الطعن 377 لسنة 51 ق جلسة 9 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 380 ص 2007
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
————–
– 1 أوراق تجارية. التزام “انقضاء الالتزام” “التجديد”. محكمة الموضوع.
انشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق . أثره . عدم اعتبار ذلك انقضاء للدين الأصلي بالتحديد . علة ذلك . تجديد الالتزام لا يفترض . استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه والفصل فيه .
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدني ذلك أن تجديد الالتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك.
– 2 تقادم “تقادم مسقط” إيجار “دين الأجرة”.
دين الأجرة . حق دوري متجدد . خضوعه للتقادم الخمسي . عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 12 سنة 1979 مدني كلي بورسعيد على المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه عن طريق طلب استصدار أمر بالأداء امتنع القاضي عن إصداره، وقال في بيان ذلك أنه كان يداينه بأجرة مقصف يستأجره منه وقد سدد بعض الدين وحرر بالباقي شيكين مؤرخين 5 و25/5/1977 كل منهما بمبلغ 500 جنيه إلا أنه تبين عدم وجود رصيد لها، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 سنة 21 ق الإسماعيلية وبتاريخ 16/12/1980 حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن تحرير الشيكين بقيمة المبلغ موضوع المطالبة إنما هو نشوء لالتزام جديد أو تجديدا للالتزام الأصلي بدين جديد ثابت ومحدد مستحق في ذمة المطعون ضده وتنحسر عنه صفة الدورية والتجدد التي كانت لدين الأجرة وبالتالي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن هذا المبلغ هو متجمد أجره وأجرى عليه حكم التقادم الخمسي بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي، إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقا لنص المادة 354 من القانون المدني ذلك أن تجديد الالتزام وفقا للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته، لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك – لما كان ذلك – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل، ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظا لوضعه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغا ثابتا في الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه (لا يعتبر تجديدا للدين كما عرفته المادة 354 من القانون المدني مجرد كتابة سند بدين موجود من قبل وأنه لا خلاف بين طرفي التداعي بأن الدين موضوع المطالبة دين أجرة وتحرير المطعون ضده الشيكين به للطاعن لا يفيد إخلالهما بالتزام جديد مكان التزام قديم وإنما أراد استمرار كونه دين أجرة تلصق به صفتا الدورية والتجدد المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني وبالتالي يتقادم بخمس سنوات والتي تكاملت له سنوات التقادم الخمسي سواء من تاريخ تحرير الشيكين أو من تاريخ التكليف بالوفاء بقيمتها بعد ذلك من تاريخ إقامة الدعوى) وهي أسباب كافية لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً