الطعن 976 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 135 ص 535 جلسة 12 من يونية سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمود اسماعيل.
————
(135)
الطعن رقم 976 لسنة 31 القضائية
صيدلة. وصف التهمة. دفاع. عقوبة. حكم “تسبيبه. ما يعيبه”.
(أ) جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة. بغير ترخيص بإنشاء صيدلية. إقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف. طلب النيابة تطبيق عقوبة المادتين 40 و83 من القانون 127 لسنة 1955. قيام المحكمة بتغيير وصف التهمة. وإضافة مواد أخرى من القانون تنص على عقوبة أشد. تطبيقها. دون لفت نظر المتهم. إخلال بحق الدفاع.
(ب) عدم بيان عناصر التهمة الجديدة. إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى. دون إفصاح عن أي الجريمتين عاقبت. قصور.
—————-
1 – إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته، وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون. وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التي تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان والعناصر، وكانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
2 – متى كانت المحكمة، وقد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد الاتهام ومواد أخرى من ذات القانون، دون أن تلفت نظر الطاعن، لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أى الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان الجريمة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصرا ومتخاذلا ويتعين نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في يوم سابق على يوم 8/ 6/ 1957 بحوالي عشرين يوما بدائرة مركز أدفو: بصفته طبيبا بشريا صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته. وطلبت عقابه بالمواد 10 و40 و83 و84 و85 و95 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1956. ومحكمة أدفو الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1960 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 50 جنيها والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم دانه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 127 سنة 1955 مع أن النيابة لم تطلب تطبيق هذه المادة ، كما أن هذه المادة لا يصح إعمالها إلا في حق من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ولم يثبت من أوراق التحقيق أن الطاعن قد فتح أو أنشأ مؤسسة صيدلية في عيادته. كما أنه لم تحصل معاينة لهذه العيادة حتى يثبت وجود صيدلية بها، بل إن موضوع الدعوى كله زجاجة كلورو مايسين أسعف بها الطاعن مريضا ولذلك فقد طلبت النيابة تطبيق المادة 83 من القانون السابق الإشارة إليه.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم سابق على 8 من يونيه سنة 1957 بصفته طبيبا بشريا صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته وطلبت معاقبته بالمواد 10 و40 و83 و84 و85 و95 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955. ومحكمة أدفو الجزئية قضت بتاريخ 16 من فبراير سنة 1960 ببراءة الطاعن مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة، ومحكمة جنح أسوان المستأنفة قضت بحكمها المطعون فيه، وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. واستندت إلى أقوال أبو الوفا سرور في محضر جمع الاستدلالات ومؤداها أن الطاعن صرف له دواء من الأدوية الموجودة بعيادته، وإلى أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يصرف الأدوية من عيادته لمرضاه الخصوصيين. ورتب الحكم المطعون فيه على ما سرد من الأدلة المذكورة “أن التهمة ثابتة قبل الطاعن وانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم طبقا لمواد الاتهام المطلوبة والمادة 80 من القانون المذكور، وذلك لأن هذه المادة الأخيرة هي التي تنطبق على الوصف القانوني للتهم المسندة إليه”. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أن الطاعن صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون، وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من فتح أو انشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة في الحدود المتقدمة معا” وكانت هاتان الجريمتان مختلفتين في أركانهما وعناصرهما وعقوبة الجريمة الثانية أشد من الأولى والقول بتوافرهما يضيف عنصرا جديدا إلى التهمة الأولى، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة، كما أنها لم تبين عناصرها وأركانها وقد جمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين دون أن تفصح عن أى الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدى إلى توافر أركان الجريمة الثانية – لما كان ما تقدم كله، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون، إذ جاء قاصرا ومتخاذلا ومشوبا بالإخلال بحق الدفاع متعينا نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً