الطعن 481 لسنة 51 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 377 ص 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفي، شمس ماهر ولطفي عبد العزيز.
————–
– 1 إثبات “اليمين الحاسمة”. محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة . عدم جواز الطعن عليها متي كانت اجراءاتها مطابقة للقانون .
مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .
– 2 إثبات “اليمين الحاسمة”. محكمة الموضوع.
اليمين الحاسمة ملك للخصم . وجوب توجيهها متي توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها .
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف في هذا الطلب .
– 3 إثبات “اليمين الحاسمة”. محكمة الموضوع.
صدور الحكم بتوجيه اليمين في غيبة الخصم . أثره . وجوب تكليفه بالحضور لحلفها . النكول عن حلف اليمين . حالاته .
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً ، وإن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك .
– 4 إثبات “اليمين الحاسمة”. محكمة الموضوع.
استخلاص كيدية اليمين وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها . حق لقاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله . مثال.
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته في كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها في توجيهها إليه وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله .
– 5 إثبات “اليمين الحاسمة”. محكمة الموضوع.
المجادلة في الوفاء بالالتزام مسألة واقع . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
– 6 محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن”. محكمة الموضوع .
استقلالها في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير القرائن وما يقدم اليها فيها من أدلة ومستندات متي أقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله .
لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي قتعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
– 7 حكم “تسبيب الحكم”. خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير محمولة علي الأسباب التي بني عليها . شرطه . أن تكون مؤدية الي النتيجة .
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .
– 8 بيع. إصلاح زراعي.
الاعتداد بعقود بيع الأرض الزراعية غير المشهرة . مناطه . ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
المناط في الاعتداد بعقوبة بيع الأراضي الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعي .
– 9 تقادم. وقف التقادم”.
وقف التقادم . شرطه . وجود مانع – ولو كان أدبيا – يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب . تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة . مثال .
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة وابن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه في الفوائد ، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع في علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم وكان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً ويكفى لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه استصدر أمر حجز تحفظي على منقولات للطاعنة على سند من القول بأنه يداينها بمبلغ 29431.355 جنيه باقي ثمن قطعة أرض زراعية باعهما لها بموجب عقدي بيع مؤرخين 28/11/1959، 27/1/1960 والفوائد، تظلمت الطاعنة من صدور هذا الأمر بالدعوى رقم 397 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه. وتقدم المطعون عليه إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ سالف الذكر وتثبيت الحجز التحفظي، ولم يصدر أمر الأداء وإنما تحددت لنظر الدعوى وقيدت رقم 707 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، عدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 25279.355 جنيه وبصحة إجراءات الحجز المتوقع طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه بشأن واقعة سدادها له مبلغ 2158 جنيه بتاريخ 22/2/1975 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه وبندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة لمعاينة الأرض المبيعة وبيان مساحتها ومدى العجز في القدر الذي تسلمته الطاعنة وسببه وقيمته وتحقيق ملكية آلة الري الموجودة بهذه الأرض وتسوية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1980 باعتبار المطعون عليه ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة بشأن واقعة استلامه مبلغ 2158 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 196115.980 جنيه وبتثبيت الحجز التحفظي، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3837 سنة 97 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 4249 سنة 97 ق مدني القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/1/1981 برفضه الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 23348.855 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار المطعون عليه ناكلا عن حلف اليمين في خصوص واقعة استلامه مبلغ 2158 (مليم – جنيه) يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف، لأن تخلف المطعون عليه عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين كان بغير عذر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف عن هذا الشق من الحكم الابتدائي بحجة أن توجيه اليمين إلى المطعون عليه المقيم بكندا يشوبه التعسف لتعذر حضوره لأداء اليمين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون، وإذ كان النعي في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 سنة 1968 على أنه “يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. وفي المادة 124 من ذات القانون على أنه “إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا “يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا، وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/5/1980 ومن محاضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه لم يحضر بجلسة 29/3/1975 المحددة لحلف اليمين ومثل وكيله حيث قرر بأن موكله يقيم في كندا منذ سنوات عديدة وتأجل نظر الدعوى، وتوالت التأجيلات لإعلان المطعون عليه بالخارج لحضوره شخصيا لحلف اليمين إلى أن كانت جلسة 19/4/1980 وفيها طلب وكيله إحالة الدعوى إلى محكمة مونتريال بكندا ليحلف موكله اليمين أمامها، ثم تقدم بمذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم طلب فيها الحكم له بدينه مخصوما منه المبلغ موضوع حلف اليمين مع احتفاظه بحقه في الرجوع به على الطاعنة بدعوى مستقلة، غير أن محكمة أول درجة اعتبرته ناكلا وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أداء اليمين، لما كان ما تقدم وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته في كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها في توجيهها إليه وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيهه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يضم بخصم كامل قيمة آلة الري التي اشترتها مع الأرض موضوع الدعوى بعد أن تبين بيعها لآخر وخرج عن المعنى الظاهر لعبارات عقد البيع المؤرخ 27/1/1960 بقضائه بأن المبلغ الذي سددته إلى المطعون عليه بشيك ومقداره 3800 جنيه كان ضمن مبلغ العربون المسدد منها والمشار إليه بالعقد المذكور، وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أنها تسلمت الأرض المبيعة كاملة مع أنه كان بها عجز حسبما يبين من محضر التسليم، وإذ كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت الأرض موضوع الدعوى خالية من المستأجرين قبل استيلاء جهة الإصلاح الزراعي عليها وأنها تكبدت نفقات باهظة حتى تسلمت هذه الأرض من الجهة المذكورة وبعضها يستأجره آخرون، مما أدى إلى حرمانها من الانتفاع بها خلال تلك الفترة وانتقاص ثمنها، وكان ما أثبته الخبير في تقريره لا يكفي ردا على ما تمسكت به، وقد أطرح الحكم المطعون فيه الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن مبلغ الشيك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره بيانا لكيفية تنفيذ الطاعنة لالتزامها بدفع مبلغ العربون وهو ما لا يتنافى مع عبارات عقد البيع، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملوم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو جهة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه التي عول فيها على أقوال طرفي الدعوى بالإضافة إلى ما أجراه من معاينة وتطبيق للمستندات وقد خلص هذا التقرير إلى أن الطاعنة تسلمت الأرض المبيعة كاملة دون عجز وأن المبلغ الذي سددته للمطعون عليه بشيك تاريخه هو ذات تاريخ عقد البيع المؤرخ 27/1/1960 يدخل ضمن مبلغ العربون، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها التلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة، ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن الأرض المبيعة لم يكن بها عجز وأن مبلغ الشيك كان ضمن مبلغ العربون وأن قيمة آلة الري التي باعها المطعون عليه إلى الطاعنة لم تكن مبلغ 9850 جنيه كما ورد بعقد البيع المؤرخ 28/11/1959 وأنما مبلغ 1000 جنيه قامت باستنزاله من باقي الثمن الذي ما زالت الطاعنة مدينة به لأن المبلغ الأول كان ثمنا للآلة ومبان وحظيرة ماشية ومخازن، وعولت في ذلك على ما اطمأنت إليه من تقرير الخبير ومن مستند قدمته الطاعنة يفيد أن آلة الري بيعت لآخر بثمن مقداره 1000 جنيه فإن محكمة الموضوع تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله ويواجه ما تسوقه الطاعنة من دفاع، لما كان ما تقدم وكان المناط في الاعتداد بعقود بيع الأراضي الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 25/7/1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، فإن التصرف يبقى على صحته ملزما لعاقديه كما يسري قبل جهة الإصلاح الزراعي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم مسئولية المطعون عليه عما انقضته الطاعنة في سبيل استرداد الأرض المبيعة على ما أورده من أنه “قد قضى لها بمعرفة اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بأن الأرض بيعت لها بتاريخ ثابت سابق على الاستيلاء وأنه ستجرى محاسبتها عن حقوقها قبل الإصلاح الزراعي في فترة الاستيلاء على الأرض قبل ردها إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفضه الدفع بتقادم حق المطعون عليه في المطالبة بالفوائد عن المدة الزائدة على خمس سنوات من تاريخ المطالبة على أن مانعا أدبيا وماديا هو صلة القربى بين الطاعنة والمطعون عليه وهجرة هذا الأخير خارج البلاد منعه من المطالبة بحقه في الفوائد مع أن ذلك لا يصلح سببا لوقف التقادم لأن التعامل بين الطرفين كان يتم بالكتابة فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة وأبن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعا يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه في الفوائد، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن يبقى وحده قيام المانع في علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة، لما كان ما تقدم وأن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولا أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغا ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .