الطعن 929 لسنة 49 ق جلسة 12 / 12 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 386 ص 2044
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
————
إيجار “إيجار الأماكن”. قانون “إزالة آثار العدوان”.
ازالة آثار العدوان . تحققها فعلا وواقعا بعودة المهجر الى موطنه الأصلي الذى هجر منه واستقراره فيه ، ومباشرته لعمله على نحو معتاد . أثره زوال الحماية عنه وعودة الحق للمؤجر في طلب الاخلاء وفقا لقوانين ايجار الأماكن .
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له في قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين الإيجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، ولما كانت إزالة آثار العدوان – وكما جرى قضاء هذه المحكمة – تتحقق فعلاً وواقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 2379 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/8/1965 لتنازله عن الإيجار للطاعن بغير إذن كتابي منها. وإذ واجه الطاعن الدعوى بأنه من مهجري مدينة السويس، تمسكت المطعون ضدها الأولى بزوال صفة التهجير عنه، أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي زوال صفة المهجر عن الطاعن، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 4690 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 24/3/1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر … والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء إذا كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لصالح أحد المهجرين، وأن وضع يد المهجر على المسكن يكون مصدرها القانون الذي ينشئ علاقة مباشرة بين المهجر المتنازل إليه وبين المؤجر وتظل هذه العلاقة قائمة ولا تنقضي بإزالة آثار العدوان، ويمتد العقد إلى المقيمين معه إذا ترك المسكن، هذا إلا أن المحكمة لا تملك تحديد وقف إزالة آثار العدوان فذلك مرده تدخل المشرع بقانون يصدر بعد الجلاء الكامل، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء لزوال صفة المهجر عنه دون أن يبين سبب إطراحه لأقوال شاهديه التي أطمأنت إليها محكمة أول درجة فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970، أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له في قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين الإيجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء، ولما كانت إزالة آثار العدوان – وكما جرى قضاء هذه المحكمة – تتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم صدق هذا النظر وأرود بأسبابه …. مما مفاده أنه زالت عنه صفة المهجر بتعاقده على مسكن في مدينة السويس للاستقرار فيه وعائلته مع استقراره في العمل بذات المدينة وما أجيز له الإقامة بشقة النزاع إلا لسد حاجة ملحة عاجلة نشأت نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي زال بتعمير مدينة السويس وعودة المهجرين عنها إليها ومنهم الطاعن الذي استقر في مسكن فيها. وكان لا يعيب الحكم من بعد إطراحه أقوال شاهدي الطاعن دون رد مستقل، طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرى بالرفض.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً