الطعن 1274 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 52 ص 215
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد.
————
– 1 حكم “عيوب التدليل” “التناقض في الحكم” .
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
المقرر في قضاء النقض – أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً .
– 2 اختصاص. دعوى “الطلبات في الدعوى” “شروط قبول الدعوى” “الدفاع في الدعوى”. حكم “حجية الحكم” “حجية الأسباب”. قوة الأمر المقضي
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي استقلاله عن تحققها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها لديها.
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بنظرها أمر مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها لديها ، والفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
– 3 اختصاص. دعوى “الطلبات في الدعوى” “شروط قبول الدعوى” “الدفاع في الدعوى”. حكم “حجية الحكم” “حجية الأسباب”.
قوة الأمر المقضي الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى اكتسابها الحجية في خصوص هذا القضاء عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت فيها لطلبات المدعي ودفاعه. علة ذلك.
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء الذى ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية في هذا الخصوص ، وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه .
– 4 نزع الملكية للمنفعة العامة. قرار “قرار جمهوري”.
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين عل نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل. م 29 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 13 لسنة 1962.
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضي سنتين على نشره بدون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً في مشروعات نفع عام تم تنفيذها .
– 5 محكمة الموضوع “مسائل الواقع” “تقدير الدليل” “القرائن”. حكم “تسبيب الحكم”. نقض.
العبرة بفهم المحكمة لواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم له.
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم .
– 6 محكمة الموضوع “مسائل الواقع” “تقدير الدليل” “القرائن”. حكم “تسبيب الحكم”. نقض.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
إذا رتب الحكم على ما استخلصه سائغاً وله سنده نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق في النتيجة التي أخذ بها ولو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم ولم يأخذ الحكم بها .
– 7 محكمة الموضوع “مسائل الواقع” “تقدير الدليل” “القرائن”. حكم “تسبيب الحكم”. نقض.
قيام الحكم على جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منهما على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
– 8 نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص “اختصاص ولائي” .
إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويدخل في ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها وسقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .
– 9 نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص “اختصاص ولائي” .
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في المعارضات تنظيمي تجاوزه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات.
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وميعاد إحالتها إلى القاضي رئيس اللجنة للفصل في المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2086 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون عليهما بصفتهما بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بطردهما من العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا – ثانياً: احتياطياً بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه عدل إلى 367600 ألف جنيه – ثالثاً: بإلزامهما بالفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى على ما يحكم به. وقال بياناً لها أن المطعون ضدهما كانا يستأجران عقار النزاع لاستغلاله مدرسة ابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1973 بنزع ملكية هذا العقار لتخصيصه للمنفعة العامة بتاريخ 6/3/1973 ونشر في 12/4/1973 وإذ لم تستكمل إجراءات نزع الملكية فقد أقام الدعوى رقم 4547 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مائة وخمسين ألف جنيه وقد قضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم 4236 لسنة 91 ق القاهرة في 23/3/1975 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم تمض سنتان من تاريخ نشر القرار ولما كانت مدة السنتين قد مضت ولم تتم إجراءات نزع الملكية ومن ثم فقد سقط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة وأصبحت يد المطعون ضدهما عليه يد غاصب ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضدهما الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المرسوم في قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 وبتاريخ 27/1/1977 أصدرت محكمة أول درجة حكمها منتهياً في أسبابه إلى رفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما وجرى منطوقه بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب الطرد بشقيه المستعجل والموضوعي وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا للطاعن مبلغ 366530 جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1128 لسنة 94 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة وعدل طلب التعويض إلى مبلغ 775 ألف جنيه و200 مليم. وبتاريخ 17/5/1978 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها منتهية فيه إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وجرى منطوقه في الاستئناف رقم 1128 لسنة 194 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة بالنسبة لطلب الطرد المستعجل بعدم جواز الاستئناف وبالنسبة لطلب التعويض الموضوعي برفضه .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم التناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على أساس أن عدم إتباع إجراءات نزع الملكية يعد عملا مخالفاً للقانون يجعل لصاحب العقار الحق في سلوك الدعوى المبتدأة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض، ثم ناقض هذا القضاء القطعي بقضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطاعن يتعين عليه أن يطعن على قرار تقدير الثمن أمام لجنة المعارضات لا أن يسلك طريق الدعوى ابتداء وفي هذا تعارض يعيب الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1973 بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمنأى عن السقوط طبقاً للمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 لتمام تخصيص العقار للمنفعة العامة بالفعل على النحو المبين باستمارتي الحصر المؤرختين 17/2/1975 الموقع عليهما من الطاعن بتاريخ 25/2/1975 وبذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المحافظة، وهذا من الحكم غير سديد لأن ملكية العقار لا تنتقل بتحرير الاستمارتين والتوقيع عليهما وإنما تنتقل بإيداع النماذج طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والأوجه الثاني والرابع والخامس من السبب الرابع مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن حضر بجلسة 22/6/1975 ولم يتنازل عن المعارضة في حين أن الثابت في محضر جلسة حضور – محام عنه لم يذكر سند توكيله ولم يطلب طلبات ما الأمر الذي يدل على أنه حضر متطوعاً ولا يفيد حضور الطاعن وبالرغم من مخالفة الحكم للثابت بمحضر الجلسة فقد استخلص من كون الطاعن حضر بالجلسة المذكورة أمام لجنة المعارضات ولم يتنازل عن المعارضة تمسكه بها وهذا غير سديد لأن الحضور أمام اللجنة القصد منه مراقبة تطورات النزاع ولا يدل على تمسك الطاعن بالاعتراض لا سيما وأنه لم يبد أي دفاع أمام اللجنة، كما أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى بطلان القرار الجمهوري بل إلى انتهاء أثره وهذا يخالف ما جاء بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 17/5/1978 من أن الطعن يستند إلى أمرين الأول انتهاء أثر القرار والثاني انعدامه لأنه أريد منه تعطيل تنفيذ حكم إخلاء العقار، وقول الحكم أن سقوط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمضي سنتين على نشره دون إيداع القوائم مكتب الشهر العقاري مقرر لمصلحة المالك واستخلص تنازل الطاعن عن السقوط ضمنا من عدم تنازله عن المعارضة من حضوره بجلستها دون إبداء هذا التنازل وهو استخلاص غير سديد لأن قصد الطاعن كان الإبقاء على التقدير قائماً وحتى لا يصبح نهائياً هذا بالإضافة إلى أن التجاء الطاعن إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وإصراره على هذا الطريق يدل على رغبته في التمسك به وتمسكه بسقوط القرار المذكور، واستدلال الحكم من قبض الشيك خصماً من المستحق له أن ذلك تم لحساب الفصل في المعارضة وليس لحساب الدعوى الماثلة غير سديد لأن الطاعن استلم قيمة الشيك خصماً من مطلوبه من التعويض لما كان من ظنه أن الإدارة لن ترسل اعتراضه إلى اللجنة للفصل فيه فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض وبذلك يكون الحكم منطويا على فساد في الاستدلال.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والوجهين الأول والثالث من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن مؤدى التجاء الطاعن إلى جهتي التقاضي – لجنة الفصل في المعارضات والمحاكم العادية – هو أن يجمع بين تعويضين في حين أن الذي يقرر التعويض ليس مجرد الالتجاء إلى القضاء وإنما صدور حكم من أي من الجهتين بقدر التعويض وأنه إذا ما صدر حكم بذلك من أي الجهتين فإنه يحوز الحجية أمام الجهة الأخرى فيحول دون الحصول على حكمين في موضوع واحد وعلى العكس من ذلك فإن عدم قبول دعوى الطاعن قد يحول دون حصوله على تعويض أصلاً إذا ما حكم بعدم قبول اعتراضه لأنه تنازل عنه بلجوئه إلى طريق القضاء العادي، ومع ذلك فقد نظم قانون المرافعات حالات رفع نزاع واحد أمام جهات قضاء متعددة، كما أن الطاعن لم يسلك إلا طريق الالتجاء إلى القضاء العادي أما الاعتراض أمام اللجنة فكان لمجرد إثبات عدم موافقته على الثمن وقد أحيل الاعتراض على اللجنة بعد الفصل في الدعوى من محكمة أول درجة وبدون تدخل من الطاعن وما ذكره الحكم من أن تقديم المعارضة في الثمن يستتبع بقوة القانون عرضها على اللجنة غير صحيح لأن القانون لا يلزم جهة الإدارة بذلك والجزاء الوحيد هو إلتجاء المالك إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض وهو ما فعله الطاعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً