المبدأ:
====
(تقدير العمر في دعوى اثبات النسب)
اذا اتفقا طرفي الدعوى على تاريخ ولادة ابنهما تعتبره المحكمة تاريخا لذلك بشرط عدم التعارض مع تاريخ الزواج.
————————————————-
محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار// 3134/هيئة الاحوال الشخصية/2011
تأريخ القرار// 2011/6/29
القرار:-
====
……. وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ،لأن قاضي الموضوع قرر على عريضة الدعوى في(–/–/—-) بإرسال القاصر الى اللجان الطبية لتقدير عمره قبل السير في الدعوى وهذا اتجاه غير سليم، إذا كان المقتضى سؤال الطرفين عن تأريخ ولادة ابنهما(ر) فاذا اتفقا عليه تعتبره المحكمة تاريخا لذلك بما لا يتعارض وتاريخ الزواج. ما إذا اختلفا في تحديده فبإمكان المحكمة احالته الى اللجنة الطبية لتقدير العمر ..وحيث أن عدم مراعاة ذلك قد أخل بصحة الحكم المميز وجعله مثارا للطعن. لذا قرر نقضه……
—————————————————–
المصدر/الأستاذ القاضي (ربيع محمد الزهاوي) في كتاب عالم الدعاوي محاكم الاحوال الشخصية (ص٢٦٦)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً