قراءة في المعايير الدولية للمحاكمات و ضمانات المحاكمة العادلة
المعايير الدولية و الوطنية و ضماناتها للمحاكمات العادلة
( مرحلة المحاكمة )
إعداد المحامية
ربا جمال الخطيب
الرقم النقابي 15975
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
سوف يتناول هذا البحث موضوع المعايير الدولية والوطنية وضماناتها للمحاكمات العادلة، وتحديداً في مرحلة المحاكمة وفقاً لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الملحق أ) وتحديداً ما جاء في المادة (14) منه وما يطابقها من مواد قانونية في الدستور الأردني والقوانين الأردنية.
في البداية لا بد من الاشارة الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو عبارة عن معاهدة ملزمة، والمعاهدة وفقاً لما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ” يقصد بالمعاهدة ” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان متصلتان او اكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة ) وبالتالي فهو معاهدة ملزمة قانوناً للدول التي وافقت ان تلتزم باحكامها، ويتضمن هذا العهد تنظيماً للحقوق الفردية التي تتيح للافراد المشاركة في الحياة العامة للدولة ويرتكز هذا العهد على الكرامة الانسانية والمساواة وعدم التمييز، ومن اهم الحقوق التي اقرها هو الحق في المحاكمة العادلة (مادة 14).
يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالاضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الركائز الاساسية للحماية الدولية لحقوق الانسان؛ لذلك فقد حرصت الامم المتحدة بعد اقرارها للاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاريخ 10/12/1948، على اعتماد اتفاقيات دولية ملزمة تتناول الحقوق المعترف بها في الاعلان، ومن هذه الاتفاقيات التي جاءت مكملة ومؤكدة على الحقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياية ( الملحق أ ) وقد أقرته بالاجماع الجمعية العام للامم المتحدة في 16/12/1966 ودخل حيز التنفيذ في 23/12/1976( ) . وقد صادقت وانضمت عدد من الدول العربية على هذا العهد (الملحق ب)، أما بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية فقد وقعت عليه في 30/6/1972 وصادقت عليه في 28/5/1975 ( ). وقد أصبح هذا العهد جزءاً من النظام القانوني الوطني بعد ان تم نشرة في الجريدة الرسمية على الصفحة (2227) من العدد رقم (4764) بتاريخ 15/6/2006( ). وقد قنن هذا العهد الحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصادق عليها ولا يجوز للدولة بمجرد التصديق عليها أن تأتي بأي فعل يتنافى مع هدف المعاهدة والقصد منها، وتتعهد أي دولة تصادق عليها بأن تلتزم بجميع الاحكام الواردة بها وأن تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة.
والمحاكمة العادلة التي أشار لها هذا العهد هي المحاكمة التي تتضمن احترام الاجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل علنية المحاكمة والمساواة بين الخصوم في الدعوى وغيرها من الضمانات. وتكمن أهمية المحاكمة العادلة بكونها متعلقة بأحد أهم الموضوعات في القرن الحالي على الصعيدين الدولي والوطني معاً، كونها متعلقة بالسلطة القضائية وتبين مدى نزاهتها وحيادها ، كما أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم حقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان تشكل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحرية والعدالة والسلام، والدولة التي تهتم بحقوق الانسان هي دولة تسعى الى التقدم والديمقراطية وهذا دفعني الى الكتابة في هذا الموضوع كونه من اهم موضوعات القرن الحالي و الاردن يسعى لذلك .
ونظراً لأهمية الموضوع وخطورته قمت بالتطرق إليه وقد تعرضت للنصوص المتعلقة بالموضوع في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعدد من النصوص في القوانين الاردنية المتعلقة بالموضوع.
وقد قمت بتقسيم موضوع البحث الى ثلاثة فصول على النحول التالي:
الفصل الأول: تناولت في المعايير الدولية للمحاكمات العادلة و قمت بتقسيمه الى ثلاثة مباحث و تناولت في المبحث الاول : المعايير الدولية خلال مرحلة التحقيق، و في الثاني : المعايير الدولية خلال ملرحلة المحاكمة ، أما المبحث الثالث : فدرست فيه المعايير الدولية ما بعد المحاكمة .
الفصل الثاني: تناولت فيه المعايير الدولية والوطنية للمحاكمات العادلة ـ مرحلة المحاكمة ـ وتناولت في المبحث الأول: الحق في النظر العلني للقضايا. والمبحث الثاني: افترض براءة المتهم. والمبحث الثالث: الحق في المحاكمة امام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً لأحكام القانون. والمبحث الرابع: الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية. والمبحث الخامس: حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصة أو من خلال محام يترافع عنه. والمبحث السادس: الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم. والمبحث السابع: الحق في عدم الإكراه على الاعتراف في الذنب. المبحث الثامن: الاحكام. المبحث التاسع: الحق في الاستئناف.
الفصل الثالث: تناولت في الضمانات الوطنية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة حيث قمت بتقسيه الى ثلاثة مباحث ، تناولت في المبحث الأول : النصوص الدستورية ، و في المبحث الثاني : النصوص التشريعية ، و في المبحث الثالث : السوابق القضائية .
و بذا أكون قد تناولت الموضوع دراسة من الجوانب المختلفة الدولية و الوطنية التي أعتقد انها تقود الى المحاكمة العادلة ، متمنية ان يوفقني الله في كتابة هذا البحث واظهارة بأفضل وأكثر فائدة لتعم الجميع.
الفصل الأول
المعايير الدولية للمحاكمات العادلة
سوف اتحدث في هذا الفصل عن أهم المعايير المعتمدة دولياً لضمان المحاكمة العادلة، وذلك بدءاً من مرحلة التحقيق ثم مروراً بمرحلة المحاكمة وصولاً الى آخر مرحلة وهي مرحلة ما بعد المحاكمة، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول : خلال مرحلة التحقيق
سوف يتناول هذا المبحث أهم المعايير والضمانات الدولية لتحقيق محاكمة عادلة ولكن اثناء مرحلة التحقيق وصولاً الى محاكمة عادلة فيما بعد.
وقد نصت المادة (9) والمادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الضمانات الواجب مراعاتها خلال مرحلة التحقيق.
وتنص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
(1. لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد او اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للاجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه اليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، الى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذي ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائر تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.)
كما تنص المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
( 1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الانساني.
2. أ. يفصل الاشخاص المتهمون عن الاشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
ب. يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين . ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي اصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني).
وتتناول هذه المواد أهم الضمانات والاجراءات الواجب مراعاتها في بداية التحقيق وذلك قبل مرحلة المحاكمة، ويمكن تقسيم هذه الضمانات الى:
1. الحق في الحماية من الاعتقال او الاحتجاز التعسفي: حيث لا يجوز أن يتم اعتقال أي شخص أو احتجازه من غير سبب قانوني أو من غير جرم يسند اليه واذا تم احتجازه من دون سبب يعتبر حجزه تعسفياً ؛ حيث انه من أهم حقوق الانسان هو أن يكون آمن على نفسه ومتمتعاً بحريته.
وقد اكدت المادة (7) من الدستور الأردني على هذه الضمانة.
2. الحق في الاخطار بالتهمة وأسباب القبض على المتهم عند وقوع هذا القبض: فلا يجوز ان يسلب أي شخص حريته إلا بسبب واضح ويجب أن يحاط الموقوف علماً بسبب الايقاف وإعلامه بأي تهمة توجه إليه. والتسبيب يعني : ” توافر أسباب حقيقية معلنة وتم اكتشافها تدل على ارتكاب الشخص المأمور بالقبض عليه في الظروف العادية أو اعتقالة بالظروف الإستثنائية لفعل أو أفعال تمثل جريمة أو جرائم حالة، وعلى خطورة إجرامية ينبغي الوقاية منها ومن ثم يكون الأمر في هذه الحالة اجراء لازم من اجراءات التحقيق، ولا يكون انتهاكاً لحقوق الانسان”.( )
وهذا يعني بالضرورة ان يكون التسبيب كاملاً وواضحاً ومحدداً بواقعة معينة وشخص معين.
وقد أكدت المادة (8) من الدستور الأردني وكذلك المادتين (99) و (100/1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني على هذا المبدأ.
3. الحق في المثول سريعاً أمام جهة قضائية والحق في المحاكمة خلال مدة معقولة والافراج عنه في حال كان الاعتقال غير قانوني: وهذا يعني أنه للموقوف بتهمة جزائية الحق في أن يمثل أمام القاضي في أسرع وقت ممكن وأن يحاكم خلال مدة معقولة ايضاً، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه دون تقديمة الى المحاكمة، والهدف من ذلك هو عدم إطالة مدة التوقيق لأي انسان قبل أن تثبت ادانته بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة وفي حال تبين أن اعتقال الشخص أو توقيفه لا سبب له أو أنه غير قانوني يجب الافراج عنه فوراً.
وقد اكدت على ذلك المواد (100/ب، 112 ، 113 ، 114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والمواد (10 ، 12) من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، والمادة (5) من قانون الاحداث.
4. الحق في التعويض في حالة التوقيف والاعتقال غير المشروع: وهذا ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الملحق ” أ ” )، والهدف منها هو ضمان الحق لأي شخص تم اعتقاله أو توقيفه بشكل غير قانوني أن يلجأ الى القضاء لتعويضه عن الاضرار المادية أو المعنوية التي تسبب بها الاعتقال أو التوقيف له وذلك فيما لم تثبت التهمة عليه.
5. الحق في المعاملة الانسانية وفصل الاشخاص المتهمين عن الاشخاص المدانين: وتنص المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذه الضمانة؛ حيث أنه لكل شخص الحق في معاملة إنسانية وعدم تعريضه للتعذيب واحترام كرامته ولهذا يجب فصل الاشخاص المتهمين عن الاشخاص المدانين إلا في ظروف استثائية، وأهمية هذه الضمانة هي أنه أي شخص متهم لم تثبت ادانته الحق في معاملتة على أنه بريء وعدم احتجازه أو حبسه مع المدانين، كما يفصل الأحداث عن البالغين . وقد اكدت على ذلك المادة (3) من قانون الاحداث.
المبحث الثاني: خلال المحاكمة
سيتناول هذا المبحث الضمانات والمعايير الدولية الواجب مراعاتها أثناء مرحلة المحاكمة لتحقيق محاكمة عادلة. وهذا ما نصت عليه المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على:
( 1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء . ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثانية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية او دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلال ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين او تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
أ. ان يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها بطبيعة التهم الموجهة إليه
وأسبابها،
ب. أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفية لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره
بنفسه،
ج. أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
د. أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام من اختيارة، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر,
هـ. أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه او من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على
استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
و. أن يزود مجاناً بترجمان اذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
ز. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الاحداث، يراعى جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على اعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، الى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الإكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة لتلك الادانة، وفقاً للقانون ، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً او جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.)
والضمانات التي تعترف بها المادة لضمان محاكمة عادلة هي:
1. علانية المحاكمة.
2. افتراض براءة المتهم.
3. الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة مشكلة وفقاً لأحكام القانون.
4. الحق بالإستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية.
5. حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يترافع عنه.
6. الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.
7. الحق في عدم الإكراه على الإعتراف بذنب.
8. كيفية صدور الأحكام.
9. الحق في الاستئناف.
وسوف أقوم بالتعرض لهذه الضمانات بشكل مفصل في الفصل الثاني من هذا البحث.
المبحث الثالث: ما بعد المحاكمة
يتناول هذا المبحث الضمانات التي يوفرها القانون الدولي لتبقى المحاكمة عادلة وفقاً للأطر الدولية المتعارف عليها لحماية حقوق الانسان. ولا يوجد نص محدد يتحدث عن المرحلة اللاحقة للمحاكمة وكيفية كونها عادلة ام لا، ولكن ما يخطر بالذهن عندما نقول عبارة (الضمانات ما بعد المحاكمة) هي الضمانات التي يجب توفيرها بعد ثبوت الجرم على المتهم وبدء مرحلة التنفيذ العقابي، وبالتالي فهي تتعلق بتنفيذ العقوبة وكيفية تنفيذها بشكل لا يهين الكرامة الإنسانية وهي أهم ما دافع عنه القانون الدولي وحقوق الانسان. فبداية لا يجوز تنفيذ عقوبة على متهم ما لم يصدر حكم بإدانته بعد محاكمة عادلة وأن تكون العقوبة متناسبة مع المعايير الدولية؛ فمثلاً لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بعد انتهاء مدة محكوميته، كما لا يجوز اخضاعه للتعذيب او المعاملة القاسية او اللإنسانية، كما يجب تفقد السجون ووضع نظام لضبطها وضمان كفاية الرعاية الصحية للسجناء والسماح لهم بالزيارات والإتصال بالعالم الخارجي، وغير ذلك كثير من الضمانات يجب توفيرها والعمل على مراقبتها والإشراف عليها من قبل الأجهزة المختصة.
الفصل الثاني
المعايير الدولية والوطنية للمحاكمات العادلة ـ مرحلة المحاكمة ـ
ان المحاكمة هي المرحلة الختامية للدعوى؛ حيث أن المحكمة تقوم بالفصل في النزاع المعروض أمامها بهذه المرحلة وتتميز هذه المرحلة عن غيرها بأنها تحدد مصير المتهم؛ لذلك لا بد من أن تكون عادلة للتوصل الى قرار سليم، وضمان أي حق للمتهم وبالتالي هناك مجموعة من المعايير الدولية والوطنية التي من شأن تطبيقها ومراعاتها ضمان محاكمة قانونية عادلة للمتهم او المدعى عليه في الدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية على حد سواء.
والمحاكمة العادلة تعني: ” مجموعة الإجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق قوانين العقوبات، ومجموعة المؤسسات التي تراعي الشرعية الإجرائية، كما يعني من جهة أخرى خضوع الدولة لمثل أعلى في العدل يشتمل في مجموعة من الضوابط الهامة التي يستهدي بها ويستلهمها المشرع حين سن قوانين الإجراءات الجنائية في حماية حقوق الغير وحرياتهم في مواجهة السلطة “( )
وحيث أنه الحق في المحاكمة العادلة هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز تجاوزها والتي أقرها وأكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك أكدت عليها التشريعات الوطنية، فلا بد من توافر عدد من الضمانات التي من شأن تطبيقها ومراعاتها الوصول الى محاكمة عادلة؛ لذلك سيتناول هذا الفصل هذه المعايير الدولية والوطنية للمحاكمات العادلة وتحديداً في مرحلة المحاكمة؛ لذلك قمت بتقسيم هذا الفصل إلى تسعة مباحث، كل واحد منها سيتناول معيار من معايير المحاكمة العادلة.
المبحث الأول: الحق في النظر العلني للقضايا
وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة على:
( 1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها او بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام او الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، او لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين او تتعلق بالوصاية على اطفال).
ويقصد بالعلانية: ” حق كل إنسان في حضور المحاكمة، دون شرط او قيد او عائق سوى ما يخل بالنظام، حتى له فرصة مشاهدة اجراءات المحاكمة، وتمكن جمهور الناس من الإطلاع على اجراءات المحاكمة والإلمام بها، والإفادة مما يتخذ فيها من اجراءات، وما يدور خلالها من مناقشات، وما يدلى فيها من اقوال ومرافاعات”( ).
وبالتالي فإن هذا الحق يعني ضرورة أن تكون جلسات المحاكمة علنية، متاح للجميع حضورها بما في ذلك الجمهور والصحافة وإعلان موعد المحاكمة ومكانها وتوافر التسهيلات اللازمة لحضورها وذلك مع حق المحكمة في جعل الجلسة سرية لوجود مبررات تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة او الأمن القومي؛ فمثلاً في جرائم الزنا وهتك العرض تكون الجلسات سرية للحفاظ على النظام العام والآداب العامة او لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لاطراف الدعوى.
أما بالنسبة للحكم في الدعوى فانه بكل الأحوال يجب ان يصدر الحكم في اي قضية مدنية او جزائية بصورة علنية إلا في حالات معينة وهي:
1. إذا كانت متعلقة بأحداث تقتضي مصلحتهم ذلك.
2. إذا كانت الدعوى تتناول خلافات بين الزوجين.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بالوصاية على الأطفال.
وأهمية علانية المحاكمة تكمن في أنها تجعل للرأي العام دور رقابي على أعمال القضاء مما يحقق محاكمة عادلة ونزيهة من جهة وتحقق احترام القضاء والثقة فيه من جهة اخرى.
وقد اكد الدستور الاردني على الحق في علنية المحاكمة وكفل هذا الحق ونص عليه في المادة (101) منه؛ حيث جاء فيها: (1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. جلسات المحاكم علنية إلا اذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب).
كما ورد النص على هذا الحق ايضاً في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني؛ حيث نصت عليه المادة (171) وجاء فيها : ( تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة) .
كما ورد النص عليه في المادة (171/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني ؛ حيث جا فيها : (1 . ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكم من تلقاء نفسها او بناءً على طلب أحد الخصوم اجراها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الاسرة) .
المبحث الثاني: افتراض براءة المتهم.
وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث جاء فيها:
( … 2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً الى أن يثبت عليه الجرم قانوناً …)
وتعتبر قرينة البراءة من أهم المعايير لضمان محاكمة عادلة وتعني أن الإنسان بريء من التهمة الموجهة له إلى أن تثبت ادانته بحكم قضائي؛ حيث أنه الأصل في الإنسان البراءة ويجب أن يبقى هذا الافتراض قائماً إلى أن يتم اثبات عسكه، ويترتب على افتراض البراءة القاء عبء الإثبات على الإدعاء العام فلا يكلف المتهم باثبات براءته كونها مفترضة، كما يجب أن يفسر الشك لمصلحة المتهم ويترتب على ذلك أن تبني المحكمة حكمها على الجزم واليقين.
وتبعاً لهذه القرينة فيجب أن يعامل المتهم أثناء المحاكمة على أساس أنه بريء حتى تثبت ادانته، ويكون ذلك بعدم وضع المتهم في قفص حديدي وعدم تكبيله بالأغلال وعدم ارغامة على ارتداء زي معين للسجن وغير ذلك من الممارسات التي قد يجبر المتهم عليها أثناء فترة محاكمته.
وقد اكد قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني على قرينة البراءة حيث نصت عليه المادة (147/1)، حيث جاء فيها: ( 1 . المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) .
المبحث الثالث: الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون
وقد جاء النص على هذا المعيار في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنص على (1… من حق كل فرد , لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجة إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيتة محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة، بحكم القانون …) .
والمقصود من هذه الضمانة أنه من حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة موجهة إليه ان تنظر قضيته محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة وفقاً لاحكام القانون.
وتكون المحكمة مختصة بأن تكون مختصة بالقضية نوعياً ومكانياً ويجب أن تتقيد المحكمة بالأشخاص الذين رفعت عليهم الدعوى؛ فلا يجوز لها أن تتهم أي شخص لم تقم عليه الأدلة ولا أن تقضي بالبراءة او بالإدانة على أي شخص لم يرد إسمه في قرار اتهام. كما يجب أن يكون هذا الأختصاص مقرر سلفاً بالقانون وأن تكون المحكمة مشكلة وفقاً لأحكام الدستور او أي تشريع صادر عن سلطة مختصة بسن القوانين وأن تكون لها ولاية قضائية في نظر الدعوى.
وتأتي استقلالية المحاكمة وحيادها كنتيجة لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؛ فيجب أن تمارس السلطة القضائية نشاطها بحرية دون تدخل أي سلطة اخرى بها، ويتم توزيع الدعاوى على قضاتها دون التدخل من أي مؤسسة أو سلطة سياسية، ويجب أن يكون تبعاً لذلك القضاة مستقلون تتوافر فيهم النزاهة والموضوعية وأن لا يكون لأي منهم مصلحة او ضلع بالدعوى ولا سلطان عليهم لغير القانون، وذلك يقودنا الى القول بأنه لا بد في البداية من أن يتم اختيار وتعيين القضاة ضمن معايير وشروط تضمن حيادهم وقدرتهم على الحكم بشكل صحيح وعادل وتجنب اختيارهم بدوافع سياسية وتحري شروط النزاهة والكفاءة بهم . وبالتالي فانه لضمان هذا المعيار فانه يجب أن يجيز القانون حق الطعن في حياد المحكمة في حالات معينة بسبب عدم حياد القاضي مثل ان يكون قد سبق له النظر في الدعوى.
وقد جاءت ضمانة هذا المعيار في التشريع الوطني بما ورد في الدستور الاردني وتحديداً فيما جاء في المادة (97) والتي تنص على : ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) . وكذلك ما جاء في المادة (98) والتي تنص على: ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القانون).
المبحث الرابع: الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية
وقد نصت على هذا المعيار المادة (14/3/أ ، و) والتي جاء فيها:
(3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
أ. أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه واسبابها,…
و. أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة) .
وفي البداية لا بد من القول أن عبارة (على قدم المساواة) تعني المساواة أمام القانون؛ بمعنى أن تخلو القوانين من أي تمييز وأن لا تطبق القوانين على نحو يميز إنسان عن آخر، وكذلك المساواة أمام القضاء؛ بمعنى أنه لكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم ويعامل الجميع نفس المعاملة , وبالتالي هذا الحق مكفول لجميع الأشخاص على السواء من دون تمييز لأي سبب كالعرق او الدين او اللون او الجنس او غيرها , وتظهر أهمية هذه المساواة فيما يتعلق بحقوق المتهم التي يكفلها له القانون.
ومن اهم الضمانات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي حق المتهم بالإستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية؛ وتعني هذه الضمانة أنه من حق المتهم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وباللغة التي يفهمها بالتهمة الموجهة إليه وأسبابها؛ مما يعني ضرورة إعلام المتهم بالجريمة المسندة إلية بالتفصيل، وفي حال كان هذا الشخص لا يجيد لغة العمل بالمحكمة فمن حقة ، بل ويتوجب على الجهات المختصة توفير مترجم خاص للمتهم يترجم له كل ما يقال له وتكون هذه المساعدة المقدمة من قبل المترجم مجانية دون مقابل؛ فالاستعانة بمترجم بمثل هذه الحالة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تحقيق محاكمة عادلة بل ويعتبر ضمانة مهمة ومعيار لمحاكمة عادلة. كما يحق للمتهم أيضاً الحصول على ترجمة كاملة للوثائق التي تقدم ضمن المحاكمة إذا كانت في لغة لا يفهمها وأيضاً تكون هذه الترجمة مجانية. وتعتبر الترجمة سواء كانت ترجمة شفوية او ترجمة تحريرية من أهم الضمانات التي يجب أن يحصل عليها المتهم على قدم المساواة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمتهم لم تثبت ادانته بقضية بعد؛ لذا لا بد من توافر هذه الضمانة ليتسنى لنا القول بأن المحاكمة قد اخذت شكل المحاكمة العادلة ولا يمكن التنازل عن هذه الضمانة بأي شكل او بأي طريقة.
وقد تبنى المشرع الأردني هذه الضمانة ونص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني في المادة (227) حيث جاء فيها:
(1. إذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2. إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة) .
ونلاحظ أنه في الفقرة الثانية من هذه المادة المشرع رتب البطلان على عدم مراعاة أحكام هذه المادة ، مما يدل بالنتيجة على أهمية هذا الحق ومدى اهتمام القانون به.
المبحث الخامس: حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه او من خلال محام يترافع عنه
نصت المادة (14/3/ب و د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذه الضمانة (حق الدفاع) وقد جاء فيها:
(3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضية، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
ب. أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللإتصال بمحام يختاره بنفسه،
د. أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر) .
وتتضمن هذه المادة ضمانة من أهم الضمانات التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي حق الدفاع، وهذا الحق يتضمن حق المرء في أن يدافع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه، ويتضمن هذا الحق أن يعطى المتهم الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه؛ حيث أن حق الدفاع يهدف الى رد الاتهام وتقديم الأدلة على براءته؛ حيث أنه من الضروري أن يستعمل المتهم هذا الحق لتحقيق مصلحته وهي الأهم في هذا الموضوع.
وحق الدفاع هو حق مقدس لا يجوز المساس به ولضمان هذا الحق يجب أن يتم إبلاغ المتهم عن التهمة الموجهة له، كما يجب أن يتاح له هذا الحق بواسطة نفسه او من خلال محامي؛ حيث أنه من الممكن جداً أن يجهل المتهم حقوقه وقد لا يستطيع الدفاع عنها بنفسه؛ لذا فقد منح المتهم حق أن يستعين بمحام او حتى عدد من المحامين ويجب أن يتم افهامه بأن له هذا الحق.
كما أنه له الحق في أن يدافع عنه محامي حتى لو لم يكن قادراً على دفع اتعابه؛ فعندها له الحصول على مساعدة قانونية مجانية وله كل الحق أيضاً بالإتصال بمحاميه بسرية تامة وليس للمحكمة اعتماد أي اقوال بينه وبين محاميه دليل عليه او ضده.
ونتيجة لما تقدم فإن كفالة حق الدفاع تتضمن حضور المتهم اجراءات المحاكمة بتمكينه من الحضور بتبليغه وإتاحة الفرصة له الدفاع عن نفسه، كما تتضمن حضور المحامي في حال قرر المتهم توكيل محامي للدفاع عنه، وفي حال حضورة يجب تمكينه من الدفاع عن موكله بالطريقة التي يراها مناسبة وله ان يقدم البيانات التي تبرئ موكله كما له حق الرد على بينات النيابة العامة وله أن يقدم أدلة تنفيها.
أما بالنسبة للمشرع الاردني فقد كفل هذا الحق ونص عليه في العديد من النصوص القانونية في القوانين الاردنية وذلك على النحو التالي:
1. المادة (63/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، والتي تنص على:
(1. عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه).
2. المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على: (1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحامي واحد .
2. يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق .
3. وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته).
3. المادة (66/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب).
4. المادة (168) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصياً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات).
5. المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على:
(1. بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2. بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر ان لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم…) .
6. المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او الإعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس او نائبه محامياً.
2. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار) .
7. المادة (209) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على :
( لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة الدفاع) .
8. المادة (215/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(2. ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى).
9. المادة (10) من قانون الأحداث وتنص على :
( تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لأحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك، ووالدي الحدث او وصيه، او محاميه ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى).
10. المادة (8/أ) من قانون محكمة أمن الدولة وتنص على :
(أ. تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علناً إلا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عن محامياً للدفاع عنه).
المبحث السادس: الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.
وقد نصت المادة (14/3/هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذه الضمانة؛ حيث جاء فيها:
(3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضية، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
….(هـ) أن يناقش شهود الإتهام ، بنفسه او من قبل غيره ، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام) .
ويعتبر الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم من أهم الضمانات المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على الحق في المحاكمة العادلة، ويعني هذا الحق أنه من حق المتهم أن يناقش شهود الاتهام (أي شهود النيابة العامة) حيث أنه يجب أن يرد الاتهام عنه وبالتالي فانه أي شاهد من الشهود الذين يتهمونه او يؤكدون التهمة الموجهة اليه فمن حقه مناقشتهم بنفسه او من خلال محامية. كما له ايضاً الحق في استدعاء شهوده أيضاً (شهود النفي) وذلك لنفي التهمة الموجهة إليه ويكون له الحق في مناقشتهم أيضاً ومحاولة نفي التهمة عن نفسه؛ فهذا حق ثابت له ويجب التقيد به وله أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بالشروط ذاتها المطبقة على شهود الاتهام ؛ حيث أن المساواة بين المتهم والنيابة العامة بالنسبة لاستدعاء الشهود ومناقشتهم أمر واجب التحقيق ولا بد منه وهو مبدأ أصيل لتكافؤ الفرص بينهم حتى لا يشعر المتهم بنوع من أنواع التمييز وحتى يتمكن من الدفاع عن نفسه بكافة الطرق المشروعة له ومن ضمنها مناقشة شهود النيابة واحضار شهوده لنفي التهمة وبالتالي تحقيق شرط من الشروط الأساسية للوصول الى محاكمة عادلة.
وقد كفل المشرع الاردني هذا الحق وذلك بالنص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفقاً لما جاء في المادة (173) والتي تنص على:
(1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت) , ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه لكل شاهد, كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الأسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.
2. اذا لم يوكل للظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها).
وكذلك ما جاء في المادة (175/2) والتي تنص على:
(2. بعد أن يعطى الظنين افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم) .
المبحث السابع: الحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب.
وقد نصت على هذه الضمانة المادة (14/3/ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها:
(3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة ، بالضمانات الدنيا التالية:
….(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب) .
وتأتي هذه الضمانة كنتيجة لضمانة سابقة وهي افتراض براءة المتهم؛ فالأصل في الانسان البراءة وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته، فلا يلزم المتهم بإثبات براءته، وبالتالي فمن حق المتهم ألا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الإعتراف أنه مذنب , كما لا يجوز للمحكمة اجباره على تقديم دليل ضد نفسه, وليس لها كذلك أن تأمره بتقديم أي مستند قد يدينه ويؤدي الى تجريمه؛ فمن حق المتهم التزام الصمت ولا يفسر هذا الصمت ضده ؛ بحيث لا يفسر سكوته او صمته على أساس أنه اعتراف منه بالذنب.
وكنتيجة لهذا الحق فبالتالي يجب أيضاً أن يتم استبعاد أي دليل مستمد من التعذيب او الاكراه او المعاملة اللاإنسانية، وإذا زعم المتهم أنه قام بالإدلاء بأقواله أو قام بالإعتراف تحت تأثير التعذيب او الإكراه فيجب عندها على المحكمة أن تبحث هذه المزاعم والأقوال وإذا ثبت أنها صحيحة تقوم عندها باستبعاد هذه الأقوال والأدلة او حتى الاعتراف بالذنب .
وقد اكد المشرع الاردني على هذا المبدأ في قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما نص عليه في المادة (172/3 و4) والتي جاء فيها:
(….3. اذا رفض الظنين الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4. اذا أنكر الظنين التهمة او رفض الإجابة عليها، او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد).
وكذلك ما جاء بالمادة (216/3،4) من ذات القانون والتي تنص على :
(…3. اذا رفض المتهم الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في
الضبط.
4. اذا أنكر المتهم التهمة او رفض الإجابة عليها، او لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع المحكمة في الإستماع الى شهود الاثبات ).
المبحث الثامن: الاحكام
ويتناول هذا المبحث الضمانات المقترنة بالأحكام الصادرة بالمحاكمة؛ فهذه الضمانات المتعلقة بالحكم يجب أن تتوافر حتى تكون المحاكمة عادلة وقد نصت على هذه الضمانة المادة (14/6و7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاء فيها:
(…6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ، ثم أبطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة لتلك الإدانة، وفقاً للقانون , ما لم يثبت انه يتحمل كلياً او جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها او برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد).
وتتعلق هذه الضمانة بالأحكام الصادرة عن المحاكم، وهذه الضمانه مرتبطة بباقي الضمانات الأخرى وخاصة ضمانة علنية المحاكمة؛ حيث يجب أن تصدر الأحكام في المحاكمات بصورة علنية. وترتبط ايضاً بضمانة المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايده؛ حيث يجب أن يكون القاضي او القضاه الذين يصدرون الحكم مخولين سلطة إصدار هذا الحكم وأن يصدرها القاضي او القضاة الذين باشروا النظر في الدعوى.
كما أنه من حق المتهم عندما يصدر عليه حكم ما ان يعرف حيثيات هذا الحكم وأساسه وتعليلاته وان يعرف الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها وهذا ما يطلق عليه ” تسبيب الاحكام” , حيث أن المحكمة يجب أن تبين الأسباب والأدلة التي اعتمدتها في الحكم وذلك لتبرير منطوق الحكم ويؤكد التسبيب على مبدأ حياد القاضي والتأكد من الوصول الى التكييف القانوني السليم وخضوع الأحكام لرقابة عليا.
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق المتهم في الحصول على تعويض في حال تبين ادانته بجريمة ومن ثم تم ابطال هذا الحكم او صدور عفو خاص كنتيجة لوقائع جديدة قاطعة تبين براءته وهذه ضمانة مهمة تضمن كرامة الإنسان وكفالة حقه في براءته حتى آخر لحظة ولو حتى بعد صدور الحكم ؛ فإذا اثبتت براءته فله الحق في تعويضه كونه تعرض لمحاكمة وتم اصدار حكم بحقه , وهو بريء لذلك فله الحق في هذا التعويض لرد اعتباره له.
كما لا يجوز إيقاع العقوبة على المتهم ما لم يصدر حكم بإدانته بعد محاكمة عادلة ولا يجوز احتجازه بعد انتهاء مدة محكوميته ولا يجوز اخضاعه للتعذيب ويجب معاملته بشكل يحترم الكرامة الإنسانية . وبإلاضافة الى ذلك فقد اكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز تعريض اي شخص لمحاكمة او عقاب على جريمة سبق ان حوكم وأدين بها او حتى برئ منها بحكم نهائي، وهذا يعني أنه إذا تمت محاكمة شخص وتم إصدار حكم بحقه سواء بالبراءة او بالإدانة وأصبح هذا الحكم نهائي فلا يجوز إعادة محاكمته او معاقبته على ذات الواقعة؛ حيث أن الحكم أصبح نهائي ولا يجوز الاستمرار في معاقبة شخص على جرم مدى حياته سواء عوقب او برئ منه، وهذه ضمانة من ضمانات المتهم في المحاكمة؛ حيث أنه من حقه في النهاية من أن تنتهي هذه المحاكمة وتنتهي عقوبته، ولا يجوز اخضاعه مرة اخرى لهذه الحالة النفسية؛ حيث ان مرحلة المحاكمة ومرحلة العقوبة كذلك هي مرحلة نفسية قاسية يكفي أن يمر بها المتهم مرة واحدة ولا يجوز تعريضه لها اكثر من مرة.
وقد اكدت نصوص القوانين الاردنية على هذه الضمانة من خلال عدد من النصوص وهي:
1. المادة (182) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فية المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا).
2. المادة (183) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص علي:
(1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2. وإذا كان الحكم نهائياً خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3. تصدر المحكمة حكمها بالإجماع او بالأكثرية.
4. يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه).
3. المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم او عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والإلزامات المدنية.
2. يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة).
4. المادة (58/1) من قانون العقوبات تنص على:
(1. لا يلاحق الالفعل الواحد الا مرة واحدة).
المبحث التاسع: الحق في الاستئناف
ونصت على هذه الضمانة المادة (14/5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاء فيها:
(5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه).
ويعني هذا أنه للمتهم عند صدور الحكم الحق في اللجوء الى محكمة أخرى أعلى درجة من المحكمة التي نظرت الدعوى ؛ حيث يكون للمتهم الحق في التظلم من الحكم أمام محكمة أعلى لإبطاله او الغائه او تعديله لمصلحته. ويجب ان تكون المحكمة المطعون بالحكم أمامها مشكلة وفقاً لأحكام القانون ويجب عليها أن تقوم بالنظر بالدعوى بصورة علنية وان يعطى المتهم الوقت الكافي لإعداد لائحة استئنافه. وتكون مهمة المحكمة المختصة بالطعن أن تعيد النظر في الدعوى وتفحص الجوانب القانونية والإجرائية للحكم. وتكمن أهمية هذه الضمانة في أنها تعطي فرصة للمتهم لإعادة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته وأن يكون مطمئناً الى أنه يستطيع الإستمرار في محاولة اثبات براءته حتى ولو صدر حكم بادانته.
وبالنسبة للمشرع الأردني فقد نص على حق المتهم في الطعن بعدة طرق وهي: الاستئناف، الاعتراض، التمييز، إعادة المحاكمة والنقض بأمر خطي.
وقد جاء النص على هذا الحق للمتهم في عدد من القوانين الأردنية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أمن الدولة وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون الأحداث وغيرها من القوانين، وهذا يدل على مدى اهتمام المشرع الأردني بهذه الضمانة والحرص على كفالة هذا الحق.
وبالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية فقد جاء فيه عدة نصوص تتعلق بهذه الضمانة وذلك وفقاً لما يلي:
1. الحق في الاستئناف وجاء النص عليه في المادة(256) وقد نصت على:
( تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1. الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية او البدائية.
2. الأحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف الى محكمة الاستئناف.
3. الأحكام او القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها).
2. الحق على الاعتراض على الحكم الغيابي وذلك وفقاً لما جاء في المادة (259) والتي تنص على:
( يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الإستئنافيه إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للإعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية ) .
3. الحق في تمييز الأحكام وذلك وفقاً لما جاء بالمادة (270) والتي تنص على:
( يقبل الطعن بطريقة تمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادر من النائب العام في القضايا الجنائية ).
4. الطعن بطريق النقض بأمر خطي وقد نصت عليه المادة (291/1) والتي تنص على:
(1. اذا تلقى رئيس النيابة ألعامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او يصدر حكم او قرار مخالف للقانون، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار……..).
5. الطعن عن طريق إعادة المحاكمة وقد نصت عليه المادة (292) والتي تنص على:
( يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة اياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها ….).
كما نص قانون محكمة أمن الدولة على قابلية الطعن في أحكام محكمة أمن الدولة عن طريق التمييز وذلك ما نصت عليه المادة (9/ب) والتي جاء فيها:
( …ب. 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
2. تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إن كانت وجاهية وتاريخ تبليغها إن كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الأحكام على الافعال المقترفة بعد نفاد احكام القانون.
ج. الحكم بالإعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه ).
كما نص قانون محكمة الجنايات الكبرى كذلك على قابلية الطعن في أحكام المحكمة عن طريق التمييز وذلك ما نصت عليه المادة (13) والتي تنص على:
( أ. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.
ب. لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ج. الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالية ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه ).
كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري على الحق في الاستئناف وهو ما جاء في المادة (9) والتي نصت على:
( أ. تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ب. يكون استئناف الأحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.
ج. يكون الحكم الصادر بالإعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة أن ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الأستئناف خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم …. ).
وينص القانون نفسه على الحق في طلب اعادة المحاكمة وذلك وفقاً لما جاء في المادة (11) والتي تنص على:
( يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:
أ. النائب العام العسكري.
ب. المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية او ناقصها.
ج. من أوكل له المحكوم عليه طلب الإعادة بوكالة قانونية.
د. أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك) .
و ينص قانون الأحداث على الحق في الاعتراض والاستئناف والتمييز وهذا ما جاء النص عليه في المادة (17) منه والتي تنص على :
( تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للإعتراض والإستئناف والتمييز وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به, و يجوز للولي او الوصي أن ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث).
الفصل الثالث
الضمانات الوطنية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة
سوف أتطرق في هذا الفصل الى الضمانات الوطنية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، وهذا يعني الضمانات التي وضعها المشرع الأردني في النصوص القانونية الأردنية لضمان الإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والقيام بتطبيق هذه المعايير على الواقع العملي أيضاً ؛ لذا فقد قام المشرع الأردني بوضع نصوص دستورية ونصوص تشريعية تؤكد هذه الضمانات وتضمن تطبيقها على الصعيد الوطني وذلك لترقى النصوص الوطنية الى مستوى النصوص الدولية ولتكون مكملة وموائمة لها لتحقيق أهداف انسانية سامية تضمن لأي الفرد حقوقه الإنسانية الضرورية ومنها الحق في المحاكمة العادلة. لذا قمت بتقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث ؛ المبحث الأول : يتناول النصوص الدستورية التي تنص على الضمانات الوطنية للمحاكمة العادلة والتي تلاقي صداها في المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. أما المبحث الثاني : فقد تناولت فيه النصوص القانونية بعدد من القوانين الاردنية والتي تنص ايضاً على الضمانات الوطنية للمحاكمة العادلة وتؤكد على ضرورة الإلتزام بها وتطبيقها. أما في المبحث الثالث : فسوف أورد بعض السوابق القضائية في المحاكم الاردنية التي تؤكد على أهمية ضمان الحق في المحاكمة العادلة على الصعيد الوطني.
المبحث الأول: نصوص دستورية.
ويتناول هذا المبحث النصوص الواردة في الدستور الاردني والتي تكفل عدد من الضمانات للمحاكمة العادلة وذلك خلال مرحلة التحقيق وخلال مرحلة المحاكمة ، وسوف أقوم بإيراد النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع مع توضيح الضمانة التي يكفلها كل نص من هذه النصوص الدستورية وذلك على النحو التالي:
1. خلال مرحلة التحقيق:
1. المادة (7) وتنص على:
( الحرية الشخصية مصونة ).
و تكفل هذه المادة ضمانة الحق في الحماية من الاعتقال والحجز التعسفي.
2. المادة (8) وتنص على:
( لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق الاحكام القانونية ) .
وتكفل هذه المادة ضمانة الحق في الإخطار بالتهمة وأسباب القبض على المتهم عند وقوع هذا القبض.
2. خلال مرحلة المحاكمة:
1. المادة (6/1) وتنص على:
(1. الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ).
و تكفل هذه المادة الحق في المساواة امام القانون ؛ أي الحق في المساواة في اللجوء الى القانون والحق في المساواة عند الحكم.
2. المادة (101) والتي تنص على:
(1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. جلسات المحاكم علنية إلا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب).
وتكفل هذه المادة ضمانة الحق في النظر العلني للقضايا. ( علنية المحاكمة ) .
3. المادة (97) والتي تنص على:
( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) .
4. المادة (98) والتي تنص على:
( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القانون).
وتتعلق هاتان المادتان بكفالة ضمانة الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومشكلة وفق أحكام القانون.
المبحث الثاني: نصوص تشريعية
ويتناول هذا المبحث النصوص الواردة في عدد من القوانين الأردنية والتي تكفل الضمانات للمحاكمة العادلة وذلك من خلال مرحلة التحقيق وخلال مرحلة المحاكمة وسوف أقوم بإيراد هذه النصوص المتعلقة بالموضوع مع توضيح الضمانة التي يكفلها كل نص من هذه النصوص القانونية وذلك على النحو التالي:
1. خلال مرحلة التحقيق:
1. المادة (99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
( لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال التالية:
1. في الجنايات.
2. في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.
3. إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
4. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب ).
2. المادة (100/1/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:
أ. تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن مايلي:
1. اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه.
2. اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
3. وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز.
4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه.
5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و(3) و(4) من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب ).
و تكفل هاتان المادتان ضمانة الحق في الإخطار بالتهمة وأسباب القبض على المتهم عند وقوع هذا القبض.
3. المادة (100/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال اربع وعشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار اليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الأصول ).
4. المادة (112) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على :
( 1. يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكره حضور أما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2. حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه ).
5. المادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه او يساق الى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات ).
6. المادة (114) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( 1. بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند اليه ، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقته وستة أشهر في الجنايات الأخرى وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق احكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2. تسري احكام التوقيف والتمديد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند اليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:
أ. اذا كان الفعل المسند اليه من جنح الايذاء المقصود او الايذاء غير المقصود او
السرقة .
ب. اذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه اذا قدم كفيلاً
يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك.
3. اذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه او وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والإطلاع على أوراق التحقيق ان تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الاحوال على أربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة، او ان تقرر الافراج عن الموقوف بكفالة او بدونها في اي من تلك الحالات.
4. للمدعي العام ان يقرر أثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم ).
7. المادة (10) من قانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنص:
( تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة الا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل ).
8. المادة (12) من قانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنص على:
( تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط لمدة لا تزيد على سبعة ايام ).
9. المادة (5) من قانون الاحداث والتي تنص على:
( تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ).
و تكفل المواد السابقة ضمانة الحق في المثول سريعاً أمام جهة قضائية والحق في المحاكمة خلال مدة معقولة والافراج عنه في حال كان الإعتقال غير قانوني.
10. المادة (3) من قانون الاحداث وتنص على:
( 1. لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيه التمرد او الشراسة ما يستوجب ذلك.
2. تتخذ التدابير لعزل الأحداث الجانحين عن المتهمين او المحكومين الذين تجاوزوا الثامنة عشر عن اعمارهم.
وتكفل هذه المادة ضمانة الحق في المعاملة الإنسانية وفصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانيين وخاصة الأحداث.
2. خلال مرحلة المحاكمة:
1. المادة (171) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
( تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة) .
2. المادة (71/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على:
(1. ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام العام او الآداب او حرمة الاسرة).
و تكفل هاتان المادتان ضمانة الحق في النظر العلني للقضايا (علنية المحاكمة).
3. المادة (147/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
( المتهم بريء حتى تثبت ادانته) .
وتكفل هذه المادة ضمانة افتراض براءة المتهم.
4. المادة (227) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على:
(1. إذا كان المتهم او الشهود او أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة.
2. إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة).
وتكفل هذه المادة ضمانة الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية.
5 . المادة (63/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. عندما يمثل المشتكي عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، وبدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه).
6. المادة (65) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. لا يسوغ لكل من المتداعين إن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحامي واحد.
2. يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن المحقق.
3. وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته).
7. المادة (66/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب).
8. المادة (168) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات).
9. المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على:
(1. بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها والا سألت الظنين عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2. بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة اخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر ان لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم…) .
10. المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة او من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او الإعتقال المؤبد ان يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له الرئيس او نائبه محامياً.
2. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار).
11. المادة (209) من ثانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على :
( لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة الدفاع) .
12. المادة (215/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(2. ينبه الرئيس المتهم أن يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الإتهام ولائحة الإتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى).
13. المادة (8/أ) من قانون محكمة أمن الدولة وتنص على :
(1. تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علناً الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عن محامياً للدفاع عنه).
14. المادة (10) من قانون الأحداث وتنص على :
( تجري محاكمة الحدث بصورة سرية، ولا يسمح لأحد بالدخول الى المحكمة خلاف مراقبي السلوك، ووالدي الحدث او وصيه، او محاميه , ومن كان من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى).
وتكفل هذه المواد ضمانة حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه او من خلال محام يترافع عنه (حق الدفاع).
15. المادة (173) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
(1. تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت) ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد, كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.
2. إذا لم يوكل للظنين محامياً فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها).
16. المادة (175/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
(2. بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود او بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر انه لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم).
وتكفل هاتان المادتان ضمانة الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.
17. المادة (172/3 و 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(….3. اذا رفض الظنين الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4. اذا أنكر الظنين التهمة او رفض الإجابة عليها، او لم تقتنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد).
18. المادة (216/3،4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على :
(…3. اذا رفض المتهم الإجابة يعتبر أنه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4. اذا انكر المتهم التهمة او رفض الإجابة عليها، او لم تقتنع المحكمة باعترافه بها تشرع المحكمة في الأستماع الى شهود الاثبات ).
و تكفل هاتان المادتان ضمانة الحق في عدم الاكراه على الاعتراف الذنب .
19. المادة (182) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فية المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا).
20. المادة (183) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص علي:
(1. يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2. واذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3. تصدر المحكمة حكمها بالإجماع او بالاكثرية.
4. يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5. يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه).
21. المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم او عدمه، أما قرار الحكم فيجب ان يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والإلزامات المدنية.
2. يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد ان تلقى عليه النصائح اللازمة).
22. المادة (58/1) من قانون العقوبات تنص على:
(1. لا يلاحق الالفعل الواحد الا مرة واحدة).
وتكفل هذه المواد الضمانات المتعلقة بالأحكام وكيفية صدورها.
23. المادة (256) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على:
( تقبل الطعن بطريقة الاستئناف:
1. الأحكام الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتها الجنائية او البدائية.
2. الأحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محكمة الاستئناف.
3. الأحكام او القرارات التي يرد نص خاص بموجبها اي قانون آخر على جواز استئنافها).
24. المادة (259) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافيه اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقاً للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية).
25. المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( يقبل الطعن بطريقة تمييز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادر عن النائب العام في القضايا الجنائية ).
26. المادة (291/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
(1. اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الإجراء او نقض الحكم او القرار…).
27. المادة (292) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنص على:
( يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها …).
28. المادة (9) من قانون محكمة امن الدولة وتنص على:
( …ب. 1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
2. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاد احكام القانون.
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالية ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه ).
29. المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنص على:
(أ. مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.
ب. لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب العام في هذه الحالية ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من صدور الحكم مع مطالعته عليه ).
30. المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري وقد نصت على:
(أ. تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ب. يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.
ج. يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الأستئناف خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم … ) .
31. المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري والتي تنص على: ( يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:
أ. النائب العام العسكري.
ب. المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية او ناقصها.
ج. من اوكل له المحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة بوكالة قانونية.
د. اي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك).
32. المادة (17) من قانون الاحداث والتي تنص على:
( تخضع الاحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويجوز للولي او الوصي ان ينوب في هذه الاجراءات عن الحدث).
وتكفل هذه المواد ضمانة الحق في الطعن في الاحكام.
المبحث الثالث : سوابق قضائية
سوف أتطرق في هذا الفصل الى عدد من السوابق القضائية ( أي عدد من أحكام محكمة التمييز الأردنية) التي تؤكد على كفالة القوانين الأردنية للمعايير الوطنية للمحاكمات العادلة. و ذلك على النحو التالي :
1. القرار رقم (124/1987). منشور في مجلة نقابة المحاميين لسنة 1987 صفحة 849 (تمييز حقوق) و قد جاء فيه :
(( إن الإتفاقيات الدولية هي بحكم التشريع عندما تصبح نافذة المفعول في المملكة و يتولى القضاء تطبيق أحكامها كتطبيق أي تشريع آخر نافذ المفعول على النزاع القائم و خاصة أن المادة 123 من الدستور قد اعتبرت الأحكام القضائية تفسير لأي نص قانوني تطبقه)).
2.القرار رقم(393/1997). منشور في المجلة القضائية لسنة 1997 صفحة رقم 379 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((تقضي الفقرة الثانية من المادة (275) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن أحكام الإعدام و الأشغال الشاقة المؤبدة و الإعتقال المؤبد قابلة للتمييز بدون طلب المحكوم عليه و تقضي المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أن يسأل المتهم هل اختار محامياً للدفاع عن نفسه؟ فإن لم يكن قد فعل و كانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له رئيس المحكمة محامياً و حيث أن محكمة الموضوع لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون باطلا و واجب الفض بحكم القانون)).
3. القرار رقم (672/1997) منشور في مجلة نقابة المحاميين لسنة 1997/ صفحة رقم 1034 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((اشترطت المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لصحة الأحكام في القضايا الجزائية أن تبنى على أدلة قانونية تؤدي الى الإدانة فإذا كان الحكم القانوني قد بني في غير منطوقه على عبارات و ليس على علل و أسباب مستحلصة مما تضمنه القضية من أدلة و بيانات و إذا لم تبين المحكمة الواقعة التي توصلت عليها و دللت على العلل و الأسباب المؤدية إليها فيكون حكمها مخالفا للقانون)).
4. القرار رقم( 746/1997) منشور في مجلة نقابة المحاميين سنة 1997 صفحة 1027 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
(( يكون اعتراف المتهم لدى الشرطة وليد الإكراه و الضرب بدليل وضعه في النظارة مدة تزيد على أسبوع خلافا المادة(100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز للضابطة العدلية إبقاء المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على 48 ساعة يتوجب بعدها إرساله الى المدعي العام فأبقاؤه هذه المدة في النظارة يعني تعريضه لممارسة التعذيب و الإكراه عليه مما كان يتوجب على ذلك المسؤول التحقيق في هذه الواقعة. إذا تبين أن إعتراف المتهم غير مطابق للحقيقة و يتناقض مع شهادة المشتكي و يتناقض مع تقرير الكشف على موقع السرقة فتكون الوقائع الواردة بالإعتراف غير صحيحة و يكون الأخذ بالإعتراف الذي جاء وليد التأثير على إرادة المتهم و غير مطابق للحقيقة مخالفا للقانون)).
5. القرار رقم(170/2007) تاريخ 15/5/2007 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((1. إذا ألقي القبض على المتهم من قبل الشرطة بتاريخ 21/5/2005 و إستمع المحقق الى أقواله بتاريخ 26/5/2005 فأن ذلك يرتب مخالفة لأحكام المادة (100/1) فقرة (ب) من قانون أصول محاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 و تعديلاته. و التي توجب سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه و إرساله خلال 24 ساعة ألى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند(أ) من المادة (100) المشار إليها. وبالتالي فإن إفادة (الطاعن/المتهم) أمام الشرطة في مثل هذه الحالة هي إفادة باطلة و لا تصلح كدليل للإدانة لأنها ليست بينة قانونية. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى أخذت بأقوال المتهم أمام الشرطة و اعتمدها كبينة فيكون قرارها مخالفا للقانون من هذه الناحية فقط و يستوجب النقض)).
6. القرار رقم(105/1998) تاريخ 19/3/1998 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((يستوجب على المدعي العام عملا بنص المادة 43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السير باجراءات التحقيق كاملة بحيث يكون التحقيق بأسرع وقت متاح حسبما توجب المادتان 112 و 113 من القانون ذاته وتعتبر هذه الإجراءات من الإجراءات الواجبة على المدعي العام من جهة و من ضمانات المشتكى عليهم من جهة أخرى ويكون عدم العمل بها موجبا بطلان إجراءات التحقيق)).
7. قرار رقم 811/2008 تاريخ 25/6/2008 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((من المقرر بنص المادة(58/1) من قانون العقوبات أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة فإنه لا يجوز للنيابة العامة إصدار قرار إتهام جديد بحق الطاعن على الواقعة ذاتها ذلك أن العبرة في عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة هو إتحاد الفعل لا إتحاد الوصف أو الإتهام فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن الفعل ذاته مرة أخرى ولو ثبت ان الفعل يندرج تحت وصف أشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوئه(تمييز جزاء 485/95). وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى تكون باصدارقا قرارها المطعون فيه قد عاقبت الطاعن مرتين عن الفعل ذاته كان قضاؤها جاء على خلاف مقتضيات المادة(58/1) من قانون العقوبات)).
8. قرار رقم 251/1977 تاريخ 1/1/1977 (تمييز جزاء) و قد جاء فيه :
((أن المشرع عندما أوجب في المادة 10 من قانون الأحداث اجراء محاكمة الحدث سرا إنما الهدف إلى رعاية النظام العام والآداب حتى لا يستعرض الصغار إلى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتهمين مما قد يؤثر نفوسهم و أخلاقهم)).
الخاتمة
بعد أن تم تناول الضمانات و المعايير الدولية و الوطنية للمحكامات العادلة , يتضح لنا مدى اهتمام القانون الدولي بهذه الضمانات و كذلك مدى اهتمام المشرع الأردني بها ؛حيث عمل على كفالة هذه الضمانات و المعايير بالنص عليها في عدد من القوانين في عدة نصوص قانونية و بالتأكيد في الدستور الأردني .
و قبل الدخول بهذا البحث فقد بينت أهميته و خطورته بالمقدمة و قد بينت أيضا نبذة بسيطة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و هو الاتفاقية الدولية التي تناولت الحق في المحاكمة العادلة , ثم وضحت أن الأردن _ و لكونه بلد مهتم بحقوق الانسان و يسعى الى التطور الدائم _ فقد تمت المصادقة على هذا العهد و كذلك تم نشره في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني و له ذات الأثلر و الأهمية .
و قد قمت بالتطرق بصورة موجزة الى الضمانات التي يجب توافرها في فترة التحقيق _ أي الفترة التي تسبق المحاكمة _ التي لا بد من توافرها للوصول الى محاكمة عادلة ، ثم ثطرقت بشكل بسيط الى الضمانات الواجب توافرها في الفترة التي تلي مرحلة المحاكمة و هي فترة التنفيذ العقابي , و لا بد أيضا من توافر هذه الضمانات في هذه المرحلة لنقول عن المحاكمة أنها عادلة .
أما الموضوع الأساسي الذي تناوله هذا البحث و قمت بالتركيز عليه هو المعايير التي يجب توافرها و التي يجب على القانون كفالتها أثناء مرحلة المحاكمة و هي عدة ضمانات لا بد من توافرها حتى نطلق على المحاكمة صفة ( المحاكمة العادلة ) .
و قد كانت المرجعية القانونية الدولية لهذا الموضوع هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و تحديدا ما نصت عليه المادة (14) منه , أما بالنسبة للملرجعية القانونية الوطنية فهي الدستور الأردني و عدد من القوانين الأردنية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية و غيره من القوانين التي كفلت الحق في المحاكمة العادلة . متمنية أن أكون قد وفقت في تغطية هذا الموضوع بطريقة جيدة لتعم الجميع , و أكون قد ساهمت في كتابة موضوع ذو فائدة حتى و لو كانت بسيطة.
التوصيات
بعد الإنتهاء من البحث في موضزع المعايير الدولية و الوطنية و ضماناتها للمحاممات العادلة ( مرحلة المحاكمة ) و بعد التعرض للنصوص الدولية و الوطنية المتعلقة بالموضوع , فقد خرجت ببعض التوصيات و الاقتراحات و أرجو أن يتم أخذها بعين الاعتبار , و هذه التوصيات هي :
1. ايجاد التوعية و التثقيف للقضاة و المحامين و كافة العاملين في سلك القضاء بأنه للاتفاقيات الدولية قوة القانون الوطني بمجرد المصادقة عليها , و توضيح الفرق بين مفهوم التوقيع و الانضمام و التصديق و سريان المفعول بالنسبة للمعاهدات الدولية .
2. العمل على نشر الاتفاقيات الدولية و خاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان و العمل على ادخالها في المناهج التعليمية و التوعية بشأنها و بشأن آلية تطبيقها بالأردن .
3. الزيادة في استخدام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة و ادماجها في القانون الوطني و عدم تجاهلها و الأخذ بها مثلها مثل أي معايير وطنية منصوص عليها في القوانين الأردنية .
4. مراجعة قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 لكي يصبح نظام التقاضي فيها على درجتين بدلا من درجة واحدة .
5. العمل على اضافة مواد لقانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن حق المتهم في أن يمثل أمام المحكمة بلا قيود أو أغلال و بدون الزامه بارتداء زي السجن ؛ حيث انه لم تثبت ادانته بعد .
6. العمل على اضافة مواد لقانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بالحكم بالتعويض عندما يصدر على شخص يدينه بجريمة ثم يتبين بأنه غير مذنب لوقوع خطأ قضائي ؛ حيث أنني لم أجد نص يحكم لشخص ما بالتعويض عند حدوث مثل هذه الحالة .
ألملحق “أ” لبحث ألمعايير الدولية والوطنية وضماناتها للمحاكمات العادله
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.
الجزء الثالث
المادة 6
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
المادة 8
1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 10
1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.
المادة 16
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 22
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 23
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
المادة 24
1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
المادة 27
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
الجزء الرابع
المادة 28
1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 29
1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30
1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
المادة 31
1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34
1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 35
يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
المادة 36
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
المادة 37
1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
المادة 40
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 41
1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 42
1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
المادة 43
يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة 45
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.
الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 47
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 49
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 51
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 52
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.
المادة 53
1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.
_______________________
ألملحق “ب” لبحث ألمعايير الدولية والوطنية وضماناتها للمحاكمات العادله
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الدولة الوضع تاريخ التوقيع تاريخ المصادقة/الانضمام
تاريخ الدخول حيز التنفيذ
الجزائر تصديق 12/10/1968 9/12/1989 12/12/1989
البحرين تصديق — 9/20/2006 —
جزر القمر — — — —
جيبوتي إنضمام — 11/5/2002 2/5/2003
مصر تصديق 8/4/1967 1/14/1982 4/14/1982
العراق تصديق 2/18/1969 1/25/1971 3/23/1976
الأردن تصديق 6/30/1972 5/28/1975 3/23/1976
الكويت انضمام — 5/21/1996 8/21/1996
لبنان انضمام — 11/3/1972 3/23/1976
ليبيا انضمام — 5/15/1970 3/23/1976
موريتانيا انضمام — 11/17/2004 2/17/2005
المغرب تصديق 1/19/1977 5/3/1979 8/3/1979
عُمان — — — —
الأراضي الفلسطينية المحتلة — — — —
قطر — — — —
السعودية — — — —
الصومال إنضمام — 1/24/1990 4/24/1990
السودان انضمام — 3/18/1976 6/18/1986
سوريا انضمام — 4/21/1969 3/23/1976
تونس تصديق 4/30/1968 3/18/1969 3/23/1976
الإمارات العربية المتحدة — — — —
اليمن إنضمام — 2/9/1987 5/9/1987
قائمة المراجع
1. حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية_د. محمد يوسف علوان_ 1989.
2. الحماية الجنائية لحقوق الإنسان (دراسة مقارنة) في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية_ د. خيري أحمد الكباش_ 2001 .
3. حقوق الإنسان بين النص و التطبيق_ د.محمد الطراونة_ الأردن .
4. أصول الإجراءات الجزائية_د. محمد سعيد نمور _ الأردن _ 2005 .
5. القانون الدولي العام_د. رشاد السيد_ الأردن _ 2001 .
6. الوسيط في المنظمات الدولية_د .رشاد السيد _ الأردن _ 2001 .
7. حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ( دراسة مقارنة ) _ د. حاتم بكار _ الطبعة الأولى _ عمان _ 1998 .
8. العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان (دليل تدريبي) _د. محمد خليل الموسى _ الطبعة الأولى_ 2004 .
9. دستور المملكة الأردنية الهاشمية .
10. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم(9) لعام 1961 وفقا لآخر التعديلات بموجب القانون المعدل رقم(19) لسنة 2009 .
11. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 في صيغته المعدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2006 .
12. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 والقانون المؤقت المعدل رقم (33) لسنة 2002 .
13. قانون محكمة أمن الدولة الأردني وتعديلاته رقم (17) لسنة 1959 .
14. قانون محكمة الجنايات الكبرى الأردني رقم (19) لسنة 1986 .
15. قانون الأحداث الأردني وتعديلاته رقم (24) لسنة 1968 .
16. قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الأردني رقم (34) لسنة 2006 .
17. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 /12/1966.
18. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 .
19. إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 .
20. مجلة الرسالة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان _ العدد السادس _ حزيران 2006 .
21. www.arabhumanrights.org ( فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية).
22. www.qanoun.com
اترك تعليقاً