الحذر من الاحتيال الإلكتروني في برامج التواصل الاجتماعي
جريمة الاحتيال المالي هي إحدى الجرائم التي تتصدى لها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حيث يعرف الاحتيال بأنه «الاستيلاء على مال منقول أو سند مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليمه لأشخاص آخرين باستخدام طرق احتيالية بهدف تملكه وحيازته»، فهي من جرائم الأموال التي لا تتطلب العنف في نقل الملكية لذلك المنقول، بل إن مرتكبيها يوصفون بأنهم أصحاب الياقات البيضاء كونهم غالبًا ما يكونون شديدي النظافة والأناقة حيث لا يساور المجني عليه الشك في نواياهم الخبيثة من خلال إثراء ذمة الجاني المالية من دون وجه حق، وعند الاشتباه أو للتأكد فإنه يفضل الاتصال على 992 حيث العاملين مؤهلين ولديهم المعلومات الكافية لأي استفسار أو التقدم بأي بلاغ.
وتهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطن والمقيم اتباع النصائح الآتية:
– تجنب الانسياق وراء العروض والصفقات المغرية التي تعد بأرباح وفيرة لكون أغلبها تروج بغرض الاحتيال.
– تجاهل الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المتكررة غير المتوقعة عبر هاتفك النقال أو بريدك الإلكتروني بشأن الفوز بجائزة يانصيب كبيرة أو غيرها والإبلاغ عنها فورًا.
– إذا تعرضت لمثل هذا النوع من الاحتيال أو كنت على اتصال بمثل هؤلاء المجرمين أو دفعت أتعابًا لهم فعليك الاحتفاظ بنصوص جميع الرسائل المتسلمة بواسطة الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني أو العادي، والاحتفاظ بجميع وثائق الصفقات والحوالات التي قمت بتحويلها إليهم، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا.
أساليب الاحتيال المالي:
استخدام طرق احتيالية أي التدليس «تغيير الحقيقة».
اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه.
الاحتيال الإلكتروني باستخدام وسائل نقل المعلومات والاتصالات من خلال المواقع الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي.
الاتصالات التقليدية المجهولة والمشبوهة.
وقد نصت المادة 391 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو التصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه.
وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سندا للدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) اعتبر ذلك ظرفًا مشددًا، ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز 2000 دينار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً