الطعن 47 لسنة 44 ق جلسة 11 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 37 ص 159 جلسة 11 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
——————
(37)
الطعن رقم 47 لسنة 44 القضائية

(1) قانون. نظام عام. إيجار “إيجار الأماكن”
آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. قوانين إيجار الأماكن وقراراته التنفيذية. سريانها بأثر مباشر على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به.
(2 و3) إيجار “إيجار الأماكن”.
(2) تأجير المستأجر المكان المؤجر له إلى السياح الأجانب. إتمام التأجير وانتهاؤه قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان 486، 487 لسنة 1960 اللذين يجيزان ذلك في مناطق محدودة. عدم سريان أحكامهما على هذا العقد.
(3) استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة من المستأجر من الباطن. لا يزيل أثر المخالفة. للمؤجر مع ذلك طلب إخلائه من العين.

——————
1 – من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمت تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، والمراد بالقانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القانون بمعناه الأعم، فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
2 – إذ كانت واقعة التأجير من الباطن مفروشاً للشخصين الأجنبيين تمت وانتهت قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين في 18/ 8/ 1970 واللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب ويحددان نطاقه، وكانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التي تقع في ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التي تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد في رفض الإخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين آنفي الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم….. مدني أمام محكمة القاهرة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة رقم……. وقالا شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 12/ 1957 استأجر المطعون عليه الأول الشقة آنفة الذكر بقصد استعمالها سكناً خاصاً، ونص في العقد على حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار، وإذ قام بتأجيرها من الباطن رغم الحظر إلى المطعون عليهما الثاني والثالث دون إذن كتابي فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 16/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليهم من شقة النزاع. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم……. القاهرة طالباً رفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 11/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتمد في قضائه على أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للملاك والمستأجرين في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق تأجير الأماكن مفروشة في حين أن واقعة الدعوى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي لم يتضمن نصاً مماثلاً وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، دون أن يكون ثمت تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو القانون بمعناه الأعم، فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها، وكانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمره ومتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه والمستندات المتبادلة أن المستأجر الأصلي لعين النزاع – المطعون عليه الأول – قام بتأجيرها مفروشة للمطعون عليهما الثاني والثالث وهما من الأجانب قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قسم البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمقدمة لمحكمة أول درجة أن المطعون عليهما الثاني والثالث أجنبيان ويحملان الجنسية الكويتية، وإن أولهما حضر إلى جمهورية مصر في 7/ 7/ 1969 وغادرها في 31/ 8/ 1969، وأن الثاني وصل البلاد في 8/ 7/ 1969 وغادرها في 7/ 8/ 1969، وأعطى كلاهما عنوانه على شقة النزاع، بما يفيد أن واقعة التأجير من الباطن مفروشاً لهذين الأجنبيين تمت وانتهت قبل العمل بأحكام قراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 الصادرين في 18/ 8/ 1980 واللذين ينظمان التأجير للسياح الأجانب ويحددان نطاقه، لما كان ما تقدم وكانت أحكام هذين القرارين لا تنطبق إلا على عقود التأجير الصادرة من المستأجر التي تقع في ظلهما عقب صدورهما أو على العقود التي تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للأثر المباشر للتشريع، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد في رفض الإخلاء على سريان أحكام القرارين الوزاريين آنفي الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .