أحكام واجتهادات قضائية في جريمة خيانة أمانة – الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى برفض دعوى جزائية ضد متهم بخيانة الأمانة، مقررة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبالغ مسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 5000 درهم عن الاتهام المسند إليه، وإلزامه بدفع 3000 درهم كتعويض مناسب مع الرسوم وإلزامه بأداء رسم الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.
وقالت النيابة في طعنها إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد طبقاً للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن هذه المادة اشترطت لعدم قبول الشكوى في جريمة خيانة الأمانة بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، أن يكون المجنى عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه، حال أن المجني عليه لا يدخل ضمن هذه الفئة ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن مؤدى نص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو منقلة بحق لشخص آخر، ونصت أيضاً على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون خلاف ذلك، دل ذلك على أنه ينبغي أن يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه.
وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الميعاد بالاستناد إلى هذه المادة، من دون أن يبين العلاقة بين المتهم والمجني عليه والتي حددها النص حصراً، ما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
اترك تعليقاً