الطعن 370 لسنة 49 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 397 ص 2097
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
———-
– 1 عمل “منازعات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع”. اختصاص “الاختصاص الولائي”.
الهيئة العربية للتصنيع . منظمة دولية إقليمية متخصصة . وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 . اللجان القضائية المنشأة وفقا للنظام الأساسي للهيئة . اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها .
الهيئة العربية للتصنيع وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها – المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 – هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة ، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما في ذلك وسائل حق المنازعات التي تقوم بينهم وبينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها ….. وإذ كانت المادة الثالثة عشر من الاتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن : ” 1 ” تنشئ الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة ” 2 ” يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات .
– 2 نقض. “أسباب الطعن”.
الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1396 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بصفته طالبا الحكم بإلغاء نقله من العمل كمحام بمصنع المحركات إلى وظيفة إدارية بوزارة التخطيط مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية وإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع له راتبه من 11/10/1976 حتى تاريخ استلامه العمل بالمصنع ومبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لدعواه أنه كان محاميا بمصنع المحركات التابع للهيئة المطعون ضدها الثانية وفوجئ باستلامه خطابا مؤرخا 11/10/1976 يفيد نقله إلى وزارة التخطيط بعمل إداري، وإذ جاء هذا النقل مخالفا لنص المادتين 17 و19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 105 من القانون رقم 61 لسنة 1968، ولحقه من جرائه أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ ألف جنيه. فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 12/4/1977 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 815 لسنة 54ق، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص ولائي وإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن اللجان القضائية بالهيئة العربية للتصنيع تختص وحدها بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين العاملين بها، بمقولة أن ما تضمنه نظامها الأساسي من النص على إنشاء هذه اللجان يجد سنده في المادة 13 من اتفاقية تأسيسها، في حين أن ما نصت عليه هذه المادة من أن النظام الأساسي يبين وسائل حل المنازعات، لا يعد تفويضا لها بإنشاء نظام قضائي خاص بها أو تقرير حصانة قضائية لنفسها أو إعفائها من الخضوع لولاية القضاء المصري، وهو ما يلزم أن يرد به نص خاص في الاتفاقية ذاتها وإلا اعتبر ذلك مساسا بسيادة الدولة بغير نص، يؤيد ذلك أن الاتفاقية حين ذهبت إلى عدم خضوع الهيئة لقوانين وأنظمة الدول الأطراف نصت على ذلك صراحة في المادة الثامنة منها، هذا إلى أن قرار نقل الطاعن من المصنع المطعون ضده الأول صدر من أحد الوزراء المصريين وهو وزير المالية ولم يصدر من الهيئة المطعون ضدها الثانية ومن ثم لا يخضع هذا القرار لأحكام نظامها الأساسي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها الثانية) والتي يتبعها المطعون ضده الأول بصفته – وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها – المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 – هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، وإذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن “تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى (الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف …..” وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن “يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة “وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن “1- تنشئ الهيئة لجانا قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة.
2- يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على ما قرره الحكم المطعون فيه من أن مصنع المحركات المطعون ضده الأول يتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها الثانية، وأن الأخيرة هي الخصم الحقيقي في الدعوى، وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقا لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من عدم سريان أحكام النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها الثانية على المنازعة في قرار نقله بمقولة أنه صدر من وزير المالية وليس من الهيئة، ما دام أن هذا القرار قد صدر في نطاق علاقته بالهيئة وكان قد وجه منازعته إليها – دون وزير المالية – باعتباره – أي الطاعن – من العاملين بالمصنع الذي يتبعها، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية بإصدار لائحة اللجان القضائية تنص على العمل به من تاريخ إصداره، وإذ صدر هذا القرار في 24/11/1976، وأعمل الحكم المطعون فيه أحكام هذه اللائحة على قرار نقله الحاصل في 11/10/1976 والسابق على صدورها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعا جديدا يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان دفاع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أعمل لائحة اللجان القضائية بالهيئة المطعون ضدها الثانية على قرار نقله السابق على صدورها هو دفاع يستند إلى واقع، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع، وليس في الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً