الطعن 9831 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 94 ص 743

برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكـــمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
———-
(1) محكمة النقض ” سلطتها في الرجوع عن أحكامها ” . نقض ” سقوط الطعن ” .
وجوب الرجوع في قرار سقوط الطعن . ما دام الطاعن قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) حكم ” بيانات التسبيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) حكم ” بيانات الديباجة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
(4) أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضى . نيابة عامة . دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
تصرف النيابة العامة الذي لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية . عدم جواز اعتباره أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك ؟
مجرد إرسال النيابة كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لمحاكمته تأديبياً . لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها ارتأت إصدار أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَله .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
(5) دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ” . دعوى جنائية ” تحريكها ” ” قيود تحريكها ” . إضرار غير عمدي . موظفون عموميون . نيابة عامة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 8 مكرراً إجراءات . غير مقبول . ما دام النائب العام قد أذن برفعها قِبَل المتهمين . تحديد وكيل النيابة المختص الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة ومباشرة إجراءاتها بنفسه بعد ذلك . صحيح .
(6) خطأ . مسئولية جنائية . إضرار غير عمدي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الخطأ المشترك . لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية . ما دام لم يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة المشورة – سبق أن قررت بجلسة 22/10/2009 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من 24/3/2002 إلى 27/4/2002 ولسابقة حبسه احتياطياً من 16/10/1996 إلى 3/3/1997 كما هو ثابت من شهادة الجدول الصادرة من نيابة …. الكلية المؤرخة في 4/9/2011 – والمرفقة بملف الطعن – مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه من هذا التاريخ أي قبل الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعمل به الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه ؛ لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم ، ولا سيما أن الحكم أورد نص المادة 116 مكرراً (أ) المنطبق على واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أورد بديباجته وصف الاختلاس ، وهو تهمة جديدة خلاف التي يحاكم عنها الطاعن يكون غير قويم .
4- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه قولاً أنه : ” حسب الثابت بالأوراق أن السيد المستشار النائب العام قدم المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد صدور طلب من وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن الواقعة محل الاتهام المسند إليهما ، وأن ذلك لا يتعارض مع القرار الصادر منه في 6/9/1998 بالموافقة على ما خلصت إليه مذكرة المكتب الفني بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازاتهما إدارياً ، إذ إن البنك المجني عليه قد تظلم للسيد المستشار – النائب العام – في 27/10/1998 من ذلك القرار مما دعا إلى فحص الأوراق من جديد ، وصدور قرار النائب العام الأخير آنف البيان استعمالاً للحق والسلطة المخولة له قانوناً مما يكون معه الدفع المتقدم يتجافى وصحيح الواقع والقانون تقضي المحكمة والحال كذلك برفضه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ؛ لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة – بفرض صحة ما يثيره الطاعن – قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لمجازاته إدارياً عن الواقعة ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً .
5- لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة 8 مكرراً إجراءات جنائية ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراحه ؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أذن برفع الدعوى قِبل المتهمين ، فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه – بفرض صحة ذلك – ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل .
6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته ، ورد عليه بما يسوغ اطراحه ، كما أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين الخطأ والضرر مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى ، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المتهم الآخر بتركه الحقيبة ، وبها كسور النقد الأجنبي بجانب الطاعن دون أن يودعها خزينة البنك أثناء مغادرته للصلاة – بفرض قيامه – لا ينفي مسئولية الطاعن عن جريمة الإضرار بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها التي أثبت الحكم قيامها في حقه ، لما هو مقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما : تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها ، وهي بنك ….. فرع …… ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما ، بأن تركا حقيبة العملات الأجنبية الخاصة بالبنك في غير المكان الخاص بها ، وبداخلها مبلغ نقدى وقدره أربعمائة وأحد عشر وتسعمائة وسبعون جنيها وخمسة وخمسون قرشاً ، فاستطالت يد الغير إليه مما نتج عنه ضياع الأموال على الجهة التي يعملان بها على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 116 مكرراً /أ ، 119/1 ، 119 مكرراً /هــ من قانون العقوبات .
وادعى رئيس مجلس إدارة بنك …. بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح …. الجزئية حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه ، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى الحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت . فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ، ومحكمة …. الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفع الأولى بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وأعيدت الأوراق للنيابة العامة وأصدر السيد المستشار النائب العام قراراً بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازتهما إدارياً .
فتظلم المدعي بالحقوق المدنية من ذلك القرار ، وبتاريخ …. أذن السيد المستشار النائب العام برفع الدعوى الجنائية على المتهمين بعد الحصول على إذن وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية .
وقدمت الأوراق لمحكمة جنح …. بذات القيد والوصف سالفي البيان ، والمحكمة المذكورة قضت عملا ًبمواد الاتهام آنفة البيان بحبس المتهمين ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة …… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ، محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض – قضت بسقوط الطعن .
فتقدم وكيل الطاعن طلب للرجوع في هذا الحكم … إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة المشورة – سبق أن قررت بجلسة 22/10/2009 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من 24/3/2002 إلى 27/4/2002 ولسابقة حبسه احتياطياً من 16/10/1996 إلى 3/3/1997 كما هو ثابت من شهادة الجدول الصادرة من نيابة …. الكلية المؤرخة في 4/9/2011 – والمرفقة بملف الطعن – مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه من هذا التاريخ أي قبل الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه – وآخر – بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعملان به ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء غامضاً في بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة ، وخالياً من الأسباب مكتفياً بتأييد حكم أول درجة ، وجاء بوصف الاختلاس ، رغم أن التهمة التي يحاكم عليها هي الإضرار غير العمدى ، ورد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حين أمرت بإرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية لمجازاته إدارياً ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، وما كان للنيابة العامة أن تُعيد تحقيق الواقعة ، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، وأغفل الرد على دفاعه بانتفاء مسئوليته عن الواقعة ، وعدم توافر أركان الجريمة في حقه ، وأن خطأ المحكوم عليه الآخر بتركه الحقيبة بجانب الطاعن لدى مغادرته البنك للصلاة هو الذي أدى إلى فقدها ، بما يقوم به الخطأ من جانبه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعمل به الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه ؛ لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم ، سيما أن الحكم أورد نص المادة 116 مكرراً (أ) المنطبق على واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أورد بديباجته وصف الاختلاس ، وهو تهمة جديدة خلاف التي يحاكم عنها الطاعن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه قولاً أنه : ” حسب الثابت بالأوراق أن السيد المستشار النائب العام قدم المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد صدور طلب من وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن الواقعة محل الاتهام المسند إليهما ، وأن ذلك لا يتعارض مع القرار الصادر منه في 6/9/1998 بالموافقة على ما خلصت إليه مذكرة المكتب الفني بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازاتهما إدارياً ، إذ إن البنك المجني عليه قد تظلم للسيد المستشار – النائب العام – في 27/10/1998 من ذلك القرار مما دعا إلى فحص الأوراق من جديد ، وصدور قرار النائب العام الأخير آنف البيان استعمالاً للحق والسلطة المخولة له قانوناً مما يكون معه الدفع المتقدم يتجافى وصحيح الواقع والقانون تقضي المحكمة والحال كذلك برفضه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ؛ لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة – بفرض صحة ما يثيره الطاعن – قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لمجازاته إدارياً عن الواقعة ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً ، كما رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة 8 مكرراً إجراءات جنائية ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراحه ؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أذن برفع الدعوى قِبل المتهمين ، فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه – بفرض صحة ذلك – ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته ، ورد عليه بما يسوغ اطراحه ، كما أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين الخطأ والضرر مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى ، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المتهم الآخر بتركه الحقيبة ، وبها كسور النقد الأجنبي بجانب الطاعن دون أن يودعها خزينة البنك أثناء مغادرته للصلاة – بفرض قيامه – لا ينفي مسئولية الطاعن عن جريمة الإضرار بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها التي أثبت الحكم قيامها في حقه ، لما هو مقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .