الطعن 1453 لسنة 51 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 390 ص 2061
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
—————
التزام “الوفاء بالالتزام”. التزام دين. “الدين العام” “استهلاكه”. فوائد “سريان الفوائد”.
حق الحكومة في سداد الدين العام . سنده . الاذن لوزير المالية في تحويل الدين العام الي دين أخف حملا . موافقة مجلس الوزراء علي تحويل الدينين الموحد والممتاز الي دين محدد الأجل دعوة حملة سندات الدينين الي اعلان رغبتهم في المواعيد المحددة مع عزم الحكومة استهلاك أو تسديد قيمة باقي السندات بعد انقضاء هذا الموعد . اعلان وزير المالية في الوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحدة الي سندات القرض الوطني واستهلاك الباقي منها في أول يناير سنة 1944. بطريق دفع القيمة الاسمية والفوائد من 1943/11/1 الي 1943/12/31. أثره . انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 . لا يعتبر ذلك اخلال بحق مكتسب لحملتها .
إذ أجاز المشرع للحكومة في المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 ورقم 71 لسنة 1940 وفي المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم في أي وقت بسداد حملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ، وأذن لوزير المالية في المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، في أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التي أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية وواجب الخدمة في مصر ، وأن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم في المواعيد التي حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة استهلاك أو تسديد قيمة السندات التي يرفض أصحابها تحويلها بعد انقضاء هذا الموعد ، وكان وزير المالية قد أعلن في 11 و1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطني الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة باستهلاك الباقي من سندات الدين الموحد في أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره في الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد – وهى سندات لحاملها وقابلة للتداول – يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة استعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر في استهلاك تلك السندات وسداد قيمتها في الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره ويترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ استهلاك تلك السندات ولا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المرحومة ….. أقامت الدعوى رقم 4966 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ 40560.980 جنيه والفوائد، وقالت بيانا للدعوى أنها تملك بطريق الميراث عن والدها ما قيمته 33100 جنيه إسترليني من سندات الدين الموحد بفائدة 4% سنويا – مودعة لدى بنك …… بباريس لتحصيل قيمتها فقام بتسليمها إلى البنك ….. “….. سابقا) الذي سلمها بدوره إلى الإدارة العامة للقروض وتنمية الادخار، وإذ لم تف تلك الإدارة إليها بقيمتها رغم المكاتبات العديدة التي تبادلها معها وكيلها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 6/2/1967 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 729 لسنة 84ق مدني وبتاريخ 26/6/1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 579 سنة 39ق وبتاريخ 2/2/1977 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ توفيت المرحومة ….. بعد أن أوصت بالسندات سالفة الذكر إلى المطعون عليه، فقد عدل الأخير السير في الاستئناف، وبتاريخ 27/5/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتحقيق ملكية السندات المطالب بقيمتها وتسلسلها وبيان صاحب الحق فيها وإجراء حساب قيمة الدين من أصل وفوائد وتصفية الحساب بين الطرفين وتحديد ما عساه يكون مستحقا في ذمة الدولة والجهة المسئولة عن الوفاء وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/3/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 80626.617 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرته المقدمتين لمحكمة الاستئناف في 11/1/1979، 12/4/1979 بأنه إعمالا للحق المخول للحكومة بالقوانين أرقام 67 و68 و71 لسنة 1940 و95 لسنة 1943 في شأن سداد واستهلاك قيمة سندات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد في أي وقت – وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1943 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 21/9/1943 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقدرا بالعملة المصرية ونفاذا لذلك دعا وزير المالية 21 و22 من نوفمبر سنة 1943 حملة سندات الدينين إلى قبول التحويل، كما أعلن بتاريخ 6/12/1943 عن سداد قيمة هذه السندات في أول يناير سنة 1944 إلى من لم يقبل هذا التحويل مع فوائدها حتى نهاية ديسمبر سنة 1943، ولما كان هذا الإعلان الأخير ينتج أثره القانوني في حالة عدم قبول حملة تلك السندات التحويل في الوقت الذي حدده ويترتب عليه استحقاق قيمتها ووقف سريان الفوائد اعتبارا من أول يناير سنة 1944 حتى ولو لم يتم الوفاء بتلك القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وقضى بالفوائد اعتبارا من 9/3/1956 حتى 2/12/1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع وقد أجاز للحكومة في المادة الخامسة من كل من القانون رقم 67 والقانون رقم 71 لسنة 1940 وفي المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 – أن تقوم في أي وقت بسداد حملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الاسمية سواء كان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة كما أذن في المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 لوزير المالية في أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل الدين العام الذي أطلق على الدين المضمون والممتاز والموحد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1940 – كله أو بعضه إلى دين أخف حملا بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء، وفي أن يعقد قروضا لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء على أن يكون الغرض من هذه القروض استهلاك وسداد جانب من الدين العام، وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 22/9/1943 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 21/9/1973 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقدرا بالعملة المصرية وواجب الخدمة في مصر، وأن يجري التحويل بأن تدعو الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم في قبوله في خلال 15 يوما بالنسبة للمقيمين منهم داخل القطر المصري وفي خلال ثلاثين يوما بالنسبة للمقيمين منهم في الخارج، مع إبلاغ حملة السندات أن الحكومة معتزمة بعد انقضاء هذا الموعد استهلاك أو تسديد قيمة السندات التي يرفض أصحابها تحويلها، ثم أعلن وزير المالية في 11 و23/11/1943 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطني الجديد كما أعلن بتاريخ 6/12/1943 قرار الحكومة باستهلاك الباقي من سندات الدين الموحد في أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الاسمية مضافا إليها الفوائد المستحقة من 1/11/1943 حتى 31/12/1943 لما كان ذلك وكان توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره في الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد – وهي سندات لحاملها وقابلة للتداول يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة استعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر في استهلاك تلك السندات وسداد قيمتها في الموعد الذي حددته ولا يعتبر إخلالا بحق مكتسب لحملتها، وكان ذلك الإعلان ينتج أثره من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ استهلاك تلك السندات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق فوائد الدين المذكور عن مدة لاحقة لتاريخ استهلاك وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية لا ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فيكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً