، بشهر إلغاء الوقف المذكور وذلك بمصلحة الشهر العقاري (مكتب جنوب القاهرة – مأمورية حلوان). وثابت به أن التعامل عبارة عن القطعة 25 من 25 كدستر شارع البحري سابقاً ومسجد عزام حالياً شياخة حلوان – قسم حلوان – محافظة القاهرة – حمامات مدينة حلوان 55 ومسطحه 3819.30م2 (فقط ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وثلاثون سنتيمتر لا غير).
وعقار التداعي جزء من حجة وقف راتب باشا الخيري المسجل برقم 690 من سجل 124 بمحكمة مصر الشرعية؛ وهو مكلف باسم ورثة سعادة محمد باشا راتب طبقاً للمكلفة رقم 80 جزء 21 حسب كشف رسمي صادر من مأمورية إيرادات حلوان بتاريخ 19/8/2003 عن المدة من 1991 وحتى 2002 والمقيد برقم 1032 بتاريخ 16/8/2003 عن الملك رقم 45 حالي و 27 سابق شارع عبد الرحمن عزام سابقاً شياخة حلوان ثاني. وتم تطبيق الكشف الرسمي بمعرفة المساحة وهو يحمل رقم 25 شارع عزام بحلوان.
وقد تم شهر هذا المُشهر على سند من القول: بأن الوقف التابع له عقار التداعي هو وقف “أهلي”، وبأن طالبي الشهر هم ورثة الواقف!! وكلا القولين باطلين جملة وتفصيلا. فلا وقف التداعي وقفاً أهلياً ولا طالبي الشهر هم ورثة الواقف.
ثم بموجب المُشهر رقم 557 لسنة 2005 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 14/3/2005 أشرك طالبي الشهر آخر معهم في ملكيتهم المزعومة لعين التداعي.
ثم بموجب المُشهر رقم 2962 لسنة 2008 جنوب القاهرة الصادر في تاريخ 14/9/2008 باع طالبي الشهر عين التداعي إلى المعلن إليه بصفته، وقد قام المعلن إليه باستصدار رخصة بناء على عين التداعي بترخيص بناء رقم 265 لسنة 2008 من محافظة حلوان (ومطعون عليه حالياً أمام محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 32112 لسنة 63 قضائية “قضاء إداري” وما زالت متداولة بالجلسات حتى تاريخه).
هذا، وقد أستند المشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة، سالف الذكر في إلغاء الوقف إلى الزعم بأن وقف التداعي هو وقفاً أهلياً، وذلك استناداً إلى ما جاء بكتاب المساحة رقم 2162 “ح” لسنة 2003 الوارد لمأمورية الشهر العقاري برقم 2802 لسنة 2003 والذي أفادت فيه بأنه قد تم تطبيق الحجة الشرعية لوقف التداعي على الطبيعة وأتضح أن عقار التداعي موضوع التعامل ينطبق على جزء من تلك الحجة، كما زعمت المساحة في كتابها المذكور بأن: وقف التداعي هو وقفاً أهلياً وليس خيرياً – بعدما أدخل عليها طالبي الشهر الغش والتدليس.
كما أستند المشهر رقم 290 لسنة 2004 جنوب القاهرة، سالف الذكر في إشهار حق إرث مورث طالبي الشهر، والزعم بأنهم هم وراثة الواقف، إلى إعلامات وراثة ثبت أنها مزورة وغير صحيحة، وأن إعلام الوارثة الأصلي ثابت به وفاة الواقف عقيماً بدون ذرية.
ولما كانت إعلامات الوارثة المقدمة من طالبي الشهر المشار إليهم مزورة وقد أقامت النيابة العامة ضدهم دعوى جنائية بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أموال عامة، وهي جنحة التزوير رقم 3830 لسنة 2009 جنح السيدة زينب، وما زالت تلك الجنحة متداولة بالجلسات حتى تاريخه.
كما أقامت هيئة الأوقاف المصرية دعويين قضائيتين بغية الحكم لها ببطلان إعلامات الوارثة سالفة الذكر، لتزويرها وعدم مطابقتها لحقيقة الواقع، وهما الدعويين رقمي: 15 لسنة 2008 أسرة باب الشعرية الجزئية، ورقم: 27 لسنة 2008 أسرة مصر القديمة الجزئية، وما زالتا متداولين بالجلسات حتى تاريخه.
كما أقامت وزارة الأوقاف دعويين قضائيتين ضد طالبي الشهر وشريكهم والمعلن إليه الثاني بصفته، بغية الحكم لها بمحو وشطب المشهرات التي تمت على عقار التداعي بناء على التزوير والغش والتدليس الذي قام به طالبي الشهر، وهما الدعويين رقمي: 7 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، ورقم: 10 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، وما زالتا متداولتين بالجلسات حتى تاريخه.
ولما كان هذا التصرف من جانب طالبي الشهر يعد غشاً واضحاً وتدليساً صريحاً بما يبطل تلك المشهرات وهذه التصرفات لما انطوت عليه من غش وتدليس أوقع مصلحة الشهر العقاري في غلط ترتب عليه قيام المعلن إليه بالبناء على أرض التداعي المملوكة لجهة الوقف الخيري وطرح بعض وحداتها للبيع بالمزاد العلني بجلسة البيع التي حدد لها يوم 9/1/2012م، بما يحق معه – والحال كذلك – لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بوقف جلسة ذلك المزاد لوروده على عقار مملوك لها بالالتصاق لملكيتها لأرض التداعي وفقاً لصحيح القانون.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. فإذا كان الحكم قد أعتمد على هذه القاعدة في قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف القانون”. (نقض مدني جلسة 9/2/1956 منشور بمجموعة القواعد القانونية – الجزء الثالث – صـ 266 قاعدة 26. ونقض مدني جلسة 7/1/1960 السنة 11 صـ 16).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع في التنفيذ العقاري لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو بمثابة عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإن مجرد صدوره وتسجيله لا يحمي المشتري من دعاوى الفسخ والبطلان وعدم النفاذ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش”. (نقض مدني في الطعن رقم 2136 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1986).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المشهرات سند ملكية المعلن إليه قد تمت بالمخالفة للقانون ولقاعدة إن الغش يبطل التصرفات.
فضلاً عما قررته محكمة النقض من قاعدة أصولية وقانونية مقتضاها إن ما بني على باطل فهو باطل، حيث قضت محكمة النقض بأنه: “الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة – موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد أنصرف أثره إلى باطل – وما بنى على باطل فهو باطل – ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه”. (نقض جنائي في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – الجزء الأول).
ولما كانت المشهرات سند المعلن إليه بصفته قد بنيت على إلغاء وقف التداعي باعتباره وقفاً أهلياً وعلى أساس أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، حيث أن وقف التداعي من قديم الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، كما ثبت يقيناً أن الواقف الأصلي توفي دون عقيماً حيث لم ينجب ذرية من نسله وأنه توفي عن زوجته وأخيه الشقيق فقط لا غير، ومن ثم يكون أساس وسند تلك المشهرات باطلاً وبالتالي يكون طرح المعلن إليه بصفته بعض وحدات العقار للبيع بالمزاد العلني، وبالتالي نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير.
حيث أن أعيان التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري وليست مملوكة للمعلن إليه بصفته ومن ثم فلا يسري ولا ينفذ هذا البيع المزمع في حق المالك الحقيقي، طبقاً لنص المادة 466 من القانون المدني والتي تنص على أنه: “إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجل العقد أو لم يسجل. وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد”.
وعلة الفقرة الثانية من المادة 466 مدني سالفة الذكر أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المشتري، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك الحقيقي. (لطفاً، المرجع: الوافي في شرح القانون المدني – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث – المجلد الأول – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 294/4 – صـ 705).
لما كان من المقرر قانوناً أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:
– الشرط الأول: توافر ركن الاستعجال أو الخطر.
– الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي.
– الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين.
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “نص المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت”. (نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).
كما تواتر قضاء النقض على أن: “قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي”. (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1989).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية أن المشهرات سند المعلن إليه بصفته قد بنيت على إلغاء وقف التداعي باعتباره وقفاً أهلياً وعلى أساس أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، حيث أن وقف التداعي من قديم الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، كما ثبت يقيناً أن الواقف الأصلي توفي دون عقيماً حيث لم ينجب ذرية من نسله وأنه توفي عن زوجته وأخيه الشقيق فقط لا غير، ومن ثم يكون أساس وسند تلك المشهرات باطلاً وبالتالي يكون طرح المعلن إليه بصفته بعض وحدات العقار للبيع بالمزاد العلني، وبالتالي نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير لا ينفذ ولا يسري في حق المالك الحقيقي لعقار التداعي (الأرض بموجب حجة الوقف والمباني بموجب أحكام الالتصاق المنصوص عليها في القانون المدني)، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) الاعتصام بعدالة القضاء المستعجل للقضاء له بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني لبعض وحدات عقار التداعي والمحدد لها جلسة 9/1/2012.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد جديدة، وأوجه دفاع ودفوع، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها بطلباتها في الدعوى الماثلة وهي كما يلي:
“وبناء عليه”
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المُعلن إليه بصفته وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بشارع رشدي (شارع الساحة سابقاً) بعابدين بالقاهرة؛ وذلك أمام الدائرة ….. مستعجل القاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …….. الموافق ……/……./2012م لسماعه الحكم ضده بما يلي:
“بوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني المحدد لها جلسة 9/1/2011م بشأن طرح عدد 25 محل تجاري بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام – بشياخة حلوان – قسم حلوان – القاهرة، والمحدد لانعقادها بفندق “نيو حلوان” بحلوان في تاريخ 9/1/2012″.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،
ولأجل العلم …..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً