الاجـر المثل

هناك حالات يستحق فيها المالك أجر المثل من الشاغل واضع اليد على الملك وليس الاجر المسمى بالعقد وذلك لانتهاء العلاقة العقدية بين الطرفين وفي هذه الحالة تقام دعوى أجر المثل في محكمة البداءة المختصة على الشاغل واضع اليد و نستذكرهذه الحالات وهي:-

1- في حالة الحكم بتخلية المأجور وبعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة(2) من المادة (22) من قانون الايجار العقار رقم(87)لسنة 1979 فأن المالك يستحق اجر مثل بااعتبار أن العلاقة الايجارية قد انتهت بين الطرفين

2- اذا كان الشاغل غاصباً للعقار ويشترط عدم علم وموافقة المالك للاشغال وأنه لم يستلم منه بدلات ايجار سابقا ولم يصدر منه اي تصرف يدل على رضاه بالاشغال الدار وهذه مسألة وقائع تقدرها محكمة الموضوع وعليه فأذا سلم الشاغل العقار الى المالك خالية من الشواغل او بعد اقامةمنع التعرض واكتساب الحكم الدرجة القطعية فأن المالك في الحالتين يستحق أجر مثل عن مدة الاشغال السابقة(بمعنى أن أجر المثل يدور وجوداً وعدماً مع الغصب)

3- اذا كانت دار السكن موروثة مشغولة من قبل زوجة المتوفى او بأحد من ورثة المتوفى القاصرين أو كليهما ففي هذه الحالك يستحق بقية الورثة الراشدين أجر مثل حصتهم من الدار بما لايتجاوز 1‎%‎
من قيمتها المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق أحكام قانون أيجار العقار رقم (87)لسنة 1979 وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1041) و المؤرخ في 1982/8/17

4- اذا باع المالك العقار الى الغير فيلزم بتسليم المبيع حال اتمام عمليك التسجيل في دائرة التسجيل العقاري الا اذا كان هناك أتفاق بين الطرفين على أمهال البائع مدة مناسبة فأذا انتهت المدة يكون ملزماً بتسليم المبيع وبعكسه يكون غاصباً للعقار ويستحق المالك أجر المثل

5- الشريك في إزالة الشيوع اذا كان هو المدعي طالباً أزالة الشيوع فلا يحق له الاستمرار بأشغال الدار والتمتع بنص المادة(15)من قانون الايجار العقار النافذ لانه هو الذي طلب إزالة الشيوع برغبته ففي هذه الحالة لايجوز له الجمع بين الثمن والمنفعة في آن واحد
اما اذا كان الشريك مدعى عليه ولم يطلب ازالة الشيوع فلا يعتبر غاصباً اذا بين رغبتة بأشغال العقار بعد البيع

6- اذا كانت دار السكن الموروثة مشغولة من قبل بعض الشركاء دون البعض الاخر فيحق للشركاء غير المستفدين من السكن ان يطلبوا أجر المثل من الشركاء الاخرين المستفدين من السكن بأقامة دعوى اجر المثل عليهم الاستفادة من اسهمهم من تلك الدار بااعتبارهع جزء من تركة مورثهم

7– عند أنتهاء مدة الايجار في العقارات غير المشمولة بأحكام قانون ايجار العقار فبعد انتهاء المدة المتفق عليها بموجب عقد الايجار واتباع ماجاء بااحكام المادة (741) ولم يتم تسليم الماجور الى المؤجر خالياً من الشواغل فأنه في هذه الحالة يستحق اجر المثل وليس الاجر المسمى وذلك لانتهاء العلاقة بين الطرفين

8- عند انتهاء مدة المساطحة فيكون المساطح ملزماً بتسليم العقار حسب شروط عقد المساطحة الى مالك الارض وبعكسه يعتبر غاصباً ويحق للمالك ان يقين عليه دعوى غصب ومن ثم دعوى مطالبة بأجر المثل

9– في حالة انتهاء مدة الاجارة الطويلة فيكون المستأجر ملزماً بتسليم العقار الى مالكه فأذا لم يسلمه بعد المدة المتفق عليها يعتبر غاصباً ويحق للمالك أقامة دعوى غصب ومن ثن المطالبة ب اجر المثل

ملاحظة :::::مهمة
تقدير أجر المثل في هذه الحالة يكون من الوقائع التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بما لها من سلطة تقديرية بموجب القانون ولايقدر اجر المثل جزافاً لان أجر المثل ينظر في تقديره الى آمرين مهمين ::::
1- المنفعة العادلة لمنفعة المأجور بالوصف الذي كانت حين وضع اليد عليه
2-زمان الاجارة ومكانها

ملاحظة ::::
حين تقدير أجر المثل يستند الخبير الى مايأتي :
1- موقع الدار والمنطقة والشارع
2- المساحة والمشتملات
3- نوع البناء ودرجة العمران
4- ملاحضة بدلات الايجار للدور المجاورة والمماثلة
5- الفترة الزمنية المطلوبة وملاحظة الاسعار السائدة آنذاك

والسؤال الذي يثار
متى يستحق الاجر المسمى ومتى يستحق الاجر المثل؟؟
الجواب:-
من الجدير بذكره أنه في حالةوجود عقد أيجار بين المؤجر والمستأجر سواء أكان هذا العقد تحريرياً أو عرفياً تصادق عليه الطرفان ففي هذه الحالة يستحق المؤجر الاجر المسمى بالعقد
ففي حالة عدم وجود عقد أيجار بين الطرفين يستحق المالك أجر المثل وتقام به دعوى ع الشاغل امام المحكمة المختصة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى