الطعن 1203 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 277 ص 1466

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
———
– 1 نقل “نقل بحري” “الوكيل الملاحي”. وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون “تفسيره” شركات.
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.
– 2 نقل “نقل بحري” “الوكيل الملاحي”. وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون “تفسيره” شركات.
شركة القناة للتوكيلات الملاحية قيامها بأعمال الوكالة البحرية – أمين السفينة وأمين الحمولة – بمقتضى قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة – الوكيل الملاحي – أو الأعمال التي يقوم بها – أثره وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة على مقتضى ما نصت عليه 105 مدني.
إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحري وأعمال السياحة والتخليص الجمركي ومناولة البضائع” دون أن يتضمن تحديدا للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وأن قانون التجارة البحري الملغي – والمنطبق على واقعة الدعوى – لم يعرض لنظام أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارية البحرية الحديثة ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة “الوكيل الملاحي” أو الأعمال التي يقوم بها فإن مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة.
– 3 نقل “نقل بحري” “الوكيل الملاحي”. وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون “تفسيره” شركات.
إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير م 105 مدني مؤداه التزام الأصيل بأداء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه أثره عدم جواز توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للأصيل وليس للنائب لا يغير من ذلك الاعتصام بالقرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا “تفسير”.
من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.
– 4 نقل “نقل بحري” “الوكيل الملاحي”. وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون “تفسيره” شركات.
القرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا “تفسير” اقتصاره – تحديده المقصود بعبارة “ربابنة السفن” أو “من يمثلونهم” الواردة في المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963، بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم وأن الوكيل الملاحي يعتبر من ممثلي الربان – عدم تطرقه إلى تقرير مسئولية الوكيل الملاحي في أمواله الخاصة عن ديون الناقل البحري.
القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 3 ق عليا “تفسير” في شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 اقتصر على بيان المقصود بعبارة “ربابنة السفن أو من يمثلون” الواردة في هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة في أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحري أو أن هذه الشركات تعد مدينه شخصيا للحاجز.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5 لسنة 1988 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم برفع الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير واعتباره كأن لم يكن والموقع من المطعون ضده الأول بصفته على أموالها الخاصة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته وفاء لمبلغ 5306.12 جنيه المستحق على ملاك السفن الأجنبية والتي تمثلهم بما لا تعتبر معه – وهي مجرد وكيل ملاحي – مسئولة عن هذا الدين فضلاً عن أنه متنازع عليه بما لا يصح معه – على أية حال – توقيع هذا الحجز، بتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) والتي حكمت بتاريخ 10 /1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين أجاز للمطعون ضده الأول بصفته اتخاذ إجراءات الحجز على أموالها الخاصة اقتضاء لدين ليس في ذمتها بل في ذمة ملاك وربابنة السفن الأجنبية التي تمثلهم مع أنها بهذه المثابة ليست إلا وكيلاً عادياً ينحصر دورها في تمثيلهم في – الميناء الذي تعمل فيه – في القيام بأعمال قانونية بشأن تنفيذ عقد النقل البحري باسمهم ولحسابهم مما مؤداه أن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك إنما تنصرف إليهم عملاً بالمادة 105 من القانون المدني وهو ما لم تخرج عنه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر بصدد تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 في الدعوى رقم 6 لسنة 2 عليا (تفسير) وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى برفع الحجز استناداً إلى قرار التفسير المشار إليه والذي لم يذهب إلى ما فهمه الحكم منه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحري وأعمال السياحة والتخليص الجمركي ومناولة البضائع) دون أن يتضمن تحديداً للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وأن قانون التجارة البحري الملغي – والمنطبق على واقعة الدعوى – لم يعرض لنظام أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو الأعمال التي يقوم بها فإن مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة والتي من مقتضاها حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختياراً أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل، وإذ خالف القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 2 ق عليا (تفسير) في شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 مع أن القرار اقتصر على بيان المقصود بعبارة (ربابنة السفن أو من يمثلونهم) الواردة في هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة في أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحري أو أن هذه الشركات تعد مدينة شخصياً للحاجز، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .