الطعن 210 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 64 ص 314 جلسة 25 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
————–
(64)
الطعن رقم 210 لسنة 44 القضائية

(1- 4) إصلاح زراعي “إيجار” إيجار الأرض الزراعية، اختصاص الاختصاص الولائي. “ضرائب”. ضريبة عقارية.
(1) أجرة الأرض الزراعية. تقديرها بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. شرطه عدم وجود ضريبة مربوطة عليها تزيد عن الجنيه.
(2)زيادة الضريبة العقارية على الأرض الزراعية. أثره. زيادة الأجرة بقدر مساو للزيادة الضريبة. م 33 مكرراً ق 52 لسنة 1966. صيرورة الأجرة سبعة أمثال كامل الضريبة شاملة الزيادة. ق 67 لسنة 1975.
(3) الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه ق 54 لسنة 1966 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975.
(4)القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها ذات حجية أمام المحاكم. إباحة الطعن فيها بالقانون 11 لسنة 1972 لا أثر له على الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان.

————–
1 – مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها في 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيهاً أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوي الشأن على أساس أجرة المثل.
2 – مؤدى نص المادة 33 مكرراً (1) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أنه وإن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها، وكان ينبغي وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة في الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة وجمد سعر الأساس حسبما كان في سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر (1) سالفة الذكر يستوي في ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقرير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير. ويؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة ابتداء من السنة الزراعية 75/ 1976 وما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية وبهذا التعديل التشريعي زال الارتباط الذي كان قائماً بين تحديد أجرة الأرض الزراعية وبين سعر الضريبة الساري في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي لأول مرة.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر (من قانون الإصلاح الزراعي والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأرض الزراعية وفي حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم وكان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر وكان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعي فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر المثل وإن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها وفي تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة.
4 – حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه ومؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان باعتبارها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ولاية القضاء للفصل في خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها للقرارات التي تصدرها هذه اللجان في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 والمعمول به من تاريخ نشره في 8/ 9/ 1972 والذي ألغى المادة السابعة آنفة الذكر وفتح باب الطعن في إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية بعد أن كان موصداً لأن هذا القانون لم يعدل من نطاق الاختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان، وظلت يد القضاء العادي مغلولة عن نظرها ابتداء حتى ألغى هذا القانون كلية فيما بعد وإن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1968 أجر الطاعن إلى المطعون عليه الأول بضمانة المطعون عليه الثاني أطياناً زراعية مساحتها 13 فداناً تحت العجز والزيادة كائنة بحوض البقر بناحية كفر حكيم مركز إمبابة لمدة سنة زراعية تبدأ من أكتوبر 1968 حتى نهاية سبتمبر 1969، ونص في العقد على أن الأجرة تحتسب طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وقد استصدر الطاعن في 27/ 6/ 1971 أمراً ضد المطعون عليه الأول بتوقيع الحجز التحفظي وفاء للأجرة المستحقة عن السنوات من 1968 حتى 1970 البالغة 981 على ما يوجد بالعين المؤجرة من زراعة وما نقل منها على أساس أن مساحة العين المؤجرة 13 فدان، 15 قيراطاً وأن الأجرة السنوية مبلغ 24 جنيهاً للفدان، ثم استصدر ضد المطعون عليهما في 12/ 7/ 1971 أمراً بإلزامها أن يؤديا له المبلغ المشار إليه. تظلم المطعون عليه الأول من أمر الحجز التحفظي وقيد تظلمه برقم 1085 لسنة 1971 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية، كما أقام المطعون عليهما تظلماً من أمر الأداء قيد برقم 1228 لسنة 1971 مدني أمام ذات المحكمة، طالبين إلغاء الأمرين، وبعد ضم التظلمين حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1973 بإلغاء أمر الحجز التحفظي وأمر الأداء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2375 لسنة 90 ق القاهرة بطلب إلغائه وتأييد الأمرين، وبتاريخ 27/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند مما ورد بخطاب مهندس الإصلاح الزراعي المؤرخ 18/ 3/ 1971 المقدم من المطعون عليهما والذي حدد القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة السارية في 9/ 9/ 1952 وقدرها 980 مليماً تضاف إليها قيمة الزيادة التي طرأت على الضريبة عند إعادة ربطها، وكذلك تأسيساً على قرار لجنة فض المنازعات الزراعية الصادر في 6/ 3/ 1972 والذي انتهى إلى رفض طرد المطعون عليهما من العين المؤجرة، إذ حسم النزاع في صدد مساحة العين المؤجرة وتحديد الأجرة القانونية وثبوت سداد المطعون عليهما لها عن الفترة المطالب بها، في حين أن مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي أنه إذا كانت الأرض الزراعية لم تفرض عليها أية ضريبة أو كانت الضريبة المفروضة تقل عن جنيه واحد ثم فرضت عليها ضريبة أو زادت ضريبتها السابقة إلى الجنيه أو ما يجاوزه ثم أجرت في ظل الضريبة الجديدة – كما هو الحال في واقع الدعوى فإن أجرتها تحدد بسبعة أمثال الضريبة الجديدة التي انعقدت الإجارة في ظلها، فتكون الأجرة 24 جنيه حسبما حددها الطاعن. ولا يمكن الاعتداد بخطاب مهندس الإصلاح الزراعي في هذا الشأن لأنه لا اختصاص له بتحديد الضريبة أو تقدير أجرة الأطيان الزراعية باعتبارها من المسائل التي يحددها القانون والتي يتعين على الحكم التصدي لها بنفسه. هذا إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى قرار لجنة فض المنازعات إذ لا اختصاص لها إلا إذا كانت العين عند التأجير لم تفرض عليها ضريبة تجاوز الجنيه الواحد للفدان الأمر المفتقد في واقع الدعوى. كما أن اللجنة التزمت بتقدير مهندس الإصلاح الزراعي – ولم تقدر القيمة الإيجارية بنفسها، أعمالاً لسلطتها المخولة لها بالإضافة إلى أن الحكم لم يبين الأساس الذي حددت على ضوئه القيمة الإيجارية وما إذا كان هذا الأساس هو الضريبة قبل إعادة ربطها أو بعده أو أجر المثل وهي مسألة قانونية متعلقة بالنظام العام. علاوة على أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان القرار المشار إليه لصدوره من غير اللجنة المختصة بإصداره ولتشكيلها من أقارب المطعون عليهما، ولأن إيصالات السداد التي اعتمدت عليها في رفض طلب الطرد خاصة بفترة سابقة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه “لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها وتحسب الأجرة وفقاً للضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952… وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت قد فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة، فتقدر القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة…” والنص في المادة 33 مكرراً (1) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه “إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأرض المؤجرة فلا يزاد الإيجار أو مقابل الاستغلال إلا بمقدار الزيادة في الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانها” يدل على أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرضي الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها في سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيهاً أو تزيد، أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ، أو كانت الضريبة المفروضة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة، فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوي الشأن على أساس أجر المثل وإذا كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات، وقد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها، وكان ينبغي وفقاً للنص أن يترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة في الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة وجمد سعر الأساس حسبما كان في سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1961 ثم بالمادة 33 مكرراً المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1961 يستوي في ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير. يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بموجب القانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة ابتداء من السنة الزراعية 75/ 1976 وما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية، وبهذا التعديل التشريعي زال الارتباط الذي كان قائماً بين تحديد أجرة الأرض الزراعية وبين سعر الضريبة الساري في تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعي لأول مرة. ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذي أقيمت الدعوى في ظله وقبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان هو يكون الفصل في المنازعة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعي، والتي يجمع بينها اشتمالها على القواعد الأساسية التي يشرعها القانون الأخير لحماية مستأجري الأرض الزراعية وفي حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم، وكان من هذه المواد المادة 33 سالفة الإشارة، وكان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعي، فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر المثل وإن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها وفي تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة، لما كان ذلك وكان المشروع قد حظر على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابقة من هذا القانون النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان المحددة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة آنفة الذكر، وكان مؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان باعتبارها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ولاية القضاء للفصل في خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها، فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجان في حدود اختصاصها حجية أمام المحاكم العادية. لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1972 والمعمول به من تاريخ نشره في 8/ 6/ 1972، ألغى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 وفتح باب الطعن في إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية بعد أن كان موصداً، لأن هذا القانون لم يعدل من نطاق الاختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان وظلت يد القضاء العادي مغلولة عن نظرها ابتداء حتى ألغى هذا القانون كلية فيما بعد، وإن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها – لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن النزاع بشأن القيمة الإيجارية للعين المؤجرة وسدادها عن سنوات النزاع قد فصلت فيه لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها بقرار أصبح نهائياً بعدم التظلم منه وحدد هذا القرار الأجرة وانتهى إلى أن المطعون عليه الأول سددها عن سنوات النزاع، وقد عول الحكم على حجية هذا القرار وأخذ بها وخلص إلى رفض الدعوى، وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه استطراده إلى تقريرات بشأن خطاب مهندس الإصلاح الزراعي – أياً كان وجه الرأي فيه – تعد زائدة عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونها ولا على الحكم أنه لم يبين الأساس القانوني لتحديد الأجرة طالما اتخذ من قرار اللجنة الصادر في حدود اختصاصها سنداً لقضائه، ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن تكييف السند القانوني لقضائه ما دام جاء في نتيجته وفقاً للقانون، لما كان ما سلف وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يلتزم الحكم بتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن بوجوب الاعتداد بالضريبة الواردة في الكشف المقدم منه لأن مذهب الطاعن في تحديد القيمة الإيجارية لا يظاهره القانون الذي كان سارياً على ما سلف بيانه، ولا على الحكم إن لم يعرض لما أثير حول ما شاب إقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية من بطلان يصم تشكيلها ويعيب النتيجة التي انتهى إليها لأن خلوص الحكم صحيحاً إلى التقيد بما فصل فيه قرار اللجنة المختصة والذي أضحى له حجيته الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في هذا الخصوص، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .