الطعن 1100 لسنة 48 ق جلسة 11 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 231 ص 1150

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، محمد رأفت خفاجي، مصطفى زعزوع والحسيني الكناني.
————
– 1 إيجار “دعوى الايجار”. نقض ” شروط قبول الطعن – المصلحة في الطعن”.
عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم نعي غير مقبول. مثال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن – الشريك – ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار .. وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه ، وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما ، فإن النعي يكون غير مقبول .
– 2 إيجار “حق المستأجر في استعمال العين “. عقد ” آثار العقد”.
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في استغلال العين المؤجرة. أو أن يعهد لغيره في إدارة المحل المؤجر. لا يعد بذاته تخليا عن حقه في الانتفاع إلى شريكه. بقاء عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً في استغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. وكان هذا المورث – المستأجر الأصلي – قد أشرك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج ، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومرتباً لآثاره بين طرفيه ، ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته .
– 3 إيجار “ايجار ملك الغير”. عقد ” آثار العقد”.
إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه. نفاذه قبل المالك. شرطه.
المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، ونافذ قبل المالك متى أجازه ، وإذ أقر المطعون ضده الأول – المالك – هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5246 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار له عن “الجراج” محل النزاع، قولاً منه إنه استأجره بمقتضى عقد شفوي اعتباراً من 15/6/1965 إلا أن المطعون ضده نازعه في حيازته منكراً تأجيره له مما حدا به إلى إقامة دعواه. تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها على أساس أن مورثها هو المستأجر “للجراج” بمقتضى عقد مؤرخ 1/1/1967 وأنه أشرك معه الطاعن وآخر بمقتضى عقد شركة تضامن مؤرخ 1/6/1968 في استغلال الجراج ولا شأن له بالعلاقة الإيجارية التي ترتبت على عقد الإيجار الصادر لمورثها. وبتاريخ 31/3/1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق. وبتاريخ 26/11/1976 وبعد أن تنفذ الحكم حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4162 لسنة 94 القضائية القاهرة وبتاريخ 3/4/1978 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في رفض دعواه على أن “جراج” النزاع قد أجر لمورث المطعون ضدها الثانية بأدواته ومعداته وأن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة هذا المورث عملا بحكم المادة 602 من القانون المدني. وهو مؤداه أن الحكم قد أقر ضمنا بعدم انطباق قانون إيجار الأماكن على هذا “الجراج” دون أن يورد الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى أن الطاعن ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وبانتفاء صفة الطاعن وحقه في طلب تحرير عقد إيجار مستقل باسمه وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته في الادعاء بقصور الحكم في تبيان أساس قضائه بتطبيقه أحكام القانون المدني قبل ورثة المستأجر الأصلي بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما، فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني التناقض. ذلك أن الحكم مع تسليمه بأن عين النزاع وقد ورد عليه عقد إيجار آخر صادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية وبقيام عقد شركة تضامن فيما بين هذا المورث وبينه. إلا أنه اعتمد على أن هذا العقد ما زال ساري المفعول في حين أن قيام الشركة قد أنهاه وأنشأ علاقة إيجارية جديدة باسم الشركة باعتبار أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها, وينعى عليه في الشق الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1-1-1967 لم يصدر من المالك لعين النزاع وقد طلب عدم الاعتداد به إذ اصطنع بقصد الإضرار به حتى لا يحرر عقد إيجار باسمه بوصفه الشاغل لهذا الجراج بصفته الشخصية وأنكر قيام هذه الشركة التي قدم المطعون ضده الأول مستنداتها بالرغم من أنه لم يكن طرفا فيها، كما أنكر صدورها منه في دعوى الحراسة المقامة عليه من المطعون ضدها الثانية – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ويبين وجه الحق فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول – بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حالته قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير وإذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع بين مورث المطعون ضدها الثانية وبين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967. وكان هذا المورث قد اشترك معه الطاعن وآخر في استغلال هذا الجراج، ولم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلي عن هذه الإجارة إلى الشركة، ومن ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً ومنتجا لآثاره بين طرفيه – ولا يكون هناك أي تعارض بين صفة المورث كشريك في شركة التضامن واعتباره مستأجراً لعين النزاع وامتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته – والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه، ونافذ قبل المالك متى أجازه، وإذ أقر المطعون ضده الأول – المالك – هذا العقد الصادر لمورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً في حقه، لما كان ذلك وكان من المقرر بمقتضى المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء، وإذ لم ينكر الطاعن صراحة أمام محكمة الموضوع توقيعه المنسوب له على عقد الشركة فإنه يكون حجة عليه بما دون به وإذ اشتمل هذا العقد على صدور عقد إيجار لمورث المطعون ضدها الثانية عن ذات العين محل النزاع – فإن النعي على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 بأنه اصطنع بقصد الإضرار به يكون من قبيل الدفاع المرسل، ولا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن الرد صراحة على هذا الدفاع. ذلك أنها غير ملتزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على ما يحمله.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه برفض دعواه على أن وضع يده على العين كان بوصفه شريكا متضامنا مع المستأجر الأصلي وهو الأمر الذي أثبت الحكم الصادر في دعوى الحراسة رقم 2908 لسنة 1976 مستعجل القاهرة ما يخالفه بما انتهى إليه في مدوناته بأن المحكمة لا تستشف من الأوراق بقاء تلك الشركة بعد وفاة مورث المطعون ضدها الثانية خاصة بعد أن نازع الطاعن في استمرارها وهو ما مؤداه أن وضع يده على عين النزاع لم يكن بوصفه شريكا بل بصفته الشخصية وهو ما تأيد بالقرينة المستمدة من الشكوى 428 لسنة 1976 القاهرة ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ولم يورد الحكم أقوالهم ولم يطرح دلالتها وأنه لما كان قد انقضى على وفاة مورث المطعون ضدها الثانية ثماني سنوات دون أن تطالبه بحق لها قبل الشركة وهو ما يستفاد منه أن الشركة لم يعد لها وجود – كما تمسك بأنه هو الذي كان يقوم بالوفاء بالإيجار إلى المطعون ضده الأول – إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لكل ذلك وقضى في الدعوى على فهم مخالف لما بالأوراق مما يعيبه بمخالفة الثابت فيها والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الطاعن قد رفعت بطلب تحرير عقد إيجار مكتوب استنادا إلى قيام عقد إيجار شفوي اعتبارا من 15/6/1965 وخلصت المحكمة بما لها من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى إلى أن مورث المطعون ضدها الثانية هو الذي استأجر عين النزاع بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1967 وأن وضع يد الطاعن على عين النزاع كان بوصفه شريكا متضامنا مع مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الشركة المؤرخ 1/ 6/ 1968 – فلا يجديه بعد ذلك تحديه بوجوده في عين النزاع وقيامه بدفع الأجرة طالما أن وجوده كان يستند إلى عقد الشركة الذي هو طرف فيه – وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفض دعوى الطاعن ولما كان الحكم قد أوضح هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأقام عليها الدليل مما ينطوي بالضرورة على الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا يعدو ما آثاره الطاعن أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل في الدعوى وهو ما ينأى عن رقابة هذه المحكمة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .