إساءة استخدام السلطة
منصور الزغيبي
من الأمراض الإدارية الرئيسة التي تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها والحد من انتشارها، مرض استخدام السلطة الوظيفية على غير وجهها الصحيح؛ بقصد الإضرار والظلم والإقصاء والانتقام. من المعلوم أن الإساءة هي خلاف الإحسان في اللغة، وفي استعمال الفقهاء يقصد بها الضرر والإضرار والظلم والانتقام. والموظف صاحب السلطة في القضاء الفرنسي هو: (الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة، داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام). وفي القضاء المصري: (من عهد إليه بنصيب كبير أو ضئيل من السلطة ممن يملك ذلك). والمسؤولية تكون بقدر السلطة الممنوحة، فهي عملية متناسبة ومتسقة، والقاعدة تقول: (وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية). إن أهم أنواع العلاج هو رفع الوعي القانوني داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات لمكافحتها. والمنظم السعودي تناول ذلك، في مواطن كثيرة بأنظمة ولوائح مختلفة تتفق مضامينها على محاربة أهم أشكال الفساد والأمراض الإدارية، والذي يقلل من نسبة مخزون الثقة نحو الجهات الرسمية، ويعرقل العدالة.
نصت الفقرة الأولى من المادة الـ12 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10-7-1397هـ، «يحضر على الموظف -خاصة- إساءة استعمال السلطة». ونصت المادة الـ2 من لائحة الواجبات الوظيفية، قرار وزاري 10800/703 بتاريخ 30-11-1427هـ على أنه «يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه، وفي حدود النظام».
وأكدت المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412هـ، «أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام». «وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته؛ لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النِظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها؛ للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات».
نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، قرار وزاري رقم/ 50335 بتاريخ 8-7-1435هـــ، على أنه « يُحظر على أعوان القضاء التالي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- نشر أي كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواءً أكانت هذه التصريحات مكتوبة، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي وسيلة أخرى. 3- إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
كذلك نصت الفقرات الأولى والثانية والخامسة الثامنة، من المادة الثانية، من نظام الجرائم الإدارية، الصادر برقم/ 43 وبتاريخ 29-11-1377هــ، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التالية: 1- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها. 2- التحكم في أفراد الرعية، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً. 3- سوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها؛ امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، ويدخل ضمن ذلك: تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها؛ بقصد الإضرار بمصلحة حكومية؛ لقاء مصلحة شخصية، واستغلال أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر. وأيضاً: 8- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية «ويدخل ضمن ذلك..». وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين. كان قديماً التحقيق في الجرائم الإدارية من اختصاص «هيئة الرقابة والتحقيق»، وأما الآن أصبحت من اختصاص «هيئة التحقيق والادعاء العام». وكذلك كانت الجهة القضائية المختصة في نظر الجرائم الإدارية هي المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، أما الآن فالمحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل هي جهة الاختصاص قضائياً وفقاً لنظام القضاء الجديد وآلية تنفيذه.
إن الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية، والالتزام بها عملاً وقولاً، يجعلان مسألة الإضرار بالموظف مسألة صعبة إلا بطرق جائرة، والزمن سيعرِّيها وينتصر له. عن طريق المطالبة قضائياً.
جملة القول، بسبب ضعف الوعي القانوني أصبح بعضنا ضحية استغلال لسوء أخلاق من له سلطة عليه في دائرة عمله. لذلك يجب على الموظف الوعي قانونياً، ولاسيما في ما يتعلق بشِقِّ العمل، لمعرفة حقوقه، وما يجب عليه من الواجبات الوظيفية. إن معرفة حدود الحقوق والواجبات الوظيفية، ومعرفة إجراءات التحقيق في الجرائم الإدارية والجهة المعنية بذلك، والجهة القضائية المعنية كذلك بنظر القضايا، هذا الوعي المقرون بالتطبيق يَحُدُّ كثيراً من العبث الإداري عند أصحاب النفوس الضعيفة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً