الطعن 16482 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 116 ص 886
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبوطالب ، علاء البغدادي ، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
———-
وكالة . قانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” . إعلان . محاماة . صلح . ضرب ” ضرب بسيط ” . دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتصالح ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الوكالة بالعمولة . نوع من الوكالة . خضوع انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها لقواعد عقد الوكالة في القانون المدني.
المادتان 714 ، 715/ 1 من القانون المدني . مفادهما ؟
على المُوكِل الإعلان عن انقضاء الوكالة . انقضاؤها بالعزل صراحة أو ضمناً دون إعلان الوكيل بذلك . يُبقِي الوكالة قائمة .
إقرار وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالتصالح مع المتهم في جريمة ضرب بسيط قبل إلغاء المُوكِل للتوكيل صراحة أو ادعائه إعلان الوكيل بإلغائه ضمناً . يوجب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ بَعد أَنَّ بَيَّنَ وَاقِعَة الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَر بِهِ العَنَاصِر القَاْنـُـونِية لِجَرِيمَةِ الضَرب التي دين الطَاْعِن بها ، عَرَضَ للدَفْعِ باِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بِالتَصَالُح وَأطْرَحَهُ فِي قَوْلِهِ : ” وحيث عما قرره المتهم ووكيله بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومطالعة محضر جلسة تجديد حبس المتهم بجلسة 12/8/1998 والثابت به حضور الأستاذ/ …. المحامي وكيلاً عن المجني عليه توكيل رقم …. لسنة 1994وأقر بالتصالح ، وكان المتهم قد قرر بإلغاء توكيل المحامي سالف الذكر وفقاً لصورة إلغاء التوكيل بموجب محضر التصديق رقم …. لسنة 1998، كما أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أَن المدعي بالحق المدني قد عدل عن التصالح المبدى من وكيله ، ومن ثم فالمحكمة لا تعتبره ولا تعول عليه باعتباره من أسباب الانقضاء المنصوص عليها فِي المادة 18 مكرراً ” أ ” من قانــون الإجراءات الجنائية المضافة إلى قانـون الإجــــــراءات الجنائية عقب حدوث الواقعة ” . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الاِطْلَاعِ عَلَى المُفْرَدَات المَضْمُومَة – تَحْقِيقَاً لِوَجهِ الطَعْن – أَنَّ المُحَامِي …. حَضَرَ بِجَلسَةِ تَجَدِيد حَبس الطَاْعِن فِي 12/8/1998 بِمُوجَبِ توكيل رَقْم …. لِسَنَةِ 1994 عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَأَقَرَ بِالتَصَالُح ، وَلَمَّا كَاْنَت الوكَالَةُ بِالعُمُولَةِ نَوْعًا مِنْ الوكَالة تَخْضَعَ فِي اِنْعِقَادِها واِنْقضَائِها وَسَائِر أَحْكَامها للقَوَاعِدِ العَامَةِ المُتَعلِقة بِعَقد الوكَالة فِي القَاْنـُـون المَدَنِي ، وَكَاْنَ مَفَادُ نَصِ المَادَتيِّن 714، 715 فقرة أولى مِنْ القَاْنـُـون المَدَنِي أَنَّ الوكَالَة تنتهي بإِتمَامِ العَمل المُوَكَل فِيْهِ أَوْ باِنتهَاءِ الأَجَلُ المُعَيَّنُ للوكالة أَوْ بِمَوْتِ المُوَكِل أَوْ الوَكِيل ، وَيَجُوز للمُوَكِل بإِرَادَتِهِ المُنفَرِدة عَزْل الوَكِيل فِي أَي وقت وَلَّوْ وُجِدَ اِتفَاقٌ يُخَالِف ذَلِك ، وَلَمْ يَنُصْ القَاْنـُـونُ عَلَى شَكْلٍ خَاص لعزل الوكيل فأي تعبير يُفِيد مَعنى العَزل يَكفِي ، وَقَد يَكُون هَذا التعبير صريحاً كما قد يَكُون ضَمنِياً ، وَألزَم الشَارِع الموكِل أَنَّ يعلن عن اِنْقضَاءِ الوكالة وحمَّله مسئولية إغفال هذا الإجراء ، فإذا اِنْقَضت الوكالة بالعزل – سَوَاءً كَاْنَ صَرِيحَاً أَوْ ضِمْنِياً – وَلَمْ يُعلِن المُوَكِلُ الوَكِيل بِذَلِك ، فَإِنَّ العَزْلَ لَا يُنْتِجُ أَثَرَهُ وَتَبقَى الوكالة قَائِمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُدَوَنَاتِ الحُكْمِ المَطْعُون فِيْهِ وَالمُفرَدَات المَضْمُومة تَحقِيقاً لِوَجه الطَعْن أَنَّ التوكيل رقم …. لسنة 1994 سالف الذِكْر لَمْ يُلْغْ صَرَاحَةً إِلَّا فِي 17/12/1998 وَلَمْ يَدعِ المُدَعَي بِالحُقُوق المَدَنِية أَنَّهُ قَدَ أَعْلَنَ الوَكيل بإِلغَاءِ ذَلِك التوكيل ضِمْناً قَبل ذَلِك ، فَإِنَّ الإِجْرَاءَات التي اِتخَذَها الوكيل بِمُوجَبِ هَذا التَوكِيل تَكُون صَحِيحة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ نَصُ المَادَةِ 18 مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية قَد جَرَىَ عَلَى أَنَّهُ للمَجْنِي عَلَيهِ وَلِوَكيلِهِ الخَاص فِي الجُنح المَنْصُوص عَلَيهِا فِي المَوَادِ 241 ” فقرتان أولى وثانية ” ، 242 ” فقرات أولى وثانية وثالثة ” ، 244 فقرة أولى ، 265 ، 321 مُكَرَّراً ، 323 ، 323 مُكَرَّراً ، 323 مُكَرَّراً أولاً ، 324 مُكَرَّراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ” فقرتان أولى وثانية ” ، 369 مِنْ قَانُونِ العُقوبَات وَفِي الأَحْوَالِ الأُخْرَى التي يَنُصُ عَلَيهِا القَاْنـُـون ، أَنَّ يَطْلُب إِلى النِيَابَةِ العَامَة أَوْ المَحْكَمَة بِحَسْبِ الأَحْوَال إِثبَات صُلحَهُ مَع المُتَّهَم ، وَيَتَرَتب عَلَى الصُلْحِ اِنْقضَاء الدَعْوَى الجِنَائِية وَلَّوْ كَاْنَت مَرْفُوعَة بِطَرِيق الاِدِعَــــــاء المُبَاشِر ، وَلَا أَثر للصُلْحِ عَلَى حُقُوقِ المَضْرُور مِنْ الجريمة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مَحضَرِ جَلسَة 12/8/1998 أَنَّ مُحَامِي المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي قَد أَقَرَ بالتَصَالُح ، فَإِنَّ المَادَةَ 18 مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيَة سَالِفة البيان تَكُون وَاجِبَة التَطْبِيق ؛ وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّن نَقْض الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ وَاِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بالصُلح دُون حَاجَةٍ إِلى بَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطَعْنِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اِتَّهَمَت النِيَابَّةُ العَامَّةُ الطَاْعِنَ بِوَصْفِ أَنَّهُ : تَعَدَى بِالضَرْبِ عَلَى المَجْنِي عَلَيهِ …. فَأَحْدَثَ بِهِ الإِصَابَات المَوصُوفة بالتَـقرِير الطِبي المُرفَق وَالتي أَعْجَزته عَنْ أَشغَالِهِ الشَخصِية مُدَة لَا تَزِيد عَنْ عِشرِين يَومَاً وَكَاْنَ ذَلِك باِسْتخدَامِ أَدَاة، وَطَلَبَت عِقَابَهُ بِالمَادَةِ 242/3،1 مِنْ قَاْنـُـون العُــقُوبَات ، وَاِدَعَى المَجْنِيُ عَلَيهِ مَدَنِياً قِـبَـل المُتَّهَم بمبلغ 2001 جُنيه عَلَى سَبِيل التَعويض المُؤَقَت .
وَمَحْكَمَةُ جُنَح …. قَضَّت بِحَبْسِ المُتَّهَم شَهراً مَع الشُغلِ وَكَفَالَة خمسين جُنيه لإِيقَافِ التنفيذ وَإِلزَامَهُ بِأَنَّ يُؤَدِي للمُدَعِي بِالحَقِ المَدَنِي مَبلَغ 2001 جُنيه عَلَى سبيل التعويض المُؤَقَت .
اسْتَأنَف المَحْكُومُ عَلَيهِ ، وَمَحْكَمَةُ …. الابتدائية “بِهَيئَةِ اسْتِئنَافَيِّة” قَضَّت حضورياً بِــقُــبُـول الاسْتئنَاف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِهِ وَتَأَييد الحُكْمَ المُستأَنف .
فطَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي الحُكْم بطريق النَقْض وَمَحْكَمَةُ اِسْتئنَاف القَاهِرَة – دَائِرَة طُعُون النَقْض – قَضَّت بِقُــبُـولِ الطَعْن شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بنَقْضِ الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وإعادة القضية إلى مَحْكَمَة …. الابتدائية لتحُكْم فيها مِنْ جَدِيدٍ هَيئَة اِسْتئنَافِية أُخرى .
وَمَحْكَمَةُ …. الابتدائية – بِهَيئَةٍ مُغَايرَةٍ – قَضَّت حضورياً بِقُــبُـولِ الاسْتئنَاف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِهِ وَتَأَييد الحُكْمَ المُسـتَأَنف .
فَطَعَنَ الْمَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الْحُكْم بِطَرِيق النَقْض ” للمَرَةِ الثَانِية ” … إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
مِنْ حَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعَاهُ الطَاْعِنُ عَلَى الحُكْمِ المَطْعُونِ فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانَهُ بِجَرِيمَة الضَرب البَسيط قَد شَابَهُ الخَطَأُ فِي تَطْبِيقِ القَاْنـُـون؛ ذَلِك بِأَنَّهُ أَطْرَحَ دَفْعَهُ باِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بِالتَصَالُح طِبْقاً للمَادَةِ 18 مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية بِمَا لَا يَتفَقُ وَصَحِيح القَاْنـُـون، مِمَّا يَعِيبَهُ وَيَسْتَوجِبُ نَقْضَهُ .
مِنْ حَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ بَعد أَنَّ بَيَّنَ وَاقِعَة الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَر بِهِ العَنَاصِر القَاْنـُـونِية لِجَرِيمَةِ الضَرب التي دين الطَاْعِن بها ، عَرَضَ للدَفْعِ باِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بِالتَصَالُح وَأطْرَحَهُ فِي قَوْلِهِ : ” وحيث عما قرره المتهم ووكيله بطلب انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومطالعة محضر جلسة تجديد حبس المتهم بجلسة 12/8/1998 والثابت به حضور الأستاذ/ …. المحامي وكيلاً عن المجني عليه توكيل رقم …. لسنة 1994 وأقر بالتصالح وكان المتهم قد قرر بإلغاء توكيل المحامي سالف الذكر وفقاً لصورة إلغاء التوكيل بموجب محضر التصديق رقم …. لسنة 1998 ، كما أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أَن المدعي بالحق المدني قد عدل عن التصالح المبدى من وكيله ، ومن ثم فالمحكمة لا تعتبره ولا تعول عليه باعتباره من أسباب الانقضاء المنصوص عليها فِي المادة 18 مكرراً ” أ ” من قانــون الإجراءات الجنائية المضافة إلى قانـون الإجراءات الجنائية عقب حدوث الواقعة ” . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ الاِطْلَاعِ عَلَى المُفْرَدَات المَضْمُومَة – تَحْقِيقَاً لِوَجهِ الطَعْن – أَنَّ المُحَامِي …. حَضَرَ بِجَلسَةِ تَجَدِيد حَبس الطَاْعِن فِي 12/8/1998 بِمُوجَبِ توكيل رَقْم …. لِسَنَةِ 1994 عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَأَقَرَ بِالتَصَالُح ، وَلَمَّا كَاْنَت الوكَالَةُ بِالعُمُولَةِ نَوْعًا مِنْ الوكَالة تَخْضَعَ فِي اِنْعِقَادِها واِنْقضَائِها وَسَائِر أَحْكَامها للقَوَاعِدِ العَامَةِ المُتَعلِقة بِعَقد الوكَالة فِي القَاْنـُـون المَدَنِي ، وَكَاْنَ مَفَادُ نَصِ المَادَتيِّن 714، 715 فقرة أولى مِنْ القَاْنـُـون المَدَنِي أَنَّ الوكَالَة تنتهي بإِتمَامِ العَمل المُوَكَل فِيْهِ أَوْ باِنتهَاءِ الأَجَلُ المُعَيَّنُ للوكالة أَوْ بِمَوْتِ المُوَكِل أَوْ الوَكِيل ، وَيَجُوز للمُوَكِل بإِرَادَتِهِ المُنفَرِدة عَزْل الوَكِيل فِي أَي وقت وَلَّوْ وُجِدَ اِتفَاقٌ يُخَالِف ذَلِك ، وَلَمْ يَنُصْ القَاْنـُـونُ عَلَى شَكْلٍ خَاص لعزل الوكيل فأي تعبير يُفِيد مَعنى العَزل يَكفِي ، وَقَد يَكُون هَذا التعبير صريحاً كما قد يَكُون ضَمنِياً ، وَألزَم الشَارِع الموكِل أَنَّ يعلن عن اِنْقضَاءِ الوكالة وحمَّله مسئولية إغفال هذا الإجراء ، فإذا اِنْقَضت الوكالة بالعزل – سَوَاءً كَاْنَ صَرِيحَاً أَوْ ضِمْنِياً – وَلَمْ يُعلِن المُوَكِلُ الوَكِيل بِذَلِك ، فَإِنَّ العَزْلَ لَا يُنْتِجُ أَثَرَهُ وَتَبقَى الوكالة قَائِمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُدَوَنَاتِ الحُكْمِ المَطْعُون فِيْهِ وَالمُفرَدَات المَضْمُومة تَحقِيقاً لِوَجه الطَعْن أَنَّ التوكيل رقم …. لسنة 1994 سالف الذِكْر لَمْ يُلْغْ صَرَاحَةً إِلَّا فِي 17/12/1998 وَلَمْ يَدعِ المُدَعَي بِالحُقُوق المَدَنِية أَنَّهُ قَدَ أَعْلَنَ الوَكيل بإِلغَاءِ ذَلِك التوكيل ضِمْناً قَبل ذَلِك ، فَإِنَّ الإِجْرَاءَات التي اِتخَذَها الوكيل بِمُوجَبِ هَذا التَوكِيل تَكُون صَحِيحة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ نَصُ المَادَةِ 18 مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائِية قَد جَرَىَ عَلَى أَنَّهُ للمَجْنِي عَلَيهِ وَلِوَكيلِهِ الخَاص فِي الجُنح المَنْصُوص عَلَيهِا فِي المَوَادِ 241 ” فقرتان أولى وثانية ” ، 242 ” فقرات أولى وثانية وثالثة ” ، 244 فقرة أولى ، 265 ، 321 مُكَرَّراً ، 323 ، 323 مُكَرَّراً ، 323 مُكَرَّراً أولاً ، 324 مُكَرَّراً ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ” فقرتان أولى وثانية ” ، 369 مِنْ قَانُونِ العُقوبَات وَفِي الأَحْوَالِ الأُخْرَى التي يَنُصُ عَلَيهِا القَاْنـُـون ، أَنَّ يَطْلُب إِلى النِيَابَةِ العَامَة أَوْ المَحْكَمَة بِحَسْبِ الأَحْوَال إِثبَات صُلحَهُ مَع المُتَّهَم ، وَيَتَرَتب عَلَى الصُلْحِ اِنْقضَاء الدَعْوَى الجِنَائِية وَلَّوْ كَاْنَت مَرْفُوعَة بِطَرِيق الاِدِعَــــــاء المُبَاشِر ، وَلَا أَثر للصُلْحِ عَلَى حُقُوقِ المَضْرُور مِنْ الجريمة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مَحضَرِ جَلسَة 12/8/1998 أَنَّ مُحَامِي المُدَعِي بالحَقِ المَدَنِي قَد أَقَرَ بالتَصَالُح ، فَإِنَّ المَادَةَ 18 مُكَرَّراً ” أ ” مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائِيَة سَالِفة البيان تَكُون وَاجِبَة التَطْبِيق ، وَمِنْ ثَمَّ يَتَعَيَّن نَقْض الحُكْمَ المَطْعُونَ فِيْهِ وَاِنْقضَاءِ الدَعْوَى الجِنَائِيَة بالصُلح دُون حَاجَةٍ إِلى بَحْثِ بَاقِي أَوْجُهَ الطَعْنِ .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً