الطعن 963 لسنة 58 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43ج 1 ق 183 ص 883 جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
———–
(183)
الطعن رقم 963 لسنة 58 القضائية

(3 – 1) تقادم “التقادم المسقط”. تعويض “تقادم دعوى التعويض”. مسئولية “المسئولية التقصيرية: تقادم دعوى المسئولية”. دعوى.
(1)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. نص المادة 172 مدني. وروده عاماً دون تخصيص. مفاده. تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. لا أثر لقيام المسئولية الأولى على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض. علة ذلك.
(2) دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك تأسيس دعوى التعويض على قواعد المسئولية الشيئية.
(3)انقطاع سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق الجنائي. م 17 إجراءات جنائية.

———–
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً، ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها.
2 – إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية.
3- إن إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10433 لسنة 1983 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة – الطاعن – أن يدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال في بيان ذلك إنه أثناء سيره بالطريق العام بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 سقط على رأسه سلك ترام مقطوع أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، وحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم…….، الذي قررت فيه النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. ولما كان الطاعن حارساً للشبكة الكهربائية التي وقع منها الحادث وقد أصابته أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهد المطعون ضده قضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1987 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3236 لسنة 104 قضائية القاهرة، واستأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2877 لسنة 104 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الثاني وبتاريخ 6 من يناير سنة 1988 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي وبالتعويض الذي قدره تأسيساً على قواعد المسئولية الشيئية وأنها ناشئة عن جريمة ولم تنقض مدة التقادم منذ تاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في حين أن الدعوى المؤسسة على قواعد المسئولية الشيئية منبتة الصلة عن الدعوى الجنائية وقوامها المسئولية الذاتية مما مؤداه عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية باعتبار أن الدعوى المدنية ليست ناشئة عن جريمة ومن ثم فلا يسري على تقادم هذه الدعوى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني وهذا يستوجب احتساب مدة التقادم من تاريخ حدوث الضرر والعلم بمن أحدثه وليس من تاريخ تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض سنة 1983 بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الحادث في 8/ 3/ 1979 فتكون دعواه قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها فإذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ كانت إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى التعويض التي أقامها المطعون ضده ناشئة عن حادث سقوط سلك الترام فوق رأسه بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 وحرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة……. وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ ضد قائد الترام المجهول وبعد أن انتهت النيابة من التحقيق أمرت بتاريخ 15/ 1/ 1983 – بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن الدعوى المدنية تكون قد انْفَصَلَت عن الدعوى الجنائية في هذا التاريخ ومنه يعود سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض أياً كان أساس المسئولية التي يستند إليها في طلبه بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23 من مايو سنة 1983 أي قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى وبالتعويض الجابر للضرر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .