الطعن 584 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 89 ص 468

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه، فهمي الخياط.
————–
– 1 إيجار “إيجار الأماكن”. أجرة ” تحديد الأجرة”.
القانون رقم 199 لسنة 1952 بتخفيض أجرة الأماكن . سريانه على الأماكن التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها سابقا على 1952/5/18 تاريخ العمل به .
مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 والمادة الخامسة مكرراً ” أ ” من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا – المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدء في إنشائها ، سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل به ، ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف ، الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون .
– 2 حكم “الطعن في الحكم”. “الخطأ المادي”. نقض.
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر علي كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سببا للطعن علي الحكم بالنقض.
الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه اعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه اعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة وإذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الاستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وكان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض .
– 3 محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “ما لا يعد قصورا”.
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . إقامة الحكم قضاءه . علي النتيجة التي انتهي إليها الخبير بأسباب سائغة تكفى لحمله لا قصور . عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب التحقيق متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك ، وأنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وكانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3744 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المبينة بالصحيفة من 3,500 جنيه إلى 1,760 جنيه شهرياً من تاريخ عقد الإيجار، وقالت شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ سبتمبر سنة 1952 استأجر مورثها المرحوم … من الطاعنة تلك الشقة بأجرة شهرية قدرها 3,500 جنيه وإذ تبينت أن أجرتها في المدة من سنة 1950 حتى سنة 1952 كانت 3 جنيه شهرياً وأن تلك الأجرة تسري عليها التخفيضات المقررة بمقتضى القوانين المتعاقبة لتصل إلى 1,760 جنيه فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع فقدم الخبير تقريراً أعادته إليه المحكمة لفحص اعتراضات الطاعنة عليه وبعد أن قدم تقريره التكميلي حكمت في 17/6/1978 بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 3,20 جنيه اعتبارا من 1/1/1962 واعتبار الأجرة مبلغ 3,265 من 1/6/1962 وتخفيضها إلى مبلغ 2,692 من 1/3/1965 بخلاف رسم النظافة بمقدار 2% من 1/3/1968 بحيث تصبح الأجرة اعتباراً من ذلك التاريخ مبلغ 2,462. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4960 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 28/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعمل التخفيض المقرر بالقانون رقم 7 لسنة 1965 على العين المؤجرة في حين أن ذلك القانون لا يسري إلا على العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1960 وليس من بينها العقار الكائن به شقة النزاع إذ أنشئ سنة 1950.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 نصت على أن “تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والقانونين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1961 وتسري التخفيضات المشار إليها في هذه الفقرة اعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965، وإذ نصت المادة الخامسة مكررا “أ” من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن “تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952، كما نصت المادة الخامسة مكررا “3” من ذات القانون على أنه “…… لا يسري التخفيض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: أولا: المباني التي يبدأ إنشائها بعد العمل بهذا القانون …” فإن مؤدى ذلك أنه تخضع لأحكام هذا المرسوم المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وكان البدا في إنشائها سابقا على 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل به – ولما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في سنة 1950 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 2.462 جنيه اعتبارا من 1/ 3/ 1968 في حين أن تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم أساسا لقضائه حدد الأجرة القانونية للشقة بمبلغ 2.692 جنيه اعتبارا من 1/ 3/ 1965 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% اعتبارا من 1/ 7/ 1968.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 2.692 جنيه اعتبارا من 1 / 3/ 1965 بخلاف رسم النظافة وقدره 2% من 1 /7 /1968 بما مؤداه أن ما استطرد إليه بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 2.462 جنيه اعتبارا من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً في عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة وإذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، وتتولى محكمة الاستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها، فلا يصبح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض. فإن النعي يكون غير جائز.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أغفل الرد على دفاع جوهري تمسكت به إذ عابت على تقرير خبير الدعوى عدم تقديره مقابل إصلاحات جوهرية أجرتها بشقة النزاع زادت الانتفاع بها، إلا أن الحكم لم يعن بالرد على ذلك رغم أنها قدمت ما يؤكد صحة إجراء هذه الإصلاحات ومقابل التحسين وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حالة العين قبل وبعد شغلها بسكن مورث المطعون ضدها.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك وأنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وكانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا، كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بصدد ما أثارته الطاعنة بشأن الإصلاحات التي أجريت بالعين المؤجرة للأسباب التي أوضحتها في تقريره، وكان ما أورده الحكم أخذا بتقرير الخبير الذي أطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لكل حجة تخالفه، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية لما ذهبت أنها قدمته من مستندات تناهض ما جاء بتقرير الخبير بما يجعل اعتراضها على تقرير الخبير المستند إلى الثابت بهذه المستندات عاريا عن دليله ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .