الإطار القانوني الدولي و الداخلي لحماية الخصوصية على الانترنيت
– ( التشريع الجزائري نموذجا ) –
International and national legal framework for the protection of privacy on the inernet
(Algerian legislation as a model)
ط/د. خلايفيـــــة هـدى، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 01 – الجـــــزائر –
Khelaifia Houda, University of the Brothers Mentori Contantine 01 – Algeria –
ملخص :
لطالما اعتبرت الحياة الخاصة منذ القدم حقا مشروعا يمنع التعدي عليه و حظي بالحماية الدينية و القانونية في كل الدول و التشريعات ، و مع التطور المعلوماتي في مجال الاتصال و الإعلام عبر شبكات الانترنيت و أتساع التواصل الاجتماعي اللامحدود و اللامشروط أصبح الحق في الخصوصية معرضا للانتهاك و بات من السهل الإطلاع على أسرار الأفراد و الهيئات و المؤسسات التلاعب بها ، الأمر الذي دفع إلى ضرورة إيجاد4 آليات قانونية تحمي هذا الحق و تضبطه في إطار دولي و داخلي وطني يحقق معه الشعور بالأمان و الطمأنينة في مجتمع أضحى فيه استعمال الوسائل المعلوماتية أمرا ضروريا لا غنى عنه .
الكلمات المفتاحية : الخصوصية ، المعلوماتية ، الإطار القانوني ، الحماية ، المشرع الجزائري
Abstract :
Private life has long been regarded as a legitimate right that prevents infringement and has been protected by religion and law in all countries and legislations , and with the development of information in the field of communication and the media through the internet and the breadth of social communication unlimited and unconditionnel , the right to privacy is vulnerable to abuse , and it became easy to view and manipulation the secrets of individuals and institutions.
Which led to the need to find legal mechanisms to protect this right and set it in an international and national framework to achieve a sense of safety and tranquility in a society , where the use of information technology is indispensable .
Key words : the privacy, the informatics, the legal framework, the protection, algerian legislator.
مقدمة :
شهدت نهاية القرن الماضي تطورا علميا تكنولوجيا مس كافة الميادين و المجالات أفرز معه عدة قضايا و مشاكل خاصة ما تعلق منها بالشبكة العنكبوتية أو الأنترنيت المتصلة بأجهزة الحواسيب و الممتدة على نطاق جغرافي واسع لا حدود مكانية له و لا زمنية ، الأمر الذي نتج عنه ظهور نوع جديد من الإجرام المختلف تماما عن الإجرام التقليدي من حيث الوسيلة و الهدف و التخطيط و التنفيذ و حتى الأشخاص ، و الذي أصطلح عليه لدى المجتمع الدولي بالجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية أو السيبريانية .
و أصبحت الجريمة المعلوماتية خطرا يهدد المجتمعات التي لم يعد بإمكانها التخلي عن الانترنيت و كافة الأنظمة و الوسائل و الأجهزة الإلكترونية المتصلة بها نظرا لما تقدمه من امتيازات و تسهيلات في مسار عجلة الحياة و التقدم الصناعي و الاقتصادي و العلمي …الخ ، بل أنه أضحى لا غنى عنها في أي مجتمع و عند كل الأسر و الأشخاص بمختلف أعمارهم و مستوياتهم و ثقافتهم …
و لأن الجريمة المعلوماتية مرتبطة مباشرة بما تتضمنه وسائل الاتصال و الإعلام من بيانات و معلومات يتم تداولها و نقلها و تخزينها في ما بين الأشخاص أو بين الهيئات و الأشخاص أو بين الهيئات و الهيئات الأخرى ، فإن هذه العمليات لم تعد في مأمن من الانتهاكات و التعرض إليها و قرصنتها سواء تعلقت بشؤون الدول أو حياة الأشخاص و علاقاتهم ، مما دفع بالدول إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية و تشريعاتها الداخلية و تجريم هذه الأفعال ، و تكثيف الجهود المبذولة للتصدي لها على المستويين : الداخلي عن طريق ما توفره من إمكانيات مادية و بشرية ، و خارجي عن طريق تبادل الخبرات و الجهود في إطار التعاون و المساعدة الدوليين .
و لم تسلم الحياة الخاصة للفرد من الجريمة المعلوماتية، فأصبح من السهل مشاركته حياته و معرفة أسراره و تقاسمه شؤونه و نشرها، بل التلاعب ببياناته و معلوماته الخاصة المخزنة في أنظمة تلك الوسائل مع صعوبة تقفي أثر الجناة و الفاعلين أو تحديد أماكنهم لطبيعة الجريمة،
و من ثمة طرحت مسألة الخصوصية أو الحق في أمان و سلامة الحياة الخاصة في زمن المعلوماتية والانتشار الواسع للانترنيت كإحدى القضايا العصرية التي استنفرت عقول رجال القانون والحقوقيين و الدين و غيرهم لمخاطرها ، و لأن ما يتهدد الأشخاص و حياتهم الفردية و الأسرية يتهدد بالضرورة أمن المجتمع و سلامته فقد وضعت آليات قانونية دولية و وطنية داخلية لحماية هذا الحق ، و تعتبر الجزائر من الدول التي شهدت ارتفاعا في نسبة الجرائم المعلوماتية التي مست كل الميادين و منها الميدان الخاص أو خصوصية الحياة و ذهبت في السنوات الأخيرة إلى تعديل قوانينها و إصدار أخرى سعيا منها لمكافحة الظاهرة و أسوة بالقوانين و المعاهدات الدولية في هذا المجال ،
و إن كان لا يوجد تقريبا تعريفا واضحا و دقيقا لمعنى الخصوصية في القوانين و التشريعات الدولية بما فيها التشريع الجزائري ، و ربما يعود ذلك إلى تباين وجهات النظر التشريعية في ما يعتبر من الخصوصيات من عدمه لتأثرها بالقيم و المبادئ و المعتقدات الدينية بين المجتمعات ، و لكن عموما ما تم الاتفاق عليه دوليا أن الخصوصية تذهب إلى كل ما من شأنه المساس بكرامة الشخص و أسرته و التعدي على أسراره الشخصية التي يضعها بعيدا عن إطلاع الغير ، فيعرفها معهد القضاء الأمريكي : ” كل شخص ينتهك بصورة جدية و بدون وجه حق ، حق شخص آخر في ألا تصل أموره و أحواله إلى علم الغير و لا تكون صورته عرضة لأنظار الجمهور ” ، كما يعرفها الفقه الفرنسي ” بذلك النطاق الشخصي من الحياة لكل إنسان مقصورا عليه لا يجرؤ الغير أن يتدخل فيه بدون إذنه ” [1] ،
أما الفقيه هشام محمد فريد رستم فيعطي للحق في الخصوصية ثلاث 03 عناصر : ” السرية ، العزلة و التخفي، و يجب أن يحظى هذا الحق بالحماية ضد أي تدخل بوسائل مادية مباشرة أو بنشر المعلومات و ألا تكون محلا لإعلام الآخرين و التشهير بها ” [2].
أما الخصوصية المعلوماتية فقد ارتبطت بوسائل الاتصال المعلوماتي و أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المرتبطة بشبكات الانترنيت إذ يعرفها الفقيه الأمريكي ألان ويستن Alan Westin في كتابه الخصوصية و الحرية Privacy and Freedom الصادر سنة 1967: ” الخصوصية المعلوماتية هي حق الفرد في تحديد متى و كيف و إلى أي مدى تصل المعلومات عنهم للآخرين ” [3]، و يعرف الفقيه ميلر Miller الخصوصية في كتابه الاعتداء على الخصوصية: ” قدرة الأفراد على التحكم بدورة المعلومات التي تتعلق بهم ” [4].
و انطلاقا من هذه المقدمة و ما سبق من تعريفات للخصوصية المعلوماتية فإننا نطرح إشكالية البحث في مجموعة من التساؤلات التالية:
في ماذا تتجلى الأطر و الآليات القانونية الدولية و الوطنية الداخلية المكرسة لحماية الخصوصية المعلوماتية ؟
ما مدى فعالية هذه القوانين في تحقيق حماية فعالة للخصوصية المعلوماتية ؟
و هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق أمن و سلامة خصوصية الحياة في مجتمع المعلوماتية ؟
أهمية البحث:
لقد أصبحت خصوصية الأشخاص و المجتمعات مهددة نتيجة للاستعمال المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي المرتبط بشبكات الانترنيت مما فتح المجال لاقتحام الحياة الخاصة على الفضاء الافتراضي مع صعوبة تقفي آثار المجرمين و تعقبهم و من ثمة دق ناقوس الخطر داعيا المجتمع الدولي لمحاربة هذه الجريمة و التصدي لها من خلال مجموعة الاتفاقيات و المعاهدات و القوانين و التشريعات الدولية و الوطنية .
خطة البحث:
للإجابة على مجموع التساؤلات المطروحة في الإشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى نقطتين كالآتي :
النقطة الأولى و نبين فيها الإطار القانوني الدولي لحماية الخصوصية على الانترنيت من خلال إبراز أهم القوانين و المعاهدات الدولية التي تناولت هذا الموضوع، و في النقطة الثانية نستعرض الإطار القانوني الداخلي الوطني لحماية الخصوصية على الانترنيت من خلال دراسة التشريع الجزائري كنموذج.
أولا: الإطار القانوني الدولي لحماية الخصوصية على الانترنيت
لقد أخذ المجتمع الدولي على عاتقه حماية خصوصية الفرد و أعتبره حقا لصيقا بكيانه و شخصه لا يجوز التعدي عليه أو انتهاكه ، و قد تجلى هذا الاهتمام في مجموع من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المنبثقة من اللقاءات و الاجتماعات بين أطراف المجتمع الدولي ، رغم أن الكثير منها لم يشير إلى حماية قانونية واضحة للخصوصية المعلوماتية ، إلا أنها تتجلى في النص العام لتجريم كل انتهاك يقع عليها و بأي وسيلة كانت .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
احترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[5] الحياة الشخصية و الخاصة ، داعيا كافة الشعوب و الأمم إلى احترام هذه المبادئ و التقيد بها[6]، و أعتبر أن كل تدخل في الحياة الخاصة عملا غير مشروع حسب المادة 03 منه :” لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه “،كما لم يذكر الإعلان وسيلة التدخل في الحياة الخاصة فيما إذا كانت عادية تقليدية أو معلوماتية متصلة بأنظمة و وسائل التواصل الإلكتروني ، بل شجع كل شخص أنتهك حقه هذا إلى أخذه من الجهات القضائية و بذلك يستوي أن يتم التعرض للحياة الشخصية بوسيلة إلكترونية أو دونها حتى يقف القضاء إلى جانبه ما دام حقا دستوريا و قانونيا فالمادة 08 منه تنص على : ” لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون “، و موازاة للمادة ذاتها نفى الإعلان في المادة 30 منه أن يكون قد منح أو خول لأي عنصر دولة أو جماعة أو فردا نصا يخول التعدي أو هدم هذه الحقوق التي يرمي إليها[7]،
و جاء الإعلان أكثر وضوحا في تجريم كل فعل فيه مساس بحياة الفرد أو يتعداه إلى أسرته و مسكنه و حتى مراسلاته فكلها تنصب في إطار حياته الشخصية و أعتبرها عملا غير مشروع لتعلقه بخصوصياته التي يكفل القانون حمايتها بل تشمل في ذلك شرفه و سمعته و هذا في المادة 12:” لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، و لا لحملات تمس شرفه و سمعته ، و لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات “.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
أعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 2200 المؤرخ في: 16/12/1966، و دخل حيز التنفيذ في: 16/03/1976،
و أقر العهد على احترام الحقوق الخاصة بشعوب الدول ، و أن هذه الأخيرة عليها العمل بما تمليه تشريعاتها الوطنية و دساتيرها على صيانة تلك الحقوق و الدفاع عنها كونها حقوقا معترف بها في هذا العهد و أن تبذل الدول كل الجهد لرد الانتهاكات التي تقع على حقوق الأشخاص و حرياتهم و هذا يعني اعترافه بما تجرمه القوانين و التشريعات الوطنية من أفعال توصف عندها بجرائم المعلوماتية الواقعة على الخصوصية ، ففي المادة 02 الفقرتين 02 و 03 منه ينص على:
” 2 – تتعهد كل دولة في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية ،
3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
أ- بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك على أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
ب- بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، و بأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي ،
ج- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنقاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين”.
و في المادة 17 منه أكد العهد على عدم التدخل في خصوصيات الأفراد و شؤونهم و كل ما هو متعلق بحياتهم الخاصة و أن القانون وحده من يكفل حمايتها و لا يهم وسيلة و طريقة التعدي على هذا الحق تقليدية أو معلوماتية و هو ما يمكن استنتاجه من المادة : ” 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيئته أو مراسلاته ، و لا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ،
2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.
المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان:
و هي مجموعة من الاتفاقيات المستحدثة الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ، انبثق عنها ثلاث اتفاقيات جديدة مستحدثة و هي[8]: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمها إقرارا للحماية القانونية للحق في الخصوصية و لو أنها أقرته لهذه الفئة الخاصة بالذات ، و قد جاء كالآتي :
3/1. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة [9]: كفلت الاتفاقية في المادة 09 للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من كل الحقوق و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم بما فيها استعمالهم للمعلومات و الاتصالات المزودة بتكنولوجيات و نظم المعلومات و الاتصال ، بما يعني أن ما يتم برمجته و إدخاله على هذه النظم من معلومات و بيانات خاصة بهم محميا بموجب الاتفاقية و هو عملا منوط للدول الأطراف عملا بنص المادة 14 الفقرة ( أ ) منها التي تنص : ” تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين :
أ- التمتع بالحق في الحرية الشخصية و الأمن الشخصي ،… “
و تؤكد المادة 17 من الاتفاقية على حماية السلامة الشخصية لهذه الفئة : ” لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية و العقلية على قدم المساواة مع الآخرين “.
و في المادة 22 منها التي جاءت واضحة في إقرار الحماية القانونية لخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة إذ منعت منعا باتا أي تدخل قسري في خصوصياته و شؤونه الأسرية خاصة ما تعلق بمراسلاته و بياناته و معلوماته الشخصية التي يستعملها على وسائل الاتصال و أنظمة المعلومات ، كما أكدت على مسؤولية الدول الأطراف في تأمين خصوصية المعلومات المتعلقة بهم “
1- لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته ، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها ، و لا للتهجم غير المشروع على شرفه و سمعته ، و لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل ،
2- تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة و بصحتهم و إعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين “.
3/2. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري [10]: كفلت الاتفاقية للأشخاص الذين يتعرضون للاختفاء القسري و الجبري الحق في حماية حياتهم الخاصة و كل المعلومات الشخصية المتعلقة بهم و هم في حالة اختفاء إلا إذا تعلق الأمر بإجراءات قضائية دعت إليها مقتضيات العمل الجنائي في الجريمة ذاتها في المادة 19: “1- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية ، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و / أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف ، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي ، و لا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري و لا بممارسة الحق في الحصول على تعويض،
لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية ، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية و معالجتها و استخدامها و الاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و كرامة الإنسان”.
ملاحظة:
لم يقدم البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[11] أي نص قانوني أو مادة قانونية تحدد آلية حماية خصوصية الأشخاص ، بل تضمن في مجمله كيفية تعامل الدول مع البروتوكول و أحكامه و عمل اللجنة المخول لها تلقي البلاغات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على هذه الفئة .
الاتفاقية الأوروبية لحماية البيانات الشخصية في مجال المعلوماتية : تبنى هذه الاتفاقية المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية و ضمت دولا أوروبية و غير أوروبية و دخلت حيز التنفيذ في سنة 2004،
أقرت الاتفاقية بما يعود من نتائج سلبية لاستعمال الانترنيت و الشبكة العنكبوتية ، و نادت إلى واجب الدول في اتخاذ ما يجب من إجراءات للتصدي إلى الإجرام الإلكتروني المهدد لسرية البيانات و المعلومات[12] ، كما أصدر الإتحاد الأوروبي لائحة GDPR [13] في: 14/04/2016 من طرف المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الإتحاد الأوروبي و بياناتهم الشخصية ،
نظمت هذه اللائحة خصوصية البيانات الشخصية و تحديد هوية الأشخاص و الموقع المعرف به عبر الانترنيت ب IP أو البريد الإلكتروني و منح مستخدم الانترنيت حسب المادة 04 ميزة التحكم في بياناته و حرية توجيه معلوماته الشخصية و تخزينها أو مسحها ( المادة 17 منه ) ، و في حالة ما ثبت سرقة المعلومات أو اقتحامها و الوصول إليها منحت اللائحة مدة 72 ساعة لتبليغ السلطات المختصة لاتخاذ ما يجب من إجراءات و تدابير لاسترجاع المعلومات و تأمينها .
كما حددت اللائحة بعض المواقع التي تكون أكثر تأثرا بها مثل:موقع Community Site Word Press ، مدونة Word Press Blog ، موقع Analytics Software [14] .
اتفاقية بودابست المتعلقة بالإجرام المعلوماتي : أو ” اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية “[15] ، أبرمت الاتفاقية في: 23/11/2001 من طرف 26 دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي ، بما فيها كندا ، اليابان ، جنوب إفريقيا ، و الولايات المتحدة الأمريكية و دخلت حيز التنفيذ في سنة 2004 [16]، و اعتمدت الاتفاقية و تقريرها التفسيري من طرف لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورته التاسعة بعد المائة ، و تعد من أهم المعاهدات الدولية التي كافحت الجرائم المعلوماتية المتعلقة باستعمال الانترنيت و وسائل الاتصال المعلوماتي و كل أشكال جرائم الحاسب الآلي و كانت واضحة في مكافحة هذه الجريمة[17]،
ففي قرارها رقم : CDPC/103/211197 الصادر في نوفمبر 1996 قررت إنشاء لجنة خبراء للتعامل مع الجريمة الإلكترونية ، إذ أقرت فيه بأن التطورات السريعة في المجال المعلوماتي أثر بصورة مباشرة على المجتمع الحديث بكل فئاته و قطاعاته ، بحيث يمكن لأي شخص و عبر شبكات الانترنيت الممتدة على مساحة واسعة الوصول إلى المعلومات الإلكترونية بغض النظر عن مكان و جودها الذي لم يعد عائقا أمامه للوصول إليها ، و من هذا المنطلق دعت الاتفاقية في قرارها المذكور أن تكون القوانين الجنائية للدول مواكبة للتطورات التكنولوجية التي أصبحت تسبب أضرارا للمصالح المشروعة نتيجة للاستغلال غير المشروع لها.
كما جاء البروفيسور ه.كاسبيرسين H.W.Kaspersen في تقريره الذي رفعه للجنة إلى ضرورة وضع آليات قانونية أكثر إلزاما من توصيات الاتفاقية تحمل معها قواعد إجرائية جنائية لمواجهة الجريمة المعلوماتية [18] و تحسين الوسائل المستخدمة لقمعها و تحقيق المواءمة بين القانون الوطني و الدولي و تبادل الخبرات و تيسير التعاون الدولي [19]، كما جاءت الاتفاقية بتحديد بعض الأفعال التي تعد من قبيل الجرائم الإلكترونية مثل:
الجرائم ضد سرية و سلامة و توافر بيانات و أنظمة الكومبيوتر: النفاذ غير القانوني، الاعتراض غير القانوني، التدخل في البيانات، التدخل في النظام، إساءة استخدام الأجهزة، وهذا النوع من الإجرام نلتمسه في الجريمة المعلوماتية الماسة بالحقوق الخاصة و الشخصية .
الجرائم المتصلة بالكومبيوتر: التزوير المتصل بالكومبيوتر ، الاحتيال المتصل بالكومبيوتر ،
الجرائم ذات الصلة بالمحتوى : الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية ،
الجرائم المتعلقة بانتهاكات حق التأليف و النشر و الحقوق المجاورة.
و نصت في توصيتها رقم : 15/87 على تنظيم و مراقبة استخدام البيانات الشخصية في المجال الشرطي ، و في التوصية رقم :04/90 على حماية البيانات الشخصية المنزلة في المجال الإلكتروني المعلوماتي ،
و نصت في مادتها الثانية على أن الاعتراض الغير قانوني للبيانات الشخصية و المتداولة بين الحواسيب يعد جريمة معلوماتية [20]،كما لم تستثني الاتفاقية في الباب الخامس بتحديد المسؤوليات الجزائية للشخص المعنوي أسوة بالشخص الطبيعي عن الجرائم المعلوماتية و العقوبات المقررة لهما، و القواعد الإجرائية في القسم الثاني ” البحث و التحري “، و تحث كل الدول الأطراف لاتخاذ كل التدابير اللازمة للتقصي عن الجريمة المعلوماتية في المادة 14 منها :” تلتزم كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية و غيرها من التدابير وفقا لقانونها الداخلي و إطارها القانوني لإقرار السلطات و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم لأغراض التحقيقات أو الإجراءات الجنائية الخاصة” .
ثانيا: الإطار القانوني الداخلي الوطني لحماية الخصوصية على الانترنيت
شرعت كل دولة ما رأته مناسبا من قوانين لحماية الحق في الخصوصية بما تفرضه عليها الظروف المحيطة بمجتمعها و شعوبها ، كما أن التطورات السريعة في مجال و المعلوماتية و الانترنيت كان لها التأثير في تعديل و تغيير كثير من الدول لقوانينها الوطنية التي رأت فيها عدم تحقيقها لأغراض العقوبة و التحري أمام الانتشار السريع للجريمة المعلوماتية ،
و تعتبر الجزائر من الدول التي أدخلت عدة تعديلات و إضافات على منظومتها القانونية خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة لزيادة نسبة الجريمة المعلوماتية ، هذه الأخيرة أضحت تهدد المجتمع الجزائري في كل مجالات الحياة أمام توجهه للفضاء المعلوماتي الإلكتروني ، و منه برزت مجموعة من القوانين الداخلية الوطنية لمكافحة كافة أشكال الجريمة المعلوماتية بما فيها الجريمة المعلوماتية المهددة للحياة الخاصة.
الدستور الوطني:
كرست الدساتير الجزائرية على مدى تعاقبها حماية الحياة الخاصة للأفراد و اعتبرتها مبدءا ثابتا لا يجوز المساس به أو انتهاكه ، ففي المادة 40 يؤكد الدستور الجزائري [21] على أن الحياة الخاصة حقا مكفولا تضمن الدولة حمايته : ” تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ” ، و لأن حرمة الإنسان تشمل عدة مفاهيم من بينها الحياة الخاصة أو الخصوصية فهي محمية دستوريا و لا مجال للتعدي عليها بأي شكل من الأشكال ،
أما المادة 46 فجاءت شاملة في تحديدها للحماية الدستورية لخصوصية الفرد من حيث إقرارها لحماية الخصوصية بصفة عامة ، و إقرارها في نفس الوقت للحماية الدستورية للخصوصية المعلوماتية و اعتبرت أن كل الحياة الخاصة لكل مواطن جزائري مكفولة دستوريا ، و هو التعديل الذي جاء به دستور سنة 2016 رغبة من المشرع الجزائري في مواكبة القضايا العصرية خاصة المتعلقة بالمجال المعلوماتي الإلكتروني الذي يشهده المجتمع من ناحية و الأخذ بالدستور كشريعة عامة لكل القوانين و التشريعات من ناحية أخرى ، فجاءت المادة 46 واضحة في تجريم الأفعال الواقعة على حياة الفرد و أسرته و حرمته الخاصة بما فيها المتعلقة بالبيانات المرسلة أو المخزنة في وسائل الاتصال و المراسلات المرتبطة بالمعالجة الآلية للمعطيات : ” لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ، و حرمة شرفه ، و يحميها القانون ،
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ،
لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية و يعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم ،
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه “
بل إن الدستور الجزائري توسع في حماية الخصوصية عندما اعتبر في المادة 47 منه للمسكن حرمة الحياة الخاصة كونه مستودعا لأسرار ساكنيه و وعاءا لخصوصياتهم و من ثمة قرر له حماية دستورية تكفلها الدولة تتجلى أساسا في الإجراءات التي تقع عليه في حالة وقوع جريمة أو دعت لذلك مقتضيات قضائية رغم أنه لم يشير في المادة إذا تم انتهاك حرمته بوسيلة معلوماتية أو دونها : ” تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن ،
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في إطار احترامه،
و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة “.
قانون العقوبات ( ق ع )[22]:
صنف المشرع الجزائري الاعتداءات الواقعة على الخصوصية من الاعتداءات الواقعة على الأشخاص في الباب الثاني ” الجنايات و الجنح ضد الأفراد ” الفصل الأول ” الجنايات و الجنح ضد الأشخاص ” في القسم الخامس ” الاعتداءات على شرف و اعتبار الأشخاص و على حياتهم الخاصة و إفشاء السر ” ، عندما اعتبرت المادة 295 حرمة المنزل من حرمة الشخص ذاته : ” كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ،
و إذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو العنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج “
و المادة 301 وسعت من مجال المسؤولية الجزائية عندما عددت الفئات التي يمنع عليها كشف أسرار الغير و إشاعتها : ” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك “[23]نظرا لطبيعة العمل التي تفرض عليهم التكتم على أسرار الغير و الالتزام بالسر المهني باعتبارهم الأقرب للإطلاع عليها ،
و خلافا لذلك حسب الفقرة الثانية للمادة لا يعتبر ما تقوم به الفئة المذكورة أعلاه تعديا على الخصوصية و لا من قبيل السر المهني متى أدلوا بتلك المعلومات عند استدعائهم للمثول أمام القضاء و تقديم شهادتهم بمناسبة قضية إجهاض ،
أما المادة 303 فقد اعتبرت المراسلات و الرسائل من قبيل الخصوصيات و لا يجوز المساس بها و الاطلاع على محتواها أو إتلافها أو التلاعب بها و إلا توجب عقوبة الحبس و الغرامة :” كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية و في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط “،
و في المادة 303 مكرر لم تحدد نوع التقنية المستعملة في جريمة الاعتداء على خصوصية الأشخاص بل جاءت بلفظ عام يشمل كل تقنية مما يوسع من سلطة قاضي الموضوع في اعتباره أي وسيلة معلوماتية بالمفهوم المتفق عليه و ثبت استعمالها في انتهاك حياة الأشخاص جريمة معلوماتية ماسة بالخصوصية وجب معاقبة الفاعل :”يعاقب بالحبس من ستة 06 أشهر إلى ثلاث 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، بأية تقنية كانت و ذلك :
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة، أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه،
بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه،
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة “،
و اعتبرت المادة 303 مكرر 1 أن تحويل الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر ” التقاط الصور ، التسجيلات ” بوضعها في متناول الجمهور أو الغير عوقب عليها بنفس العقوبات المقررة بالمادة ، على أن يطبق القانون الخاص بالصحافة و الإعلام إذا أرتكب الفعل من طرف صحفي و هذه إحالة مباشرة من النص العام إلى النص الخاص بحسب الفقرة الثانية من المادة ” عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة ، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسئولين “،
بالإضافة إلى تطبيق أحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 09 مكرر 1 ،[24] و الحرمان منها لمدة لا تتجاوز خمس 05 سنوات، و نشر حكم الإدانة حسب المادة 18. [25]
و أعتبر الشروع في تلك الأفعال المذكورة كالفعل التام الموجب لنفس عقوبته ، كما أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ،
و لم يستثني المشرع الجزائري الشخص المعنوي من العقوبة الجزائية في حالة ما تمت جريمة المساس بالخصوصية باسمه أو لصالحة على أن تكون العقوبة غرامة مالية تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي بحسب المادتين 18 و 18 مكرر 2 بالإضافة إلى تطبيق عقوبة تكميلية أو أكثر المذكورة بالمادة 18 مكرر كالحل ، الغلق ، الإقصاء من الصفقات العمومية ، المصادرة ، النشر و التعليق ، الوضع تحت الحراسة القضائية [26].
و في الفصل الثاني ” الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة ” القسم السابع مكرر ” المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ” من المادة 394 مكرر إلى المادة 394 مكرر 8 ، جرم المشرع الجزائري أي تعد يقع على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و أعطى لها حماية قانونية جزائية كونه اعتبر محتوياتها و المعطيات المخزنة بها من الخصوصيات و الحقوق الخاصة بأصحابها يحضر و يمنع المساس بها و يترتب عليها عقوبات تتراوح بين الحبس و الغرامة المالية معددا في ذلك صور التعدي عليها كالآتي :
الدخول و البقاء عن طريق الغش ( المادة 394 مكرر )
الحذف، التغيير ( المادة 394 مكرر )
تخريب نظام اشتغال المنظومة ( المادة 394 مكرر )
الإدخال بطريق الغش، الإزالة، التعديل ( المادة 394 مكرر 1 )
التصميم، البحث ، التجميع ، التوفير ، النشر ، الاتجار بالمعطيات ، الحيازة ، الإفشاء ، النشر ، الاستعمال لأي غرض( المادة 394 مكرر 2 )
كما لم يستثني المشرع الجزائري في المادة 394 مكرر 8 المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمات الانترنيت إذا لم يقوموا بواجب التبليغ عن إحدى الجرائم المذكورة بالمواد أعلاه ، أو لم يلتزموا بما تأمرهم بهم الأحكام القضائية بتقديم المساعدة و التسهيلات الممكنة لسير العدالة للكشف عن الجرائم و التبليغ عنها ،
و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة مالية من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين [27] .
قانون الإجراءات الجزائية ( ق إ ج ) :
لم يأتي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري صراحة و بصفة مباشرة على إجراءات تعقب الجرائم المعلوماتية الماسة بالحق في الخصوصية و التحري بشأنها ، و لكن بالتعديلات التي جاء بها في سنة 2015 بموجب الأمر رقم :15/02 المؤرخ في : 23/07/2015 نص على إجراءات خاصة للتحري في الجرائم المعلوماتية الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الباب الثاني ، الفصل الرابع ” في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور ” من المادة 65 مكرر 5 إلى المادة 65 مكرر 10 نظرا لطبيعة الجريمة المعلوماتية و خطرها المهدد لأمن و سلامة و حياة الأفراد و المجتمع ، فوسع من الصلاحيات الممنوحة لوكيل الجمهورية و الضبطية القضائية متى تحركت الدعوى العمومية في هذه الجرائم و المتجلية في :
وضع ترتيبات تقنية
التفتيش خارج المواعيد القانونية المحددة في المادة 47 و القيام به ليلا أو نهارا و في أي مكان [28]
وجود إذن مكتوب لمدة محددة ( 04 أشهر ) قابلة للتجديد
اعتراض المراسلات و التقاط الصور و تسجيل الأصوات و تثبيت أجهزة التسجيل
تمديد الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق على كامل التراب الوطني
القانون المدني [29]:
لم يتوسع القانون المدني الجزائري في الحق في الخصوصية كما لم يأتي بأحكام خاصة بالخصوصية المعلوماتية و كيفية حمايتها كونه منظما للمعاملات و العلاقات التعاقدية بين الأفراد ،كما أنه لم يشير إلى ذلك صراحة إلا أنه يفهم من نص المادة 47 على أن المشرع الجزائري أتى به ضمن الحقوق اللصيقة بالأشخاص لأن مفهوم هذه الأخيرة يعني الحقوق غير المالية و التي لا يجوز التعامل بها أو التصرف فيها أو التنازل عنها و تعلقها بالنظام العام و الآداب العامة ، و هي تثبت للشخص بمجرد ولادته و اعتباره إنسانا و تبقى تلازمه لحين وفاته ، و لهذا سميت بالحقوق الملازمة للشخص كالحق في السلامة الجسدية و العقلية و النفسية ، الحق في سلامة الحياة الخاصة ، الحق في الحياة …الخ،
و قد أشارت المادة 47 منه بوضوح إلى ضرورة احترام هذا الحق لتعلقه المباشر بالشخص و اعتبرت أن كل ما يقع عليه من اعتداءا وجب رده و جبر ضرره : ” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض عما يكون لحقه من ضرر “.
قانون رقم: 09/04:
و هو القانون المؤرخ في : 05/08/2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ،
يحتوي القانون رقم :09/04 على ستة (06) فصول ، كمبادرة من المشرع الجزائري لتوسيع مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية التي ترتكب بواسطة الوسائل التكنولوجية للإعلام و الاتصال حيث يعرفها في المادة الثانية الفقرة ” أ “: ” الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية “، و في الفقرة ” ب ” يعرف المنظومة المعلوماتية : ” أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة ، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين “.
و في المادة الثالثة إشارة صريحة إلى ضرورة احترام خصوصية و سرية المعلومات و المعطيات الموجودة بالمنظومة المعلوماتية و التي يتم مداولتها بواسطة أي وسيلة إلكترونية سواء كانت في شكل مراسلات ” تراسل أو إرسال ” ، استقبال لعلامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أية معلومات أخرى مختلفة [30]، و عدم التعرض لها أو انتهاكها إلا أذا دعت لذلك مقتضيات التحري و التحقيق القضائي التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية في حال ثبوت الجريمة [31]،
أما الآلية القانونية التي جاء بها القانون رقم:09/04 لحماية الخصوصية المعلوماتية فنص عليها في الفصلين الثاني و الثالث منه، ففي الفصل الثاني نص في المادة الرابعة الفقرة ” ج ” على عملية مراقبة الاتصالات الإلكترونية إذا كانت الوسيلة الوحيدة و الضرورية للوصول إلى نتائج البحث و التي يثبت من خلالها قيام الجريمة و تدعو إليها مقتضيات التحري و التحقيق القضائي بشرط وجود إذن مسبق من وكيل الجمهورية لتعلق المعلومات بحياة و أسرار أصحابها من جهة ، و من جهة أخرى لإضفاء الشرعية على عمل الجهة القضائية القائمة بالتحري و التحقيق و عدم الطعن فيها.
و تكون الإجراءات المتخذة في هذه الجرائم بحسب المواد 05 ، 06 ، 07 ، 08 ، 09، من الفصل الثالث للقانون رقم : 09/04 كالآتي :
الدخول للمنظومة المعلوماتية
تفتيش المنظومة المعلوماتية و لو عن بعد كلها أو جزء منها أو تمديده إلى منظومة أخرى ذات صلة بالجريمة
تفتيش المعلومات المخزنة في المنظومة المعلوماتية
العمل في إطار المساعدة القضائية الدولية طبقا للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال و مبدأ المعاملة بالمثل[32]
تسخير أي شخص يمكنه تقديم المساعدة للسلطات القضائية و تزويدها بالمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها
حجز كل المعطيات المحزنة بالمنظومة المعلوماتية و التي تفيد التحقيق و البحث
منع الوصول إلى المعطيات المحزنة بالمنظومة المعلوماتية أو نسخها
منع الإطلاع على المعطيات التي تعبر في محتواها على الفعل المجرم
استعمال المعلومات المتحصل عليها في حدود ما تقتضيه متطلبات التحقيق القضائي و تحرياته.
هذا و لم يستثني القانون رقم : 09/04 في المواد 10 ،11 و 12 منه المسؤولية الجزائية لمتعهدي ومقدمي الخدمات الأشخاص الطبيعية و المعنوية مثل ” أووريدو Ooredoo ، جيزي Djezzy ، موبيليس Mobilis ” إذا لم يقوموا بواجبهم المهني في تقديم المساعدة للسلطات القضائية و وضع كل المعلومات و الأدلة لكشف الجريمة و تحديد مصدرها [33]،
الخاتمة:
لقد لاحظنا أن الخصوصية أو الحق في التمتع بالحياة الخاصة في ظل الانتشار الواسع و الاستعمال اللامحدود و اللامشروط للانترنيت و شبكات التواصل الاجتماعي أصبح من القضايا المعاصرة التي باتت تشغل بال المجتمع الدولي و الدول التي كانت دائما حريصة على توفير الأمن و السلام لشعوبها ، يقينا منها أن ما يتهدد أفرادها من مخاطر و انتهاكات لحياتهم و خصوصياتهم ما هو إلا تهديدا مباشرا لأمنها و مستقبل أجيالها ، و لهذا سعت إلى إيجاد آليات قانونية تواكب في مضمونها التطورات السريعة للمعلوماتية القائمة على استعمال شبكات الانترنيت و الفضاء الافتراضي الذي فتح المجال لتوسع مجال الإجرام المعلوماتي أمام صعوبة التحديات الدولية و الوطنية في مكافحة هذه الجريمة و تقفي آثار مرتكبيهامما يجعلنا نقف على مجموعة من النتائج الهامة التي تنبثق عنها بعض التوصيات و الاقتراحات التي نراها تخدم موضوع البحث.
النتائج :
– لا يوجد تعريف دولي موحد و جامع لمفهوم الخصوصية المعلوماتية فقها أو قانونا و هذا لتعلقها بالمبادئ و القيم الأخلاقية و الدينية التي تختلف من مجتمع إلى آخر.
– إن ذلك الكم الكبير من مجموع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي سعت لرسم الإطار التشريعي الإجرائي و العقابي لحماية الحق في الخصوصية لكل الأشخاص و دون تمييز كما فعلت اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المنبثقة من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي أقرت بحق هذه الفئة في حياة آمنة بعيدا عن أي انتهاك أو دخول قسري لخصوصياتهم ، أو مجوع القرارات التي جاءت بها اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية و حثها لدول الأعضاء على تشريع ما تراه مناسبا من قوانين داخلية لمواجهة الجريمة المعلوماتية ، لم يقضي تماما على هذه الجريمة المعتمدة على تقنيات علمية جد متطورة مهددة لخصوصيات الأشخاص و حياتهم بالنظر إلى امتدادها على نطاق جغرافي و إقليمي واسع ،
– رغم ما أحدثه المشرع الجزائري من تعديلات في بعض القوانين مثل قانون العقوبات عندما جرم الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، و جعل كل ما يتعلق بخصوصية الأشخاص من مراسلات و صور و مكالمات حقا يحميه القانون و قرر له عقوبات جزائية بين الحبس و الغرامة ، إلا أن ذلك لم يحقق الردع الفعال لحماية هذا الحق و تراجع الجريمة بالنظر إلى الأرقام و الإحصائيات الدورية التي تصرح بها الجهات القضائية و الأمنية ، كما أن إصداره لقوانين خاصة مثل القانون رقم : 09/04 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و توسيعه لاختصاص القضاء و الضبطية القضائية في التحري و البحث و التحقيق في الجريمة المعلوماتية ، و رفعه لسقف المسؤولية الجزائية إلى مقدمي و متعهدي الخدمات فإن عدد القضايا التي تطرح أمام ساحات القضاء المتعلقة بجرائم المعلوماتية بما فيها الجرائم الواقعة على خصوصية الأشخاص و الدخول اللامشروع لمواقع أصحابها و التجسس عليها و نشرها أو التلاعب بها ما هو إلا دليلا على القصور التشريع الوطني في التصدي لهذه الجريمة المهددة لحياة و سلامة و أمن الأشخاص من جهة أخرى ،
– كما أن احترام المشرع الجزائري للمواثيق و المعاهدات الدولية في هذا الإطار و عمله مع المجتمع الدولي في إطار المساعدة الدولية القضائية لمواجهة الجرائم المعلوماتية و تبادل المعلومات و الخبرات يبدو محتشما لأنه لم يحقق بيئة معلوماتية افتراضية آمنة لسلامة مرور و حفظ و تبادل المعلومات الخاصة و إرسالها أمام ما يفرضه الواقع على المجتمعات بضرورة مواكبة التطور و الرقي القائم على الأنظمة المعلوماتية في مجال الانترنيت و الرقمنة .
2- التوصيات:
على المجتمع الدولي كافة العمل على إصدار قوانين أكثر صرامة من حيث تحديد المسؤوليات و توقيع العقاب تحقيقا للردع العام و الخاص و هذا بالنظر لخطورة الجريمة و ذلك ليس لتعلقها بأمن و سلامة الأشخاص فقط ، بل لأن التعدي على الخصوصية يحمل في مضمونه السخرية من الذات البشرية التي كرمتها الأديان و القوانين و صانت حقوقها و توجيه تلك الإرادة الإجرامية الآثمة لاستغلال ما حققه العقل البشري من تقدم تكنولوجي معلوماتي في هتك أعراض الناس و كشف أسرارهم و التشهير بها بدل استعمالها في ما يعود عليها بالنفع و الخير .
تكثيف الجهود الدولية و الوطنية المتبادلة في إطار التعاون الدولي القضائي للقضاء على كافة أشكال الجريمة المعلوماتية ، و تحسيس المجتمعات بخطورة الجريمة لا سيما إذا تعلقت بحياتهم الخاصة و التنويه إلى تشفير المواقع الإلكترونية التي يستعملونها و مراقبة حركة سير بياناتهم الشخصية عبر هذه المواقع و التبليغ عن كل فعل يشتبه فيه بإشارة أو رسم أو أي دلالة أخرى بأنه يخترق المواقع الشخصية و يقتحمها إلى أقرب مركز شرطة مختص بالجرائم المعلوماتية.
على المشرع الجزائري إصدار قوانين خاصة في مجال المعلوماتية و استعمال الإنترنيت تتميز بالصرامة في مكافحة الجرائم الواقعة على الأشخاص بما فيها الجرائم الماسة بخصوصيتهم ، لأن ما جاء به من قوانين و تعديلات في السنوات الأخيرة لم تكن كافية للقضاء على الإجرام المعلوماتي خاصة الماسة بحياة الأشخاص وحرمتهم بالنظر إلى طبيعة العقوبة المقررة التي لم ترتقي حتى إلى جنحة مشددة لو نظرنا إلى النتائج الوخيمة التي تتأتى من الجريمة على المستوى الفردي ، الأسري و الاجتماعي ،
كما أن قانون رقم: 09/04 كان في مضمونه قانونا إجرائيا أكثر منه عقابيا و ردعيا لم يحقق المشرع الجزائري من خلاله الحماية الكافية لسلامة البيانات و المعطيات المنزلة و المتداولة بواسطة أجهزة الأنظمة المعلوماتية مما يستدعي منه إعادة النظر في محتواه بما يتناسب و خطورة الجريمة .
تربية الأجيال الصاعدة على احترام حياة الغير و خصوصياتهم تربية سليمة تستمد من أحكام الدين الإسلامي الذي كان دائما سباقا لاحترام خصوصيات الإنسان و حفظ كرامته ، و ترسيخ لديهم ثقافة أن لا رقي للدول و مجتمعاتها إلا إذا حظي الإنسان فيها بالاحترام و صيانة حياته و عرضه و شرفه و أسرته مهما اختلفت الأديان و الثقافات و الأجناس.
خلق فضاءات إعلامية و تكوينية مفتوحة في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية و كيفية تتبع البيانات الشخصية و الخاصة لأصحابها التي يتم انتهاكها قبل التلاعب بها أو تغييرها لرجال القضاء و الضبطية القضائية و تعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا المجال .
قائمة المصادر و المراجع :
أولا:المعاهدات و المواثيق و اللوائح الدولية
1- ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 م
2 – مجلس أوروبا ، سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم 185، التقرير التفسيري لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بودابست في 23 نوفمبر 2001 الفقرة 10 ص 02
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المؤرخ في : 16/12/1966 تاريخ النفاذ في : 23/03/1976
4 – مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة نيويورك و جنيف 2006
ثانيا : التشريع العام
1- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم: 76 المؤرخة في: 08/12/1996 المعدل ب القانون رقم: 16/01 المؤرخ في: 06/03/ 2016 الجريدة الرسمية رقم : 14 المؤرخة في : 07/03/ 2016
ثالثا : الأوامر و القوانين
الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في: 26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم
قانون رقم: 09/04 المؤرخ في: 05/08/2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها
الأمر رقم:66/155 المؤرخ في:08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات مع آخر تحيين بالقانون رقم:16/02 المؤرخ في:19/06/2016 ج ر رقم 37 المؤرخة في:22/06/2016
الأمر رقم : 66-155 المؤرخ في:08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و متمم حسب آخر تعديل بالقانون رقم: 18/06 المؤرخ في: 10/06/2018
قانون رقم: 18/11 المؤرخ في: 02/07/ 2018 يتعلق بالصحة .
رابعا: المقالات :
الدهبي خدوجة جامعة أحمد دراية أدرار : حق الخصوصية في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية ( دراسة مقارنة ) مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية مقال في 24/08/2017 العدد 08 ديسمبر 2017 المجلد الأول
جدي صبرينة ، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية باجي مختار –عنابة – مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون المجلد 24 العدد 02 أوت 2018
محمد محمد الألفي ، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات عبر الفضاء المعلوماتي
ياسين قوتال ، حق الخصوصية الإلكترونية بين التقيد و الإطلاق – جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر –
خامسا : المواقع الإلكترونية :
1- مقال على الموقع الإلكتروني البوابة العربية للأخبار التقنيةhttps://aitnews.com في:27/05/ 2018
[1] – ياسين قوتال ، حق الخصوصية الإلكترونية بين التقيد و الإطلاق – جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر – ص57 و 58
[2] – الدهبي خدوجة ،حق الخصوصية في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية – دراسة مقارنة – مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية جامعة أحمد دراية أدرار : مقال في 24/08/2017 العدد 08 ديسمبر 2017 المجلد الأول ص 142
[3] – الدهبي خدوجة المرجع السابق ص143
[4] – ياسين قوتال المرجع السابق ص 59
[5] – اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم : 2200 المؤرخ في : 16/12/ 1966 و دخل حيز التنفيذ في :23/03/1976 .
[6] – و هو ما أقرته الجمعية العامة في ديباجة الإعلان بوصفه المثل الأعلى الذي يجب على كافة الشعوب و الأمم الأخذ به و جعله نصب أعينهم على الدوام ، و توطيد احترام الحقوق و الحريات التي يدعوا إليها .
[7] – المادة 30: ” ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على تخويل أية دولة أو جماعة أو غرد أي حق في القيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه “.
[8] – جاء في مقدمة منشور المعاهدات العالمية الجديدة لحقوق الإنسان ، و الذي تم نشره من طرف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سنة 2006 ، و أن الهدف من نشره في هذا الشكل السهل لجعله أيسر منالا و لاسيما للموظفين الحكوميين و المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان و العاملين في مجال القانون و الباحثين و المواطنين العاديين و غيرهم ممن يهتم بمعايير و قواعد حقوق الإنسان .
[9] – اعتمدت الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 61/106 المؤرخ في: 13/12/2006.
[10] – تعرف المادة 02 من الاتفاقية الاختفاء القسري “بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن و دعم من الدولة أو بموافقتها ، و يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون “
[11] – أعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 61/106 المؤرخ في: 13/12/2006 .
[12] – الدهبي خدوجة المرجع السابق ص 150 و 151
[13] – هي اختصار ل General Data Protection Regulation ، و هي تعني مجموعة القوانين و القواعد تتعلق بالخصوصية المعلوماتية و حل محل القرار الأوروبي رقم :46/95/EC الصادر في :24/10/1995 المتعلق بحماية بمعالجة البيانات الشخصية و حركتها .
[14] – مقال على الموقع الإلكتروني البوابة العربية للأخبار التقنية https //aitnews.com في:27/05/2018
[15] – صبرينة جدي ، الحماية القانونية للحق في الخصوصية المعلوماتية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية باجي مختار – عنابة – مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون المجلد 24 العدد 02 أوت 2018 ص 133
[16] – الدهبي خدوجة المرجع السابق ص 150و 151
[17] – محمد محمد الألفي ، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات عبر الفضاء المعلوماتي ص 22 و 23
[18] – مجلس أوروبا ، سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم 185، التقرير التفسيري لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بودابست في 23 نوفمبر 2001 الفقرة 10 ص 02
[19] – نفس المرجع ص 08
[20] – الدهبي خدوجة المرجع السابق ص 151
[21] – دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم: 76 المؤرخة في: 08/12/1996 المعدل ب القانون رقم: 16/01 المؤرخ في: 06/03/ 2016 الجريدة الرسمية رقم: 14 المؤرخة في: 07/03/ 2016.
الأمر رقم :66/155 المؤرخ في:08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات مع آخر تحيين بالقانون رقم:16/02 المؤرخ في:19/06/2016 ج ر رقم 37 المؤرخة في:22/06/2016
[23] – و هذا ما جاءت به المادة 25 من القانون رقم:18/11 المؤرخ في : 02/07/2018 المتعلق بالصحة : “لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة و سر المعلومات الطبية المتعلقة به ، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ،
و يشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة، يمكن رفع السر الطبي من طرف الجهة القضائية المختصة،
كما يمكن رفعه بالنسبة للقاصر أو عديمي الأهلية بطلب من الزوج أو الأب أو الأم أو الممثل الشرعي “.
[24] – المادة 9 مكرر:” يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في :
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما
سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر 10 سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه “.
[25] – غير أن المادة 18 أشارت بوضوح إلى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في حالة الإدانة بجناية أو جنحة ، دون أن تبين أحكام و كيفية تطبيق عقوبة ” النشر ” و هو ما يجعلنا أمام تساؤل عن سبب وضع المشرع الجزائري لنص المادة 303 مكرر 2 بهذه الصيغة المحيل للمادة 18 ؟؟؟
[26] – ينظر المواد: 18، 18 مكرر، 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري.
[27] – ينظر المواد 394 مكرر إلى المادة 394 مكرر 8 قانون العقوبات الجزائري
[28] – المادة 47 ق إ ج : ” لا يجوز البدء في تفتيش المساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا و لا بعد الساعة الثامنة (8) مساءا ، إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا ، غير أنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات و ذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص …”
[29] – الأمر رقم: 75/58 المؤرخ في : 26/09/ 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم
[30] – و تعرف الفقرة ” ه ” من المادة 02 المعطيات المتعلقة بحركة السير : أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات توضح مصدر الاتصال و الوجهة المرسل إليها و الطريق الذي يسلكه و وقت و تاريخ و حجم و مدة الاتصال و نوع الخدمة “.
[31] – قد تمت الإشارة لهذه الإجراءات سابقا في الجزء الخاص بقانون الإجراءات الجزائية من المادة 65مكرر 5 و ما بعدها .
[32] – الفقرة 3 من القانون رقم : 09/04 المؤرخ في : 05/08/2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ،
[33] – ينظر المواد: 10، 11 و 12 من القانون رقم: 09/04 المؤرخ في: 05/08/2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً