( الشروط الواجب توافرها في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية)
بقلم : محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري
بعد صدور الحكم النهائي قد تظهر وقائع و لو كانت تحت ناظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضائها ، وعندها يتطلب الأمر إعاده نظر الموضوع على ما أستجد من وقائع وفق مقتضيات العدالة والمصلحة العامة.
لذلك عالج المشرع وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية طلب إعاده النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح وذلك من المادة ( 268) حتى المادة ( 278).
ويعتبر طلب إعاده النظر إحدى طرق الطعن الغير العاديه في الأحكام النهائيه ويتم اللجوء بعد أن تستنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية فيكون طلب إعاده النظر لخطأ في الوقائع
وقد ورد على سبيل الحصر في المادة (268) شروط وحالات يستوجب توافرها لطلب إعاده النظر في الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح فقررت المادة شروط في الحكم المراد طلب إعاده النظر فيه وهي :-
أولاً : أن يكون الحكم صادر بعقوبة كون الهدف هو إثبات البراءة .
ثانياً : أن يكون حكمًا نهائيًا اي يكون حكمًا باتًا حائز على قوة الأمر المقضي به.
ثالثاً : أن يكون الحكم صادر في جناية أو جنحه مما يدل أنه لا يجوز طلب إعاده النظر في الأحكام الصادرة في المخالفات ويعزى ذلك لقلة خطورتها.
ويبين المشرع إيضا في المادة (268) الحالات التى تستدعى إعاده النظر وحصرها في خمسة حالات كما يلي :-
1_ إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيًا .
2_ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
3_ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعاده النظر فيه .
4_ إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى ألغي هذا الحكم .
5_ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
ويتضح لنا أن حالات طلب إعاده النظر الأربعة الأولى هي حالات يجمعها مسار محدد أساسه الواقعة المسوغة لأعاده نظر الدعوى، أما أن يبنى عليها بذاتها ثبوت البراءة لوجود المدعى بقتله حيًا أو لقيام التناقض بين حكمين يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم، و القانون هو في صدد تحديد تلك الحالات شدد فيها حيث أنه لا يقبل الدليل المحتمل بل يتطلب الدليل القاطع بذاته في براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على ادانته بالأضافة إلى أن الحالة الخامسة اشترط فيها أن الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سببها لأعاده النظر أن تكون مجهولة من المحكمه والمتهم معًا وقت المحكمه .
وهو ما قررته المحكمه العليا الموقرة في طلبي إعادة النظر رقمي (2010/12) و( 11/ 2012 ) جزائي عليا بأنه يجب لإعمال الحالة الخامسة تطلب شرطين هما :_ ظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإن تكون الوقائع جديدة أو الاوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حقًا سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية ولا يكفي أن تخلق الإحتمال بذلك مما يعني أنه لا يصح إلماس بحجه الحكم بعد أن أصح عنوناً الحقيقة إلا في حالة ما إذا كان من شأن الواقعة الجديدة القطع ببراءة المحكوم عليه.
و نستنتج ايضا أن طلب إعاده النظر على خلاف سائر طرق الطعن الاخرى لا يتقيد بمعياد معين فيجوز التقدم به بأي وقت مضى على صدور الحكم النهائي وهو مقيد بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (268) لتوافر الطلب، إلا إنه في حالة تقديمة يرفعه الإدعاء العام إلى الدائرة الجزائية في المحكمه العليا خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب وهو ما أكدته المادة (272).
كما أنه ووفقًا للمادة (274) فإن هناك أمر وجوبي على المحكمة وآخر جوازي لها بحيث بشأن وقف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة النظر فيه فإذا كان صادرًا بالإعدام فهنا وجب على المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مباشرة وفي غير ذلك فإن للمحكمة سلطة تقديرية جوازية بالأمر بوقف تنفيذ الحكم في قرار قبولها للطلب إعاده النظر.
وفي حالة رفض الطلب المقدم لإعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على ذات الوقائع التى بنى عليها وهو ما جاء في نص المادة (275).
وبمفهوم المخالفة لنصها إنه إذا رفض طلب إعاده النظر يجوز تجديده استنادًا إلى الوقائع آخرى غير الوقائع المقدمة في الطلب السابق .
وإن قررت المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه سقطت التعويضات ووجب رد ما نفذ به منها وإن صدر حكم بالبراءة بناء على طلب إعاده النظر وجب نشرة على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية اليومية باختيار من صاحب العلاقة كل هذا اكدته المواد (276)و (277).
كما إنه إذا صدر حكم من غير المحكمه العليا في موضوع الدعوى بناء على طلب إعاده النظر يجوز الطعن فيه بجميع الطرق المقررة قانونًا (راجع في ذلك نص المادة (278)).
محمد بن عبدالله بن سعيد الجهوري
أمين سر بمحكمة السويق الابتدائية
باحث دكتوراه في القانون العام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً