الطعن 6992 لسنة 54 ق جلسة 9 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 10 ص 41 جلسة 9 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه.
—————-
(10)
الطعن رقم 6992 لسنة 54 القضائية
(1)تسعيرة. منشأة سياحية. قانون “تفسيره”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
– المنشأة السياحية. تعريفها؟ إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها؟ القانون رقم 1 لسنة 1973.
(2)تسعيرة. قانون “قانون أصلح”. نقض “نظر الطعن والحكم فيه”.
– صدور القانون 128 لسنة 1982. بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المحدد. يعد أصلح للمتهم من القانون 108 لسنة 1980، أساس ذلك؟.
– حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه. قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
————–
1 – لما كان القانون رقم 1 لسنة 1973 قد عرف المنشأة السياحية – في تطبيق أحكام هذا القانون – بأنها الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والمطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وكذلك وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كما أوجب هذا القانون صدور قرار من وزير السياحة لإنشاء أو إقامة المنشآت السياحية أو استغلالها أو إدارتها. وحدد في المادة 12 منه إجراءات تحديد الأسعار فنصت على أنه “يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون تقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح – ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته في هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها” كما بين في المادة 23 منه العقوبة المقررة على مخالفة المادة 12 سالفة الذكر فنص على أنها “الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه”. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنشأة سياحية في حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 أو صدور قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها، كما لم يقدم ما يفيد موافقة هذا الوزير على تحديد أسعار المشروبات – ومنها مشروب البيبسي كولا موضوع الجريمة – طبقاً للسعر الذي بيعت به، وذلك قبل مزاولة المنشأة نشاطها. ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973، إذ أن مجال أعمال أحكامه خاصة المادة 23 منه، هو أن تكون المنشأة سياحية وأن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها وتحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي تقدم بها قبل مزاولة نشاطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
2 – لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 5/ 8/ 1982 ونص في مادته الأولى على استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 التي دين الطاعن بموجبها وجعل عقوبة الجريمة المسندة إليه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح لمصلحة المتهم. وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بهما حقاً وجوبياً بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع – وآخر محكوم عليه غيابياً – سلعة مسعرة مما لا تدعمها الدولة (بيبسي كولا) بأزيد من السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 9، 14، 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980، ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة والغلق، عارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ…….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة مما لا تدعهما الدولة “بيبسي كولا” بسعر يزيد عن السعر المحدد لها قانوناً وقضى بمعاقبته بالحبس والغرامة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 في حين أن الواقعة يحكمها القانون رقم 1 لسنة 1973 باعتبار أن المنشأة سياحية وأن العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه هي الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائتي جنيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن (وآخر محكوم عليه غيابياً) بوصف أنه باع سلعة مسعرة مما لا تدعهما الدولة “بيبسي كولا حجم صغير” بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً، وطلبت عقابه بأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه سنة مع الشغل وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن المتهم لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 1 لسنة 1973 وأن الواقعة تحكمها مواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 1 لسنة 1973 قد عرف المنشأة السياحية – في تطبيق أحكام هذا القانون – بأنها الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والمطاعم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وكذلك وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة لإنشاء أو إقامة المنشآت السياحية أو استغلالها أو إدارتها. وحدد في المادة 12 منه إجراءات تحديد الأسعار فنصت على أنه يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون تقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح – ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته في هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها كما بين في المادة 23 منه العقوبة المقررة على مخالفة المادة 12 سالفة الذكر فنص على أنها “الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه”. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المنشأة سياحية في حكم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 أو صدور قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها، كما لم يقدم ما يفيد موافقة هذا الوزير على تحديد أسعار المشروبات ومنها مشروب البيبسي كولا موضوع الجريمة – طبقاً للسعر الذي بيعت به، وذلك قبل مزاولة المنشأة نشاطها. ومن ثم فإن الواقعة تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973، إذ أن مجال إعمال أحكامه خاصة المادة 23 منه، هو أن تكون المنشأة سياحية وأن يكون قد صدر قرار من وزير السياحة بالموافقة على إنشائها وتحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي تقدم بها قبل مزاولة نشاطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 5/ 8/ 1982 ونص في مادته الأولى على استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 50 التي دين الطاعن بموجبها وجعل عقوبة الجريمة المسندة إليه الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. وكان القانون رقم 128 لسنة 1982 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن الحكم بهما حقاً وجوبياً بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة – بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه الأخر الذي ما زال الحكم غيابياً بالنسبة له – وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً