الطعن 2649 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 216 جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
—————
(45)
الطعن رقم 2649 لسنة 32 قضائية
نيابة عامة. “معاون النيابة”. تحقيق. تفتيش.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. هذا التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. المادة 33 من القانون 147 لسنة 1949 – نظام القضاء – المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955.
ندب رئيس النيابة معاون النيابة لتحقيق ما جاء بمحضر التحريات المقدم من ضابط المباحث. صدور قرار الندب مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده. تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده. لا مخالفة فيه للقانون. المادة 200 إجراءات.
—————-
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 – بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 – للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها، وأصبح يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده – وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة – المنتدب للتحقيق – لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 7 من يونيه سنة 1958 الموافق 19 ذي القعدة سنة 1377 ببندر زفتى محافظة الغربية “أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 359 لسنة 1952. والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش – كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 15 من يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الأول (المطعون ضده) مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع ببطلان التفتيش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه بقبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه ضابط المباحث على أن معاون النيابة الذي ندبه لا يملك هذا الندب لأن القرار الصادر إليه من رئيس النيابة – فضلاً عن تجهيله أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم – لم يخوله حق إصدار إذن بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي وبذلك يكون الندب الصادر إلى ضابط المباحث والتفتيش الحاصل على مقتضاه باطلين – مع أن قرار الندب الصادر من رئيس النيابة إلى معاون النيابة قد صدر عاماً وشاملاً منصباً على تحقيق ما احتواه محضر التحريات المقدم من ضابط المباحث من وقائع بذلك يكون هذا القرار قد خول معاون النيابة جميع صلاحيات التحقيق المقررة للأصيل ومن بينها الأذن بالتفتيش يكون الدليل المستمد من هذا التفتيش دليلاً صحيحاً.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 7/ 8/ 1958 ببندر زفتى محافظة الغربية أحرزا جواهر مخدرة “حشيشاً” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالتطبيق لأحكام المواد 1 و2 و33/ جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به – ومحكمة الموضوع قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الآخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 3000 ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 5 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرفق الذي صدر في أثناء سير الدعوى وعلى اعتبار أنه القانون الأصلح وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله “إن الملازم أول مصطفى الجعفري ضابط المباحث مركز زفتى كان قد تقدم إلى النيابة في يوم 7/ 6/ 1958 بمحضر تحريات ضمنه أن المتهم الأول المطعون ضده. من بلدة شرشابة يتجر في المواد المخدرة وأنه يجلبها من بلدة سنباط ويعاونه في حملها وتوزيعها المتهم الثاني الذي يقيم في بلدة شرشابة أيضا واستأذن النيابة في تفتيش المتهمين ومسكنهما فأذن له السيد معاونها وفى نفس ذلك اليوم اصطحب الضابط معه الشرطي السري محمد إبراهيم الشبراوى، وكمن للمتهمين في زراعة ذرة على مقربة من مستشفى زفتى الأميري، ولما كانت الساعة زهاء الواحدة مساء شاهد المتهم الثاني سليمان إبراهيم عجلان مقبلاً بمفرده في الطريق من جهة زفتى إلى سنباط فضبطاه واعترف هذا المتهم بأنه يحمل حشيشاً سلمه له المتهم الأول لتوصيله إلى شرشابه نظير أجر وقد قام الضابط بتفتيش المتهم الثاني فعثر معه على طربتين كاملتين من الحشيش واصطحب هذا المتهم إلى زفتى حيث أرشده إلى مكان المتهم الأول فوجده جالسا إلى إحدى الموائد بمطعم دوبان وعثر معه على طربة حشيش وقطعة صغيرة من الحشيش ومطواة” وأقام الحكم قضاءه بالبراءة استناداً إلى قبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضده الذي أجراه ضابط المباحث بناء على ندبه من معاون النيابة في قوله “إن معاون النيابة يعتبر من مأموري الضبطية القضائية وأنه لا يباشر إجراء من إجراءات التحقيق إلا بانتداب يصدر إليه ممن له هذا الحق، ولما كان الثابت أن قرار الندب الصادر من السيد رئيس النيابة فضلاً عن أنه جاء مجهلاً لأسماء الأشخاص المراد تفتيشهم فإنه لم يخول السيد معاون النيابة حق إصدار إذن التفتيش لغيره من مأموري الضبطية القضائية ولما كان ذلك، وكان السيد معاون النيابة ندب بدوره السيد الملازم مصطفى الجعفري لتفتيش المتهمين فقام هذا الأخير تنفيذاً لهذا الندب بتفتيش المتهم، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه باطلاً ولا يصح الاعتماد على ما أسفر عنه التفتيش ولا على شهادة من أجروه، ومن ثم يتعين قبول الدفع ببطلان التفتيش”. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 الساري على واقعة الدعوى، قد أجازت للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده – وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون، ويكون هذا الوجه من الطعن في محله ويتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً