الطعن 1671 لسنة 49 ق جلسة 9 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 379 ص 2000
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
———–
– 1 إعلان “بطلان الإعلان”. بطلان. نقض “السبب المفتقر للدليل”.
الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف لا يؤثر في صحة اعلانه . شرط ذلك . عدم التجهيل بهذا الموطن .
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم … فوجده مغلقاً ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في إقامته بالعنوان الذي انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطـأ في اسم الشارع الوارد في بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن .
– 2 إعلان “بطلان الإعلان”. بطلان. نقض “السبب المفتقر للدليل”.
عدم تقديم الطاعن الدليل علي ما يتمسك به من أوجه الطعن . م 2/255 مرافعات . نعي بغير دليل .
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه في محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن في ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعي بهذا الشق بغير دليل .
– 3 حكم “تسبيب الحكم. الأسباب الزائدة”. نقض “أسباب الطعن” “السبب غير المنتج”.
اقامة الحكم قضاءه علي ما يكفي لحمله . لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه .
إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به وأنزل عليها تكيفها القانوني السليم ….. وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها …. وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك … يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماً لقضائه في الدعوى .
– 4 عمل “العاملون بالقطاع العام” “تسوية”.
قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوي العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين . اعتباره مجرد تقييم علمي لخريجي تلك المدارس . لا أثر لذلك في أوضاعهم المالية أو الوظيفية .
يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم في هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمي لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول ” الكفاءة الملغاة ” دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالي أو الوظيفي للعاملين من خريجي تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً ووظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التي يعينون عليها والدرجة الوظيفية التي تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التي تترتب على هذه التسوية .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1022 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بأحقيته للفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه فرق الأجر المستحق وفوائده القانونية. وقال بيانا لدعواه أنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية وشهادة مدرسة الكتاب العسكريين، وعين في سنة 1964 بوظيفة رئيس سكرتارية لدى الشركة المصرية للخدمات ….. ثم نقل منها إلى شركة ….. التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها وقد سويت حالته على وظيفة رئيس كتبة من الفئة السادسة اعتباراً من 13/4/1968، وإذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 يقضي باعتبار خريجي مدارس الكتاب العسكريين أمثاله في مستوى الحاصلين على شهادة الكفاءة الملغاة بعد قضائهم سنة تدريبية، وامتنعت الطاعنة عن تسوية حالته على هذا الأساس أسوة بزملائه. فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/2/1979 بأحقية الطاعن في تسوية حالته على الفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 1550 جنيها وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وبإضافة ثمانية جنيهات إلى مرتب الطاعن اعتباراً من 1/11/1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 488 سنة 96 قضائية. وبتاريخ 26/5/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى الطاعن إعلانا صحيحا لما أثبت بها من أن محل إقامته بشارع الالايلي حال أنه يقيم بشارع جسر الآلاي، كما أن إعادة الإعلان وجه إليه في محله المختار بينما كان يجب إجراؤه في محل إقامته، وإذ ترتب على ذلك صدور الحكم في غيبته فإنه يكون معيبا ببطلان الإجراءات.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول مردود بأنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم 37 شارع جسر الآلاي بدار السلام فوجده مغلقا ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك، وكان الطاعن لا يجادل في إقامته بالعنوان الذي انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحا وفقا للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات، ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ في اسم الشارع الوارد في بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن. والنعي في شقه الثاني غير مقبول لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من إعادة الإعلان المدعي بتوجيهه إليه في محله المختار على ما توجبه المادة 255 ثانيا من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 الذي رفع الطعن في ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون معه النعي بهذا الشق بغير دليل.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثاني أن الدعوى أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن طبقا للقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969، إلا أن الحكم المطعون فيه تصور أنها مطالبة بترقية وأخضعها لقواعد الترقيات التي توجب أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تحصيل موضوع الدعوى وابتعد بتكييفها عن الواقع الصحيح.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أحقيته للفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969 تأسيسا على أن القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 جعل مؤهله معادلا لشهادة الكفاءة الملغاة وأن تطبيق هذا القرار عليه يعطيه الحق في الفئة المطالب بها أسوة بزملائه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من “أن المحكمة ترى قبل إعمال المقارنة بين المستأنف عليه – الطاعن – وغيره من العاملين أن تتحقق من وجود أساس قانوني لطلبه تسوية حالته …. والمستأنف عليه يطلب تسوية حالته طبقا للقرار الوزاري رقم 92/1969، هذا القرار كل ما أتى به أنه قيم الشهادة وعادلها بشهادة أخرى معلومة المستوى المالي لكنه لم يرتب على ذلك وجوب إجراء تسوية حالات العاملين طبقا لهذه المعادلة …. فالنتيجة المترتبة على هذا القرار أعمال أحكامه في تقييم ذلك المؤهل أما أن تسوى حالة العامل الحاصل على المؤهل والذي عين فعلا وسكن على فئة مالية معينة وتدرج لفئات أخرى أعلى فهذا لا يمكن أن يجد سنده في هذا القرار. واستطرد الحكم بعد ذلك إلى القول بأنه “أما وقد انتهت المحكمة إلى أن القرار 92/1969 لا يعطي الحق في إجراء تسويات للعاملين فإن مطالبة المستأنف عليه بأحقيته في فئة مالية في تاريخ معين – وقد خرجت من نطاق التسويات – أن تخضع للقواعد الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام … وإذ كان المستأنف عليه يشغل وظيفة بالفئة السادسة في ذلك التاريخ 1/7/1969 وهو يطالب بالأحقية للفئة الرابعة فإن هذا الطلب لا سند له من القانون لمخالفته لصريح نص المادة 12 من القرار الجمهوري 3309/1966 الذي يحكم تلك الواقعة إذ أوجبت تلك المادة أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة أي للفئة الخامسة وليس للرابعة … ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير أساس … مما مفاده أن الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذي رفعت به وأنزل عليها تكوينها القانوني السليم باعتبارها مطالبة بتسوية حالة الطاعن ترجع في سببها إلى القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969، وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها لأن هذا القرار لا يعطي الحق في إجراء تسويات للعاملين، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافيا لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من بحث مدى أحقية الطاعن لترقيته إلى الفئة المطالب بها طبقا للقواعد الواردة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازما لقضائه في الدعوى.
وحيث أن حاصل السبب الثالث والشق الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 لا يرتب إجراء تسوية لحالات العاملين وأنه يقتصر على تقييم مؤهل الطاعن عند بدء التعيين أو بحث مدى توافر شروط الترقية لفئة معينة، في حين أن صياغة هذا القرار جاءت عامة ومطلقة فتسري أحكامه على العاملين من حملة ذلك المؤهل سواء عينوا قبل صدور القرار سالف الذكر أو بعده، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان النص في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 على أن “يعتبر خريجو مدارس الكتاب العسكريين التي كان يشترط للالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة، ومدة دراستها النظرية ثمانية عشر شهرا متصلة في مستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أولا (الكفاءة الملغاة) وذلك بعد قضائهم سنة تدريبية يدل على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم في هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمي لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءة الملغاة) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالي أو الوظيفي للعاملين من خريجي تلك المدارس. يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين ماليا ووظيفيا أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين بين الفئة المالية التي يعينون عليها والدرجة الوظيفية التي تسوى حالتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التي تترتب على هذه التسوية – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن تسوية حالته على الفئة المطالب بها تأسيسا على أن القرار الوزاري سالف الذكر الذي يستند إليه الطاعن لا يرتب إجراء تسويات العاملين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً