العدالة في السعودية.. شروط مشددة لأوامر القبض والتفتيش واحترام دائم لـ«خصوصية النساء»
توفّر الأنظمة السعودية حماية كاملة للمتهمين، فتؤكد على ضرورة حصولهم على حقوقهم أثناء التحقيق، مع النص على المعاملة الشرعية للنساء، بما يحفظ لهن خصوصيتهن، ويضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة.
ويوفر النظام الأساسي للحكم في السعودية الأرض الصلبة لإقامة العدل، وذلك بنصه على أن المملكة «دولة إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم».
ويحظر النظام الأساسي في مادته التاسعة عشرة «المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي»، بينما تنص المادة 36 على أن الدولة «توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام»، كما تنصّ على أن «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام».
ويؤكد نظام الحكم أن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي».
وتنصّ المادة 46 من نظام الحكم، على أن «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، كما أن حق التقاضي وفقًا للمادة 47 «مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك».
وتكمل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ضوابط العدالة في المملكة، وذلك بتناول مهامّ وإجراءات رجال الضبط القضائي بما يحفظ حقوق وكرامة المتهمين.
ووفق النظام، يجب أن يتضمن أمر القبض على المتهم «تاريخ الأمر واسم من أصدره ووظيفته واسم المتهم ولقبه والتهمة المسندة إليه»، ويشترط لدخول منزل المتهم من قبل القائم على الضبط أن يكون ذلك مشمولًا في أمر القبض عليه.
وللمتهم أن يعرف أسباب القبض عليه، وله أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه، وعلى منفذ أمر التفتيش إعلام صاحب المسكن بذلك قبل دخوله وليس له القيام بإجراء غير المقرر إجراؤه.
ويؤكد النظام على خصوصية التعامل مع النساء، وذلك بإلزامه جهات التحقيق بحضور محرم مع المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها ،«فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة».
ووفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي».
وتتضمن أنظمة المملكة أنه « إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة».
ويشدّد نظام الإجراءات الجزائية على كفالة تأمين النساء، اعتدادًا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، «فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته».
وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى «حماية الأشخاص -ومن أهمهم المرأة- ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً