الطعن 339 لسنة 31 ق جلسة 1 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 1 ص 4 جلسة أول يناير سنة 1962
برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
————–
(1)
الطعن رقم 339 لسنة 31 القضائية
(أ) نقض “المصلحة في الطعن”. “ما يجوز الطعن فيه”. دعوى مدنية.
طعن المدعى بالحق المدني. اقتصار حقه في الطعن على ما يتعلق بحقوقه المدنية وحدها. لا شأن له بالحكم في الدعوى الجنائية.
(ب) حكم. “تسبيبه”.
ذكر مادة القانون التي حكم بموجبها. متى يجب ؟ عند الحكم بالإدانة دون البراءة.
(ج) عمل. “المزايا الأكثر فائدة”.
ليس للعامل أن يجمع مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل بين مزايا قانون عقد العمل. له أن يطلب أيهما أكثر فائدة له فحسب.
(د) عمل. “إجازات”.
حق العامل في الأجازة. حصوله على أجازات تشجيعية تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية السنوية المقررة قانونا. كفايته. التقول بأن الأجازات التشجيعية لا تغنى عن الاعتيادية. غير سديد.
(هـ) عمل. قانون “تفسيره”.
قانون عقد العمل. الاستناد في تفسيره – تفسيرا صحيحا – إلى قواعد المنطق والعدالة مع الاستشهاد بقرارات هيئة التحكيم. جوازه.
———————
1 – تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به.
2 – لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الاتهام .
3 – ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه “ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له” – ما قرره الحكم من ذلك يتفق والتفسير الصحيح للقانون.
4 – متى ترتب على الأجازات التشجيعية التي منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازت تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية التي قررها القانون لهم، فإن ما يثيره الطاعن من أن الأجازات التشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية لا يكون سديدا.
5 – لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون واستشهاده في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق وذلك التفسير الصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته مديرا لشركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس لم يمنح عمال الشركة أجازاتهم السنوية للمدد المنصوص عليها في القانون. وطلبت عقابه بالمادتين 20 و50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى. وقد ادعى رئيس نقابة عمال شركة مصر الجديدة مدنيا قبل المتهم بمبلغ 7250 جنيها على سبيل التعويض. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحق المدنى بمصاريفها. استأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئنافها شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبقبول استئناف المدعى المدنى شكلا: وقبل في الموضوع بندب مفتش مكتب العمل بشمال القاهرة للاطلاع على سجلات الشركة. ثم قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها. وبعد ذلك حكمت في موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها وألزمت النقابة مصروفاتها عن الدرجتين. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ ..
المحكمة
… وحيث إن مبنى الوجه الأول هو بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من مادة الإتهام ومخالفته بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان الطاعن هو المدعى بالحقوق المدنية – وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به. هذا فضلا عن أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مما لا يلزم معه بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الإتهام، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الأوجه الثانى والثالث والخامس هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن النظام الذى وضعته الشركة لأجازات العمال قبل صدور القانون رقم 317 لسنة 1952 أفضل للعمال من نظام الأجازات المقررة لهم في هذا القانون وأنهم حصلوا بالفعل في سنة النزاع على أجازات أكثر مما قرره القانون المشار إليه، ويقول الطاعن إن وجه الخطأ في ذلك أن الأجازات التى منحتها الشركة للعمال هى أجازات تشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية المقررة في المادة 20 من القانون سالف الذكر وأن المشرع إذ أجاز في المادة 50 الشرط الأكثر فائدة للعامل في عقد العمل قصد أن تكون الفائدة من نوع الميزة التى تقارن بها – كما أخطأ الحكم إذ أخذ بالنظر السابق استنادا إلى قواعد المنطق والعدالة مستشهدا بقرارات لهيئة التحكيم ذلك لأن الأمر يتعلق بتطبيق نصوص قانونية، توجب التجريم وما يترتب عليه من تعويض ولا تتقيد فيه المحكمة الجنائية بمثل هذه القرارات.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن في هذه الأوجه بقوله “إنه من المسلم به أنه ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى عقد العمل بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. وعلى ضوء هذه القاعدة – وبما أنه ظهر عمليا حسبما جاء بتقرير مكتب الخبراء الأخير أن كادر الشركة أفضل للعمال من النظام الذى فرضه القانون إذ أنهم جميعهم حصلوا في سنة النزاع على أجازات تزيد عما فرضه القانون بما فيهم العامل الوحيد الذى جاء في التقرير أنه حصل على 26 يوما بينما هو يستحق 28 يوما ذلك لأن التقرير احتسب له أجازته عن سنة كاملة بينما ثبت من المستندات المقدمة من المتهم أنه لم يمض سوى تسعة شهور وستة أيام فيكون ما حصل عليه من أجازة بنسبة هذه المدة أكثر مما يستحقه طبقا للقانون الجديد مع الاحتفاظ بالأجازات الأخرى استنادا إلى المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ذلك لأنه لا يجوز التمسك بالمادة 50 من هذا المرسوم بقانون في جميع الأحوال إذ لا يجوز للعامل إذا صدر قانون ينظم علاقة بين رب العمل والعامل كان ينظمها قبلا اتفاق أو قانون سابق أن يختار من كل من النظامين السابق واللاحق ما يحلو له منهما ويطلب إدماجهما معا لأن العدالة والمنطق يفرضان أن يطبق على العمال أى النظامين أفضل لهم”. لما كان ذلك، وكان هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق والتفسير الصحيح للقانون ولا يؤثر على سلامة ما انتهى إليه أن تكون الأجازات التى منحتها الشركة للعمال هى أجازات تشجيعية طالما أنه قد ترتب عليها حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازات تزيد على الأجازات الاعتيادية التى قررها القانون رقم 317 لسنة 1952. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أنه استند في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم هذا القانون مستشهدا في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق والتفسير الصحيح للقانون، فان ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والسادس هو القصور، ذلك ان الحكم اعتمد في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على القول بأن الأجازات التى حصل عليها العمال أكثر من المقرر لهم قانونا دون أن يبين نوع هذه الأجازات وما إذا كانت تدخل في نطاق الأجازات المقررة لهم بمقتضى القانون، كما أنه استند في ذلك إلى تقرير الخبير دون أن يرد على المآخذ التى وجهها الطاعن إليه.
وحيث إنه لما كان الطاعن مسلما في طعنه بأن الأجازات التى حصل عليها العمال هى أجازات تشجيعية وكان الحكم قد انتهى إلى أن مددها قد تجاوزت الأجازات الاعتيادية المقررة لهم قانونا وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى تقرير الخبير بما يفيد أنها قد اطرحت ما وجهه الطاعن إلى هذا التقرير من اعتراضات، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يعدو كونه جدلا موضوعيا حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً